نفقة الزوج على زوجته

تاريخ النشر: الخميس 9 جمادى الأولى 1423 هـ - 18-7-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 19453 53155 0 507 السؤال ما حكم من يهمل في أهل بيته وعدم الصرف عليهم ويترك كل شيء على زوجته في أمور البيت ومع ذلك أنه يدخل أمواله لنفسه من غير علم أحد ويدعي بالديون والإفلاس؟ وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء. يقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [البقرة:233]. وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) [الطلاق:7]. نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية. وروى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

  1. نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات
  2. نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية
  3. نفقه الزوج علي زوجته في الفراش
  4. نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها

نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات

تحدّثنا في الجزء الأوّل من هذا المقال عن النّفقة على الزّوجة في مفهومها ووجوبها وشروطها، وعرضنا رأي سماحة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله(رض)، ورأي السيّد السّيستاني في بعض من جوانبها. وزيادةً في الفائدة، نستعرض ما أورده سماحة العلامة الشّيخ محمد جواد مغنيّة(رض) من آراء حول النفقة على مذاهب المسلمين المعتبرة: "أجمع المسلمون على أنّ الزوجة سبب من أسباب وجوب النفقة، وكذلك القرابة، وقد نصّ الكتاب الكريم على نفقة الزوجة بقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[ البقرة: 233) ، والمراد بهنّ الزوجات، والمولود له الزّوج. ومن الحديث: "حقّ المرأة على زوجها أن يشبع بطنها، ويكسو جنبها، وإن جهلت غفر لها". وأشار القرآن إلى نفقة الأقارب بقوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}. وقال النبيّ(ص): "أنت ومالك لأبيك". عدم إنفاق الزوج على زوجته يسقط حقه في القوامة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويقع الكلام في مقامين؛ الأوّل: نفقة الزّوجة والمعتدّة. الثاني: نفقة الأقارب. اتّفقوا على وجوب الإنفاق على الزوجة بالشروط الآتية، وعلى المعتدّة من طلاق رجعي، وعلى عدم استحقاق المعتدَّة عدة وفاة النفقة، حائلاً كانت أو حاملاً، إلّا أنّ الشافعية والمالكية قالوا: إنّ المتوفى عنها زوجها تستحقّ من النفقة السّكن فقط.

نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية

تَسقُطُ النَّفَقةُ عن الزَّوجِ إذا نَشَزت الزَّوجةُ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [928] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 313)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52). ، والمالِكيَّةِ [929] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/559)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/553). ، والشَّافِعيَّةِ [930] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/332)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/209)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/385). ، والحَنابِلةِ [931] ((الإقناع)) للحجاوي (4/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). ، وهو قَولُ عامَّةِ السَّلَفِ [932] قال ابنُ قُدامة: (لا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور). ((المغني)) (8/236). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [933] قال المواق: (قال الأبهريُّ وغيرُه: أجمَعوا على أنَّ النَّاشِزَ لا نَفَقةَ لها). ((التاج والإكليل)) (4/188). هل تجب نفقة علاج الزوجة على الزوج؟ - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام. وقال ابنُ قدامة: (النَّاشِزُ... فلا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وقال الحَكَمُ: لها النَّفَقةُ.

نفقه الزوج علي زوجته في الفراش

ثم ذكرتِ أمرين متناقضين، وهما: أنه صار بعد الكسل يشتغل ليلًا ونهارًا، ومع ذلك فهو بخيل ويسُبُّ ويضرب! إذًا أين ذهب دخل عمله إن كان فعلًا يعمل ليلَ نهارَ؟ فيبدو من هذه التناقضات، احتمال أنه لا يعمل، وأنه لا زال على كسله، ولكن أين ذهبت الأموال؟ لا أدري. وجوب نفقة الزوج على زوجته - طريق الإسلام. وذكرتِ أن له علاقاتٍ محرمةً مع نساء أخريات، وعادةً أصحابُ مثل هذه العلاقات يعانون القلق والتوتر، بسبب هذه المعاصي، وأيضًا ينصرفون عاطفيًّا إلى العشيقات، ويهملون زوجاتهم، فإذا عُلمت هذه الأمور المتوقَّع حصولُها من مثله، فالسؤال هو: ما الحل؟ فأقول مستعينًا بالله تعالى: الحل إن شاء الله بالآتي: أولًا: هو آثمٌ بعدم النفقة وبسوء العِشْرَةِ، فعليه التوبة من ذلك، وعلى أقاربه مناصحتُهُ في ذلك. ثانيًا: أنتِ انظري في أسباب سوء علاقته بكِ، وعدم نفقته عليكِ: هل لكِ دورٌ في وجودها بعدم منحه حقوقَه الخاصة، أو التعالي عليه وإظهار المِنَّةِ عليه؟ ثالثًا: بالنسبة للنفقة يحق لكِ شرعًا المطالبة بما يكفيكِ ويكفي ابنتكِ بالمعروف، فإن تيسَّرَ بالتفاهم الطيب، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فالقاضي يحكم بذلك بالعدل. رابعًا: ما دامت حالتكِ كما ذكرتِ من هجره لكِ، فيجوز لكِ أن تطالبيه بحقوقكِ الأخرى؛ من البيتوتة، والإعفاف، وغيرها، وإن لم يستجِبْ، فيُقال له: إما أن تُمْسِكَ بمعروفٍ، أو تفارق بإحسان، فإن أَبَى، فالمحكمة تفصل في ذلك.

نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها

بسم الله الرحمن الرحيم عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في حديث حجة الوداع… –وفيه-: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «… فا تَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ». نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها. رواه مسلم. والنفقة على الأهل أعظم أجرا من جميع الصدقات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ". رواه مسلم. قال الحافظ في التلخيص " وحديث أبي هريرة الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين " اه قال ا لمناوي في فيض القدير: " ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وأنها أعظم أجراً من جميع النفقات كما صرحت به رواية مسلم: " أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ".

الحمد لله. ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته. نفقه الزوج علي زوجته في الفراش. ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ. قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337): " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى. وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227): " ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى. وينظر: "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187).