كتاب أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله

نام کتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده: عياض السلمي جلد: 1 صفحه: 461 المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ هذه من المسائل التي طال البحثُ فيها، وتفرّع عنها بعضُ مسائل الاجتهاد الأخرى، وتُسمّى مسألةَ: «التصويب» أو «تصويب المجتهدين». وقد عنون لها بعضُهم بنحو هذا العنوان. وعنون لها بعضُهم بقوله: هل الحقُّ يتعدّدُ في مسائل الاجتهاد؟ وقال بعضُهم: هل لله في كلّ واقعةٍ حكمٌ معيّنٌ؟ ومحلُّ النزاع: إنما هو في المسائل الاجتهادية العملية، أما المسائل العملية القطعية، والعلمية الاعتقادية، فإن المصيبَ فيها واحدٌ، باّتفاقٍ، والحقُّ فيها لا يتعدّدُ. ولم ينقلوا فيها خلافاً إلاّ عن القاضي العنبريّ، فإنه نُقل عنه قوله: كلُّ مجتهِدٍ في الأصول مصيبٌ. وعن الجاحظ مثلُ ذلك. وقد حمله بعضُهم على تعدُّد الحقّ في المسائل العلمية الخبرية، وهو مخالفٌ لبدائه العقول؛ إذْ لا يُمكنُ أنْ يقولَ عاقلٌ إن اللهَ يُمكنُ أنْ يوصَفَ بهذه الصفة وبعدمها، وأن هذا الشيءَ واقعٌ وغيرُ واقعٍ. وحمله بعضُهم على أنه لا يُؤَثّمُ المخطئُ من الكفار إذا بذل جهدَه في طلب الإيمان بالله فلم يصلْ إليه. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (PDF). وحمله المحققون على أنه خاصُّ بالمجتهدين من أهل الملّة، إذا بذلوا جهدهم في إدراك الحقّ في مسائل الأصول أو الفروع، فأخطأوا، فإنهم لا يأثمون.
  1. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - کتابخانه مدرسه فقاهت
  2. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - مکتبة مدرسة الفقاهة
  3. ص307 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - النكرة في سياق النفي وما في معناه - المكتبة الشاملة
  4. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (PDF)

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - کتابخانه مدرسه فقاهت

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان 2015 مجموع الزيارات:

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - مکتبة مدرسة الفقاهة

وقال جمهور الحنفية: إنه لا يعم؛ لأن الفعل لا أفراد له، والتعميم باعتبار المصدر قياس في اللغة، وهو غير جائز. وثمرة الخلاف تتضح في التخصيص بالنية، فالجمهور أجازوا في مثل قوله: والله لا أبيع ولا أشتري، أن يستثني بيع وشراء طعامه وشرابه فلا يحنث بذلك، بل يحنث بالمتاجرة لنيل الكسب.

ص307 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - النكرة في سياق النفي وما في معناه - المكتبة الشاملة

ففسروا قولَه بالتصويب بأن المرادَ نفيُ الإثم. صفحه: 461

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (Pdf)

ومثال النكرة المنفية قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة٢٥٥]. وقد تصحبها (مِن) فتقوي دلالتها، حتى إن بعضهم قال إنها نص في العموم إذا صحبتها (مِن) ومثالها قوله تعالى: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [ص ٦٥]. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - کتابخانه مدرسه فقاهت. والمراد بـ (ما في معنى النفي): النهي، والشرط، والاستفهام الإنكاري، مثال المسبوقة بنهي قوله تعالى: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن١٨] ومثال المسبوقة بشرط قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة٦]. ومثال المسبوقة باستفهام إنكاري قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم٦٥]. وقد اختلفوا في الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط هل يعم؟ فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إنه للعموم؛ لأنه ينحل إلى مصدر وزمان فإذا قال: والله لا أتكلم، فكأنه قال: لا يحدث مني كلام في المستقبل، فيكون عاماً. قالوا: ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [الأعلى١٣] وقوله: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر٣٦].

سأل العارفين بهم عن ذلك، ثم أخذ بمَن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى. وقال بعضُ العلماء: يتخيّر. وقال بعضُهم: يعملُ بالأحوط. وقيل: يعملُ بالأسهل. والأول هو الصحيحُ. والدليل على صحّته: أن فتوى العالم عند العاميّ كالدليل عند المجتهد، وإذا تعارضت الأدلّةُ عند المجتهد وجب عليه طلبُ الترجيح، فكذلك العاميّ إذا تعارضتْ عنده الفتاوى. ص307 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - النكرة في سياق النفي وما في معناه - المكتبة الشاملة. تقليدُ الميت: اختلف العلماءُ في حكم تقليد الميت، على أقوال: الأول: مذهب الجمهور أنه جائزٌ، وربما حكى بعضُهم الإجماعَ عليه؛ أخذاً بعمل أتباع المذاهب. واستدلَّ له بعضُهم بالقياس على شهادة الشاهد إذا مات، قبل الحكم بها. واستدلّ بعضُهم بالضرورة؛ لأنّا لو لم نُجوِّزْ تقليدَ الميت لأدّى إلى حَيرة الناس لعدم وجود المجتهد المطلَق. الثاني: المنع من تقليد الميت مطلقاً. وهذا القولُ قد يفهم من كلام الرازي اختياره؛ حيثُ أجاز نقلَ الفتوى عن الأحياء دون الأموات، ولكنه أورد بعض أدلة المجيزين لتقليد الأموات ولم يجب عنها، وبه قال بعضُ المعتزلة، وهو قولُ الشيعة.

والجواب عن الأول: أن استعمال تلك الصيغ في الخصوص لا يكون إلا