الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم النذر

حياك الله السائل الكريم، ووفقك لما هو خيرٌ لك في الدنيا والآخرة، فإنّ النذر شرعًا هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من القربات (الطاعات) التي لم تكن واجبة عليه، فيجعلها واجبة عليه، بلفظٍ يُشعر بذلك، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، ودليل ذلك عن عبد الله بن عمر قال: (أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ، إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: إنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شيئًا ولَا يُؤَخِّرُ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ). " أخرجه البخاري" وإجابة على سؤالك، فقد تعدّدت آراء العلماء في الأكل من ذبيحة النذر، وذلك فيما يأتي: أولاً: قول الشافعية والحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الأكل من المنذور بأية حال. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم النذر. ثانياً: قول آخرون من العلماء ، وفصلوا في ذلك على النحو الآتي: إذا قال لوجه الله تعالى و كان في نيته الأكل منها، فيجوز له الأكل منها ولا بأس في ذلك. أمّا إذا قال للفقراء والمساكين أي أنّه(خصّص وحدّد) فليس له الأكل منها، أي أنّ النصف الذي خصصه للمساكين لا يجوز له الأكل منه، لأنّه خرج من ملكية الناذر الى ملكية المساكين المنذور عليهم،أمّا القسم الذي لا ينذر بقي على حالته وتستطيع أن تأكل منه و إطعام من تشاء، فلا بأس في ذلك.

  1. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم النذر
  2. أحكام النذر - إسلام ويب - مركز الفتوى

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم النذر

اسم المفتي: لجنة الإفتاء الموضوع: حكم الأكل من النذر رقم الفتوى: 2031 التاريخ: 07-05-2012 التصنيف: الأيمان والنذور نوع الفتوى: بحثية السؤال: نَذَرْتُ ذَبْحَ خروفين، هل يجوز لي الأكل منهما؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحرم على الناذر أن يأكل من نذره مطلقاً في معتمد مذهبنا - مذهب الشافعية -، وإن كان قد نُقل الخلاف القوي في بعض الصور داخل المذهب، ولدى فقهاء المذاهب الأخرى، كالمالكية الذين أجازوا الأكل من النذر مطلقاً إذا لم يُعَيِّنْه ولم يُسَمِّه للمساكين. ولكن المنع في مذهبنا هو المعتمد، وهو الأحوط والأقيس؛ ذلك أن نذر الذبح إلزام النفس بالنزول عن هذه الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئاً ولا يأكل أحد ممن تلزمه نفقتهم. أحكام النذر - إسلام ويب - مركز الفتوى. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها، سواء المُعَيَّنة ابتداء أو عما في الذمة... ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج" انتهى من "تحفة المحتاج" (9/ 363). ويقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)، وللتوسع يُنظر: "المجموع" (8/ 417)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 90)، والله أعلم.

أحكام النذر - إسلام ويب - مركز الفتوى

تاريخ النشر: الإثنين 10 ذو الحجة 1426 هـ - 9-1-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 70727 8037 0 316 السؤال علماً بأن النذر لغير الله في كافة أشكاله حرام وشرك، لكن هل المنذور إذا كان غير حيوان فهل يصير حراماً ويحرم أكله أو مصرفه والاستفادة منه، علماً بأن بعض المفسرين يعممون آية (وما أهل به لغير الله) وعلى هذا الأساس يحكمون بحرمة أكل ذلك الشيء، وهكذا حرمة الاستفادة منه حيواناً، كان أم غير حيوان، مأكولاً كان أو غير مأكول، أرجو منكم جواباً شافياً مفصلاً؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يلزم الوفاء بالنذر إلا إذا كان قربة لله تعالى, وأما النذر لغير الله فلا يجوز ويكون شركاً ولا يحل الانتفاع به إذا كان ذبيحة وقد تم ذبحها لغير الله بل ترمى للكلاب ونحوهم. وأما إذا كانت لم تذبح بعد؛ فلا حرج في الانتفاع بها ببيع أو ذبحها لله وأكلها، وكذا إذا كان غير ذبيحة فلا بأس بالانتفاع به على غير الوجه الذي نذر به. ومثل النذر ـ فيما سبق ـ الذبح لغير الله، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع 8/ 386: قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه.
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤) ، ولقوله صلى الله عليه (١) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)، برقم: ٢٦٩٩. (٢) سورة البقرة، الآيتان ٢٧٨، ٢٧٩. (٣) ج ١٩ ص ٢٨٦ (٤) رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: ٢٥١٨، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: ٥٧١١.