وهي بحاجة إليه من أجل التستر والصحة: "لا يجوز لبس القناع الذي يشبه النقاب ، لأنه مشابه للنقاب ، والمراد هنا هو الكمامة الذي يغطي الوجه ، مع رؤية العينين فقط. المرأة ". حكم لبس الكمامة في العمرة والزيارة. اقرأ أيضاً: كيف اعرف مقاس خاتمي وخاتم خطيبي لماذا لا يجوز لبس النقاب في العمرة ومن الممنوع في الإحرام أن تغطي المرأة وجهها ويديها بالنقاب والقفازات ، وتكشف وجهها في الطواف ، لأن هذا هو إحرامها. احرامها على وجهها ويديها. هل يجوز لبس الكمامة بدل النقاب في السفر الأفضل أن تقوم المرأة المسافرة بلبس الإثنين معاً، أما إذا كان مضايقاً لها فلا مشكلة أن تلبس الكمامة بدلاً من النقاب، وأود التنويه أن هذه إجتهادات شخصية أي أنه من الأفضل أن يتم سؤال أهل الإختصاص.
الأميرية): [ولا يغطي وجهه ولا رأسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، قاله في محرم توفي، ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى] اهـ. ويجوز تغطية الوجه عند الشافعية والحنابلة ولا فدية عليه؛ قال العلامة الشيرازي في "المهذب" (7/ 269، ط. دار الفكر): [ولا يحرم على المحرم ستر الوجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي خر من بعيره: «ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ»، فخص الرأس بالنهي] اهـ. حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 269، ط. دار الفكر): [مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه، ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي خَرَّ من بعيره: «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلا رَأْسَهُ» رواه مسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم" رواه مالك والبيهقي، وهو صحيح عنه. واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم رضي الله عنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم، وهذا إسناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي، ولكن القاسم لم يدرك عثمان رضي الله عنه، وأدرك مروان، واختلفوا في إمكان إدراكه زيدًا رضي الله عنه.
الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه: جاز له تغطيته ، وعليه الفدية. الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية ". انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433). والفدية هي: صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة. وأما الرجل: فلا حرج عليه في لبس الكمامة؛ لأنه لا يحظر عليه تغطية وجهه على الراجح. وينظر: جواب السؤال رقم: ( 106560). ثانيا: المحرمة تستر وجهها عن الرجال الأجانب ، بشيء تلقيه من رأسها على وجهها. قال ابن قدامة رحمه الله: " قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين). حكم لبس الكمامة في العمرة يشترط التصاريح للوصول. فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود والأثرم " المغني " (3/ 154).
قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إذَا كَانَ النِّقَابُ عَلَى الْفَمِ ، فَهُوَ اللِّفَامُ وَاللِّثَامُ. " انتهى. وعليه: فالكمامة نقاب، وهي أولى بالمنع من اللثام. وغاية الأمر أن الكمامة لا تستر الوجه كله، لكنها ساترة لبعضه ، بما هو مفصل على قدر هذا البعض. قال في "الإنصاف "(3/ 466): " شمل قوله " لبس المخيط ": ما عمل على قدر العضو، وهذا إجماع، ولو كان درعا منسوجا، أو لبدا معقودا ، ونحو ذلك. قال جماعة: بما عمل على قدره ، وقصد به. وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، وخف في رأس، فعليه الفدية" انتهى. فالكمامة محظورة على المرأة، كالنقاب. لكن إن احتاجت لها لأجل المرض ، أو الروائح المؤذية، جاز لها لبسها ، وتفدي فدية الأذى. دار الافتاء توضح الحكم فى لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض - اليوم السابع. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507): " مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا: جَازَ ، وَفَدَى " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لفاعل المحظورات ثلاث حالات: الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.