هل الوقف يورث

وغير الاَراضي والاَبنية والاَشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف؟ ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الاَخرون. وهل يرث الزوج زوجته؟ ــ نعم، يرث الزوج من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها. اذا ماتت الزوجة، وزوجها حيّ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره؟ ــ للزوج نصف ما خلّفت الزوجة، والنِّصف الاَخر لباقي الورثة. وان كان لها ولد؟ ــ للزوج الربع والباقي لسائر الورثة. لو عكسنا السؤال... وقلنا: اذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة. فكم نسبة ما ترثه من زوجها؟ ــ للزوجة الربع والباقي للورثة. واِن كان له ولد منها أو من غيرها؟ ــ للزوجة الثمن والباقي للورثة. هل يسترد الكتاب الوقف إذا لم ينتفع به في المسجد؟ - الإسلام سؤال وجواب. ــ قال أبي: هناك مسائل اُخرى وفروض اُخرى في الاِرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فاذا رغبت المزيد فراجعها. غير أني ساُشير لك في ختام لقائنا الى امور: 1 ـ يُعطي من تركة المتوفّى مجاناً للولد الاَكبر: قراَن المتوفّى، وخاتمه، وسيفه، وملابسه، سواء لبسها المتوفّى، أم أعدّها للبسه. ولو تعدّد القراَن أوالخاتم أو السيف [فعلى الولد الاَكبر أن يتصالح مع باقي الورثة. وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الاسلحة].

  1. هل يسترد الكتاب الوقف إذا لم ينتفع به في المسجد؟ - الإسلام سؤال وجواب

هل يسترد الكتاب الوقف إذا لم ينتفع به في المسجد؟ - الإسلام سؤال وجواب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رقم الفتوى (1979) ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: هل يورث حق الانتفاع (الإيجار)، أم لا؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن التركة: هي كل ما يتركه المورِّث لورثته؛ ذاتا كان أو منفعة، وحق المنفعة في الإجارة المحددة بأجل صحيح ماض إلى نهاية الأجل، فلا يُتطلع بموت المستأجر؛ بل تظل الإجارة باقية، يرثها ورثة المستأجر من بعده، حتى ينقضي الأجل، قال الخرشي: "وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة – على الأصح – كموت الشخص المستأجر للعين المعينة، ويقوم وارثه مقام مورِّثه" [حاشية الخرشي:7269]، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد محمد الغرياني محمد الهادي كريدان الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا 26/رجب/1435هـ 2014/5/25م Post Views: 571

فحينئذ يجوز لناظره بيعه من أجل المصلحة، ويجوز شراؤه واستبداله، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 28743. والله أعلم.