هل يقع طلاق الحائض

هل يقع طلاق الحائض؟ وأكد أن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث، وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. السنة في الطلاق من جهته، ذكر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم. هل يقع الطلاق عند الحائض | المرسال. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض. وأردف «وسام»، أن الفقهاء اتفقوا على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق:1)، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. ولفت مدير الفتوى، إلى أن الفقهاء عدوا طلاق المرأة في الحيض من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» متفق عليه.

  1. هل يقع الطلاق عند الحائض | المرسال

هل يقع الطلاق عند الحائض | المرسال

دين وفتوى دار الإفتاء الأربعاء 20/أبريل/2022 - 08:14 ص أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول في نصه: ممكن أعرف، هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ حكم طلاق الحائض وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب: نعم يقع طلاق الحائض، فـ النبي عندما أمر الرجل، إذا أراد أن يطلق زوجته، أن يكون في طور لم يجامعها فيه، جاء بهدف تقليل فترة العدة. وأضافت دار الإقتاء، أن سيدنا عبد الله ابن عمر اشتكى للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن ابنه عبد الله طلق زوجته في حيض، فـ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. ".

ولكن هناك بعض العلماء قد قالوا أن هذا الطلاق لا يحسب، لأنه منكر منهي عنه فلا يتم حساب هذه الطلقة إن تمت في حيض المرأة، أو في ظهر جامعها فيه، وهو الذي يفتي به معظم العلماء، فإذا طلق الزوج زوجته وهو يعلم أنها حائض أو نفساء فلم يقع هذا الطلاق، ولكن عليه التوبة إلى الله، ومثل ذلك في ظهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة. أما طلاق الحبلى وطلاق الآيسة التي لا تحيض فيقع في كل الأوقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: " طلقها طاهراً أو حاملاً ". وإن تطليق الآيسة كما قلنا سابقاً يقع في أي وقت ولكن إذا كانت تحيض فيجب عليه أن لا يطلقها إلا بعد أن تظهر، ثم يطلق قبل أن يمس، أما إذا كانت الزوجة حاملاً فيقع الطلاق حتى لو جامعها، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "طلقها طاهرا-يعني قبل أن تمسها-أو حاملا". وهنا يجدر بنا التنويه إلى جزئية هامة وتتجلى في أنه إذا طلق الزوج زوجته في الحيض أو في النفاس أو حتى لو طلقها في طهر مسها فيه ولم تكن الزوجة حاملاً ولا آيسة لا يقع الطلاق على الصحيح بشرط أنه يعلم الزوج بحالها، أما إذا لم يعلم الزوج حال زوجته فيقع الطلاق مثلما هو عند الجميع. فقد ذهب العديد من جمهور الفقهاء أنه إذا كان الزوج لا يعلم حال زوجته إن كانت حائض أو غير ذلك فيقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم قد ذهبوا أن هذا الطلاق يقع مطلقاً، ويحرم عليه ويأثم وإن الطلاق يقع عقوبة له.