وأحل الله البيع وحرم الربا

ان تلك العملية الربوية تضر الاقتصاد ،والاسلام جاء ليراعي المصلحة للفرد والمجتمع،لذلك حرم الربا ولم يحرم الدين الاسلامي شيئا إلا لأن في تحريمه مصلحة للجميع. و أحل الله البيع و حرم الربا – الإعجاز العلمي في القرآن و السنة. وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرم الربا يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل ، وتأخيره دينه عليه. يقول - عز وجل -: فليست الزيادتان - اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل - سواء. وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما ، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها ، فيستفضل فضلها. إنّ علّة تحريم الرّبا تأتي لأنّ الرّبا يصنع الضّغينة والحقد بين النّاس حين يستغل الأغنياء المحتاجين والفقراء، كما أنّه يعطّل الحياة التّجاريّة، إذ يركن النّاس إلى تلك المعاملات الّتي تأتي بالمال من دون مقابل، وقد بيّن كثيرٌ من النّاس ضرر الرّبا حديثًا حتى قال أحد خبراء المال في العالم بأنّ تعافي الاقتصاد العالمي ونهوضه يكون في حالةٍ واحدة وهي أن تكون نسبة الفائدة على أموال البنوك تعادل صفرًا، فسبحان الله الّذي شرع للإنسان ما يصلح حاله.

لماذا أحل الله البيع والتجارة وحرم الربا على المسلمين - أجيب

القول في تأويل قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( 275)) قال أبو جعفر: يعني - جل ثناؤه -: وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع " وحرم الربا " يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل ، وتأخيره دينه عليه. يقول - عز وجل -: فليست الزيادتان - اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل - سواء. لماذا أحل الله البيع والتجارة وحرم الربا على المسلمين - أجيب. وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما ، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها ، فيستفضل فضلها. فقال الله - عز وجل -: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا ؛ لأني أحللت البيع ، وحرمت الربا ، والأمر أمري والخلق خلقي ، أقضي فيهم ما أشاء ، وأستعبدهم بما أريد ، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ، ولا أن يخالف أمري ، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. [ ص: 14] ثم قال - جل ثناؤه -: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى " يعني ب " الموعظة " التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن ، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب.

و أحل الله البيع و حرم الربا – الإعجاز العلمي في القرآن و السنة

وقفات مع القاعدة القرآنية ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] المقدمة: بسم الله والحمد لله؛ أما بعد: فهذه وقفات مع القاعدة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى: دلالة الآية على دخول جميع أنواع البيوع في الآية؛ لأن الأصل في جميع أنواع المعاملات الحِلُّ. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، وهذا أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما يدل على المنع". الوقفة الثانية: في الشطر الثاني من الآية: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وفي هذا استثناء من عموم الحل، وهو المنصوص على حرمته في الكتاب أو السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة"؛ [مجموع الفتاوى (١٢/ ١٧)]. الوقفة الثالثة: في دلالة الآية على أن الحلال كثير، وهو الأصل في المعاملات، وأن الحرام معدود ومحصور؛ ولذلك لمَّا أراد الله سبحانه أن يبين الحلال قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، ولم يفرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت، ولا بيع الدواب، ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية، ولا الأغذية، ولكن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، فعمَّم في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.

16 ربيع الأول 1442 ( 02-11-2020) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه وقفات مع القاعدة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى: دلالة الآية على دخول جميع أنواع البيوع في الآية؛ لأن الأصل في جميع أنواع المعاملات الحِلُّ. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، وهذا أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما يدل على المنع ". الوقفة الثانية: في الشطر الثاني من الآية: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وفي هذا استثناء من عموم الحل، وهو المنصوص على حرمته في الكتاب أو السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة"؛ [مجموع الفتاوى (١٢/ ١٧)]. الوقفة الثالثة: في دلالة الآية على أن الحلال كثير، وهو الأصل في المعاملات، وأن الحرام معدود ومحصور؛ ولذلك لمَّا أراد الله سبحانه أن يبين الحلال قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، ولم يفرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت، ولا بيع الدواب، ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية، ولا الأغذية، ولكن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، فعمَّم في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.