حكم المسح على الشراب

الفرق بين الخف والجورب. تعرف على شروط المسح على الشراب. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. العظمان الناتئتان في القدم والمسح. حكم المسح على الجوارب الشفافة والممزقة من شروط المسح على الجوارب أن يمكن تتابع المشى بهما أي أن تكونا ثابتتين على القدمين فما معنى أن تكون الجوارب ثابتتين على القدمين وهل الشراب الخفيف الشفاف الذي تلبسه المرأة ينطبق. كون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء. الإفتاء توضح حكم المسح على "الشَّراب" للرجال والنساء عند الو | مصراوى. حكم المسح على الخفين او الشراب الجوارب دردشة ومواقف لطيفة عابرة نتشاركها ونأنس بها ونستفيد منهاقد تم. ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب الشراب في الحضر والسفر للرجال والنساء شريطة أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه وأن. شروط المسح على الجوارب.

  1. الإفتاء توضح حكم المسح على "الشَّراب" للرجال والنساء عند الو | مصراوى

الإفتاء توضح حكم المسح على &Quot;الشَّراب&Quot; للرجال والنساء عند الو | مصراوى

س / الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ ج / الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه فائدة ( ابن باز رحمه الله تعالى): من شروط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. ويقول رحمه الله تعالى لا حرج في المسح على الجورب الثاني إذا لبسته فوق الأول ( الذي مسحت عليه) على طهارة ويكون الحكم متعلق بالجورب الفوقاني اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. اللهم آمين للحفــظ الموضوع على الوورد]

، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (يجوز المسحُ على اللَّفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا، والمشيُ فيه ممكنًا) ((الفتاوى الكبرى)) (5/304)، ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 390). ، والشِّنقيطيُّ قال الشِّنقيطيُّ: (أقربُ الأقوال عندي: المسحُ على الخفِّ المخرَّق ما لم يتفاحشْ خَرقُه، حتى يمنَعَ تتابُعَ المشيِ فيه؛ لإطلاق النُّصوصِ، مع أنَّ الغالِبَ على خفافِ المسافرين والغُزاةِ، عدمُ السَّلامةِ من التخريق، والله تعالى أعلَمُ). ((أضواء البيان)) (1/341). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: (اختلف العلماءُ رحمهم الله تعالى في جوازِ المَسحِ على الخفِّ المُخرَّق، والصَّحيح: جوازُه ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، وهو قولُ ابن المُنذِر، وحكاه عن الثوريِّ وإسحاق، ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، والمشيُ به ممكنًا). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/191). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الشَّارِعَ أمَرَنا بالمسحِ على الخُفَّين مطلقًا، ولم يقيِّده بالخفِّ غيرِ المخرَّق ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/183). ثانيًا: قد عَلِم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من الخِفافِ والجوارب وغيرِ ذلك ممَّا يُلبَسُ على الرجلين، المخرَّقَ خرقًا فاحشًا أو غيرَ فاحشٍ، وغير المخرَّق، فما خصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام بعضَ ذلك دون بعضٍ، ولو كان حُكم ذلك في الدِّين يختلِفُ، لَمَا أغفَلَه الله تعالى عن أن يوحِيَ به، ولا أهمَلَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المفترَض عليه البيانُ، حاشَا له من ذلك؛ فصحَّ أنَّ حُكمَ ذلك المسحُ على كلِّ حالٍ ((المحلى)) لابن حزم (1/335).