حكم كفارة اليمين

واليمين المنعقدة هي المشار إليه في الآية الكريمة في قوله:" عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ " وتجب الكفارة عند تحقق الحنث في هذه اليمين، والكفارة في الآية على التخيير والترتيب، فقد خيرت الآية المكلف بين ثلاثة أمور أولها العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين؛ فإن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام. أما اليمين الغموس فلا كفارة فيها سوى التوبة النصوح، لأنها من الكبائر، ولا تكفرها الكفارة العادية، وإنما التوبة الخالصة لله للتهويل من هذه اليمين، وهذه اليمين سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار. [1] لسان العرب [2] الموسوعة الفقهية الكويتية [3] ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية

حكم كفارة اليمين الجزء

حكم تكرار اليمين. حكم التكرار في الحلف على فعلٍ واحد. حكم التكرار في اليمين على أفعالٍ مختلفة. حكم تكرار اليمين: إن التكرار في حلف اليمين نوعان وهما: تكرار في الحلف على فعلٍ واحد، ومثاله: والله لا أدخل دار الفاسق، والله لا أدخل دار الفاسق. وأما الثاني تكرار في الحلف على أفعال مختلفةٍ في مجلسٍ واحد. ومن المثال عليه: والله لا أفطر هذه الليلة عند محمد، والله لا أتناول طعام الغداء عند محمود، والله لا أشرب الماء عند محمود. حكم التكرار في الحلف على فعل واحد: اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث. حكم كفارة اليمين الحلقة. وبهذا قال الإمام الشافعي، بل هو الصحيح في مذهبه، وأحمد بن حنبل. وقال ابن حزم: فإن حلف أيماناً كثيرة على شيءٍ واحد في مجلسٍ واحد أو في مجلس متفرقة، وفي أيامٍ متفرقة، فهي كلها تقع يمينٌ واحدة، حتى وإن كررها ألف مرةٍ ومرة، وصنفٌ واحدة وكفارة واحدة ولا مزيد. ويستدل لهؤلاءِ بما رواه ابن حزم بإسناده عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكة جارية له، فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال له ابن عمر: والله لتُطلقنها، وكرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع، فقال: أكفرُ عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً؟ فقال: كفارةً مرةً واحدة.

حكم كفارة اليمين في

2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف على يمينٍ فرأى غَيرَها خيرًا منها، فلْيَأتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكفِّرْ عن يمينِه)) [651] أخرجه مسلم (1650). وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: ((ولْيُكَفِّرْ عن يمينِه)) أنَّ الأمرَ يُفيدُ وُجوبَ الكفَّارةِ إذا حَنِثَ [652] يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/206). حكم كفارة اليمين في. ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبريُّ [653] قال الطَّبَري: (أجمع الجميعُ لا خِلافَ بينهم: أنَّ اليَمينَ التي تجِبُ بالحِنْثِ فيها الكفَّارةُ: تلزَمُ بالحِنْثِ في حَلِفِ مَرةٍ واحدةٍ وإنْ لم يكرِّرْها الحالِفُ مرَّاتٍ، وكان معلومًا بذلك أنَّ الله مؤاخِذٌ الحالِفَ العاقِدَ قَلبَه على حَلِفِه وإن لم يُكرِّرْه ولم يُردِّدْه). ((تفسير الطبري)) (8/617). ، وابنُ المُنذِرِ [654] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن حَلَف، فقال: باللهِ أو تاللهِ، فحَنِثَ: أنَّ عليه الكفَّارةَ، وإذا حَلَف باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ، فعليه الكفَّارةُ). ((الإقناع)) (1/276). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [655] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (فالذي أجمع عليه العلماءُ في هذا البابِ هو أنَّه مَن حَلَف باللهِ، أو باسمٍ مِن أسماءِ الله، أو بصفةٍ مِن صفاتِه، أو بالقُرآنِ، أو بشَيءٍ منه، فحَنِثَ: فعليه كفَّارةُ يَمينٍ على ما وَصَف اللهُ في كتابِه مِن حُكمِ الكفَّارةِ، وهذا ما لا خِلافَ فيه عندَ أهلِ الفُروعِ، وليسوا في هذا البابِ بخِلافٍ).

حكم كفارة اليمين الحلقة

والحنابلة فصلوا فقالوا اليمين إما أن تكون واجبة أو مباحة أو مندوبة أو مكروهة أو حرام. [3] واليمين إما أن تكون لغوا أو منعقدة أو غموسا، واليمين اللغو هي أن يحلف المرء على شيء دون أن يقصد اليمين، أو يحلف المرء على أمر ثم يتبين له خلاف ما يعتقد. وعند الشافعية هي التي يسبق لها اللسان إلى لفظها دون قصد معناها، وعن حكم الكفارة فيها قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين. ص82 - كتاب دروس للشيخ محمد المنجد - كفارة اليمين - المكتبة الشاملة. وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر…) أما اليمين المعقودة: فهي اليمين على أمرٍ في المستقبل غير مستحيلٍ عقلاً ، سواء أكان نفياً أم إثباتاً ، نحو: واللّه لا أفعل كذا أو واللّه لأفعلنّ كذا. هذا قول الحنفيّة. وأفاد المالكيّة أنّ اليمين المنعقدة هي: ما لم تكن غموساً ولا لغواً… و اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة وهي التي يقسم فيها صاحبها على شي وهم متعمد للكذب. واليمين المعقودة لها كفارة ذكرت في سورة المائدة في قول الحق سبحانه وتعالى فقوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" [المائدة:89].

حكم كفارة اليمين الغموس

السؤال ٤: ماذا يترتب على من يقسم بالله ثم يبطل قسمه ويكرر الفعل ، سواء كان بحسن نية ، أو ضعف إرادة ، أو قلة الثقافة الدينية ؟ الجواب: عليه الكفارة مرة واحدة. السؤال ٥: بالنسبة لكفارة اليمين.. هل يمكن لمن يكفر عن يمينه ان يصوم ٣ أيام ، مع قدرته على إطعام ١٠ مساكين أو كسوتهم ؟ الجواب: كفارة اليمين مرتبة لا يصل دور المتأخر ، إلا مع العجز عن السابق. السؤال ٦: ان ابنتي حلفت بالله لوالدتها ، ووضعت يدها على القران ألا تكرر وعدم فعل تصرف مذموم ، ولكنها خالفت ، وقالت بأنها صامت ٣ أيام كفارة لنقض الحلف.. حكم كفارة اليمين الجزء. فما رأي سماحتكم ، علماً بأن عمر ابنتي هي ١٥ عاماً ؟ الجواب: كفارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين ٧٥٠ غراماً طعاماً أو كسوتهم ، فان عجزت فصيام ثلاثة أيام متواليات ، فان كان تكفيرها له بالصوم لعجزها عن الاطعام والكسوة ، فهو صحيح ، وإلا كفرت بذلك ، ويجوز لك حل يمينها. السؤال ٧: إذا أقسم شخص بالله على أن لا يقوم بعمل محرم ، ثم أتى به ، وقبل أن يؤدي الكفارة اللازمة أقسم مجدداً على أن لا يقوم بنفس العمل وأتى به من جديد ، وهكذا.. فهل تجب كفارة واحدة ، أم تجب الكفارة على كل قسم ؟ الجواب: تجب الكفارة في كل قسم.

حكم كفارة اليمين نختار

[كفارة اليمين] السؤال زوجتي كانت غضبى وأنا أريد أن أخرج من البيت، فحلفت علي ألا أخرج وخرجت، هل يجب عليها الكفارة؟ الجواب نعم، إذا حلفت ألا تخرج ثم خرجت فعليها الكفارة. يتبع السؤال: ما هو الترتيب؟ الجواب: أولاً: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فثلاثة على التخيير والثانية على الترتيب -والتي هي الرابعة- وهي الصيام لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع واحدة من الثلاث التي قبله. يتبع السؤال: علماً أنها كررت اليمين أكثر من مرة؟ الجواب: من كرر اليمين على شيء واحد فعليه كفارة واحدة.

ولنا، قول الله - تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، ومن أطعم واحدًا، فما أطعم عشرة، فما امتثل الأمر، فلا يجزئه، ولأن الله - تعالى - جعل كفارته إطعام عشرة مساكين، فإذا لم يطعم عشرة فما أتى بالكفارة، ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول، لم يجز في اليوم الثاني، مع اتفاق الحال. الحال الثاني العاجز عن عدد المساكين كلهم، فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة، فإن لم يجد إلا واحدًا، ردد عليه، تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين، ردد عليهما خمسة أيام، وعلى هذا ونحو هذا قال الثوري. وهو اختيار أكثر الأصحاب". مختصرًا. هذا؛ والله أعلم. 1 -1 11, 488