حياك الله السائل الكريم، ووفقك لما هو خيرٌ لك في الدنيا والآخرة، فإنّ النذر شرعًا هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من القربات (الطاعات) التي لم تكن واجبة عليه، فيجعلها واجبة عليه، بلفظٍ يُشعر بذلك، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، ودليل ذلك عن عبد الله بن عمر قال: (أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ، إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: إنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شيئًا ولَا يُؤَخِّرُ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ). " أخرجه البخاري" وإجابة على سؤالك، فقد تعدّدت آراء العلماء في الأكل من ذبيحة النذر، وذلك فيما يأتي: أولاً: قول الشافعية والحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الأكل من المنذور بأية حال. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم النذر. ثانياً: قول آخرون من العلماء ، وفصلوا في ذلك على النحو الآتي: إذا قال لوجه الله تعالى و كان في نيته الأكل منها، فيجوز له الأكل منها ولا بأس في ذلك. أمّا إذا قال للفقراء والمساكين أي أنّه(خصّص وحدّد) فليس له الأكل منها، أي أنّ النصف الذي خصصه للمساكين لا يجوز له الأكل منه، لأنّه خرج من ملكية الناذر الى ملكية المساكين المنذور عليهم،أمّا القسم الذي لا ينذر بقي على حالته وتستطيع أن تأكل منه و إطعام من تشاء، فلا بأس في ذلك.
اسم المفتي: لجنة الإفتاء الموضوع: حكم الأكل من النذر رقم الفتوى: 2031 التاريخ: 07-05-2012 التصنيف: الأيمان والنذور نوع الفتوى: بحثية السؤال: نَذَرْتُ ذَبْحَ خروفين، هل يجوز لي الأكل منهما؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحرم على الناذر أن يأكل من نذره مطلقاً في معتمد مذهبنا - مذهب الشافعية -، وإن كان قد نُقل الخلاف القوي في بعض الصور داخل المذهب، ولدى فقهاء المذاهب الأخرى، كالمالكية الذين أجازوا الأكل من النذر مطلقاً إذا لم يُعَيِّنْه ولم يُسَمِّه للمساكين. ولكن المنع في مذهبنا هو المعتمد، وهو الأحوط والأقيس؛ ذلك أن نذر الذبح إلزام النفس بالنزول عن هذه الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئاً ولا يأكل أحد ممن تلزمه نفقتهم. أحكام النذر - إسلام ويب - مركز الفتوى. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها، سواء المُعَيَّنة ابتداء أو عما في الذمة... ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج" انتهى من "تحفة المحتاج" (9/ 363). ويقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)، وللتوسع يُنظر: "المجموع" (8/ 417)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 90)، والله أعلم.