وبالتالي نكون قد استفدنا من هذا الحكم أحكاماً تكليفيّةً متعدّدةً. وهذه الأحكام كلّها تنظّم حياة المكلّف. أو من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الملكيّة، وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة. فبعد أن تتحقّق الشروط تصبح هذه الأرض مثلاً ملكاً صحيحاً لزيد، بالتالي تكون (الملكيّة) حكماً وضعيّاً، لا يتعلّق بفعل المكلّف. الأحكام الشرعية - ويكي شيعة. ولا بذاته، وإنّما بالأرض التي ترتبط بالمكلّفين، ولا يكون له توجيهٌ للمكلّف مباشرةً، نعم نستفيد من هذا الحكم الوضعيّ أحكاماً تكليفيّة متعدّدة، من قبيل: يحرم على أيّ شخصٍ الدخول إلى أرض زيد إلا بإذنه، وهكذا. فإنّ هذا النوع من الأحكام كـ(الزوجيّة) و(الملكيّة) ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين، بل بذواتهم أو بأمورٍ ترتبط بهم، تستفاد منها أحكام تكليفيّة أخرى توجّه مباشرةً أفعال المكلّفين، لذلك نجد العلاقة والارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيقة جداً، لذلك لا يوجد حكمٌ وضعيٌّ إلا ويوجد إلى جانبه حكمٌ تكليفيٌّ. والمجموع من هذه الأحكام يصبّ في خانة تنظيم حياة الإنسان. أقسام الحكم التكليفيّ ينقسم الحكم التكليفيّ وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً إلى خمسة أقسام: 1 - الوجوب: وهو الحكم الشرعيّ الذي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام، بشكلٍ لا يسمح الشارع بالمخالفة، نحو وجوب الصلاة، ووجوب الحجّ، ووجوب الصوم.
الحكم الوضعي هو ذلك الحكم الذي يتطلب وضع شيء بعينه بسبب شيء أو مانعا له أو شرط له، أو وصفه بالفساد أو بالصحة، وهو خطاب المولى سبحانه وتعالى الذي يرتبط بجعل الشيء سبب لشيء آخر أو مانع له أو شرط له، أو كون ذلك الشيء فاسد أو صحيح، والمعنى الذي يتوافق مع تعريف الحكم الوضعي أو عالم الشريعة والذي وضع عدد من الدلائل القاطعة التي تدل على إثبات الأحكام الشرعية، وجعلها واحدة من الشروط والروابط الهامة لتحقيقها حيث أن الأحكام موجودة بوجود الأسباب والشروط.
مثل تغسيل الميت، دفنه، الصلاة عليه، كما أن الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الحق وحفظ القرآن الكريم. الحكم المندوب إنها الأحكام التي إن لم يقم بها الشخص المسلم لا يترتب على تركها أي إثم أو ذنب، وعلى العكس فإن قام المؤمن بأداء هذا الحكم سوف تحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن تلك الأحكام المندوبة هي السنة، النوافل وصلاة العين وكافة السنن العينية وسنن الكفاية. أما عن سنن الكفاية إن قامت بها الجماعة تسقط عن الفرد على عكس سنن العين إن وقعت على الفرد وجب أن يقوم بها دون أن تسقط عليه إن قامت بها الجماعة. الحكم المحرم هو من مسماه الحكم المنهي عنه والمحرم فعله بأمر من الله عز وجل، وهناك نوعين للمحرمات. المحرم لذاته أي أن الفعل نفسه حرام في أي وقت وفي أي مكان، مثل الأفعال التي تتسبب في أضرار للإنسان والمجتمع. أما عن الحكم المحرم لغيره؛ فإنه الحكم المباح طوال الوقت لكنه محرم في وقت ما مثل البيع في وقت صلاة الجمعة. اقسام الحكم الشرعي. الحكم المكروه إنه الحكم الذي يؤجر الشخص إن لم يقم بفعله، وهناك الحكم الثابت بأنه مكروه من خلال دليل قطعي. أما عن الحكم ذو كراهية تنزيهية فإنه ظني الثبوت. الحكم المباح إنه الحكم الذي لا أمر عليه بالنهي وإنه لا يثاب المرء عند فعله ولا يأثم أيضًا، فإنه فعل حلال يجوز للمرء القيام به دون وجود أي وزر في ذلك.
3- الإجماع: وهو يعني اتفاق آراء علماء المسلمين على مسألة. وهو يعتبر حجّة، لأنّ اتفاقهم هذا دليلٌ على أنّهم قد تلقّوها من قِبَل الشارع، إذ ليس من المحتمل أن يتّفقوا جميعاً من تلقاء أنفسهم، وعليه يكون الإجماع حجّة إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام. ومن هذا التعريف يفهم أنّه لا عبرة بإجماع المتأخّرين إذا لم يُستكشف منه رأي المعصوم عليه السلام، كما أنّه لا عبرة بالإجماع بما هو إجماع، وإنّما بما هو كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، بينما يرى أتباع مدرسة الخلفاء أنّ إجماع الأمّة بنفسه حجّة، تماماً كالقرآن والسنّة، لأنّه من المستحيل أن يقع الجميع في الخطأ. 4- العقل: يعني أنّه إذا حكم العقل حكماً قطعيّاً في مورد من الموارد كان حكمه حجّةً. وقد اختلف المسلمون في مدى حجيّة العقل، فأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يرون الحجيّة للعقل في الموارد القطعيّة فقط، وأمّا القياس فهو اتباعٌ للظنّ و ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ 6 ، مضافاً إلى أنّ العمومات الواصلة من قِبَل الشارع وافيةٌ بالغرض. وأمّا الأخباريّون منهم فلا يجيزون الرجوع إلى العقل إطلاقاً، لأنّ دين الله لا يصاب بالعقول.
♦ وينقسم باعتبار وقته إلى: مؤقت وغير مؤقت: أما المؤقت، فهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً، كما هو شأن الصلاة، وأما غير المؤقت، فهو الذي لم يحدد له الشارع وقتاً معيناً، ومثاله أداء النذور والكفارات، فهو مطلقة الوقت، وإن كانت واجبة على المكلف، إلا أن له الخيار في فعلها في أي وقت شاء. والواجب المؤقت ينقسم على قسمين: موسع ومضيق، فأما الموسع، فهو الواجب الذي يسع العبادة وغيرها من جنسها، كالصلوات الخمس، فإن أوقاتها موسعة يستطيع المكلف أداء الصلاة المفروضة وغيرها من جنسها، مثال ذلك: صلاة الفجر، فإن الوقت المحدد لها يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وهذا معناه أن الوقت يكون أطول من أداء الصلاة المفروضة. وأما المضيق، فهو الواجب الذي لا يسع إلا العبادة ذاتها، ومثاله صيام رمضان، فمعلوم أن وقت الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وهذا لا يسع إلا صوم رمضان دون غيره من أنواع الصيام. ♦ وينقسم باعتبار فعله إلى: واجب عيني وواجب كفائي: فالعيني، هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفاعل، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والكفائي هو ما طلب الشارع فعله من غير تعيين فاعله، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ويدخل في هذا النوع كل ما تحتاجه الأمة من أجل قوام حياتها اقتصادياً، واجتماعياً، ومعرفياً.