السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه. ص185 - كتاب البناية شرح الهداية - محظورات الإحرام - المكتبة الشاملة. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فعله، وفدى، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح";.
المبحث الأوَّل: تعريفُ مَحظوراتِ الإحرامِ والفِدْيةِ المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ محظوراتِ الإحرامِ المحظوراتُ لغةً: جمعُ محظورٍ، وهو الممنوعُ ((النهاية)) لابن الأثير (1/405). ، وهو من مرادفاتِ الحرامِ ((الحدود الأنيقة)) لزكريا الأنصاري (ص: 76). ومحظوراتُ الإحرامِ اصطلاحًا: هي الممنوعاتُ التي يجِبُ على الْمُحْرِمِ اجتنابُها؛ بسبب إحرامِه ودُخُولِه في النُّسُكِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/114). المَطْلَب الثَّاني: تعريفُ الفِدْيةِ الفِدْيةُ لغةً: أصْلُ الفِدْيةِ لغةً أن يُجعَلَ شيءٌ مكانَ شَيءٍ حِمًى له، ومنه فِدْيَةُ الأسيرِ، واستنقاذُه بمالٍ ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 483)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 465)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/167). الفِدْيةُ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/167). محظورات الإحرام هي :. [البقرة: 196] المبحث الثَّاني: عددُ مَحظوراتِ الإحرامِ محظوراتُ الإحرامِ التي تعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ سَبْعةٌ: 1-حَلْقُ الشَّعْرِ. 2-تقليمُ الأظفارِ.
[٢٠] [٢١] التعدّي بالقطع على شجر الحرم يحرم على المحرم التعدي بالقطع على شجر الحرم بإجماع المذاهب الأربعة. [٢٢] المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه أجمعت المذاهب الفقهية على عدم جواز مباشرة الزوج لزوجته في الإحرام بلا وطء، فبحرمة عقد النكاح تحرم المباشرة وهي أدعى للوطء، وفيما يتعلق بفساد النسك فأجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على عدم فساد النسك، وعليه فدية ذلك، استنادًا إلى ما ورد عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (من قبَّل امرأة وهو محرم فليهرق دمًا). [٢٣] [٢٤] عقد النكاح لا يصح للمحرم أن يعقد نكاحًا سواء أكان وليًّا أم زوجًا أم زوجةً، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، [١٣] وذلك لدليل عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب)، [٢٥] [٤] وأجاز أبو حنيفة وسفيان الثوري نكاح المحرم. [٢٦] المختلف فيها الحناء القول الأول: عدم جواز الاختضاب بالحناء لأنه طيب، والتطيب ممنوع على المحرم، وبهذا قال المالكية والحنفية. [٢٧] القول الثاني: قال الشافعية بكراهيَّتها للمرأة حال الإحرام، أمَّا الرجل فتجور له في جميع جسده عدا يديه وقدميه.
قال: ولا يمس طيبا؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الحاج الشعث التفل» ، وكذا لا يدهن ــ [البناية] بأس في إمساكه بيده ولا يغطي فمه ولا العارضين. وقال أحمد: يغطي وجهه ولا يغطي أذنيه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الأذنان من الرأس» ، وبه قال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولو غطى بطيب أو طائبة أو حائبة أو خشب أو حجر أو زجاج أثلل، وهو العفة أو عدل أو جوانق حنطة فلا شيء عليه وبغيره بأجر أو بغير أجر فعليه الفداء. وفي " شرح المهذب " للنووي لو وضع على رأسه زنبيلاً أو حملاً يجوز في أصح الطريقين وعن عطاء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا بأس بالمكيل على رأسه، ويكره أن يمكن وجهه على مخدة بخلاف خديه، وله أن يضع يديه على رأسه، وكذا يد غيره وينغمس في الماء، ولو غطى رأسه بالطين فشده بالحناء فعليه الفدية، وعند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - الحناء ليس بطيب، وفي " المجانسة " تسدل على وجهها ثوباً أن أرادت ولا من طيب. وفي أكثر النسخ م: (قال: ولا يمس طيبا) ش: أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: والطيب ما رائحته طيبة. وفي " الحلية " الطيب ما يتطيب به، يتخذ منه الطيب كالمسك والزعفران والعنبر والصندل والورد والياسمين والكافور.