متى يسقط حق المطلقة في السكن

ونعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في المستندات، لأن الحكم لم يراع قدرته المالية عند تحديد النفقة، لأن راتبه لا يتجاوز 5000 درهم، ورفضت النقض هذا الدفع، وقالت إن محكمة الموضوع سلطة تحديد ما يتناسب من النفقة بما يتناسب مع حاجة المنفق عليه والقدرة المالية للمنفق انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

  1. متى يسقط حق المطلقة في السكن في العراق – جربها

متى يسقط حق المطلقة في السكن في العراق – جربها

قالت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، إن حق الحاضنة في المسكن يسقط إذا كان يتوافر لها سكن تقيم فيه، أو إذا كانت تقيم مع والديها، وقررت المحكمة نقض حكم أصدرته محكمة الموضوع يقضي بإلزام أب بتوفير مسكن مناسب ومؤثث لابنيه المحضونين، على الرغم من أن راتبه بسيط ولا يكفي، وقالت المحكمة إن الأصل هو أن يؤدي الأب للحاضنة أجرة... 27‏/10‏/2013

وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها. وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».