حديث ما نقص مال من صدقة

والحنفية يقولون [8]: إن لم يكنِ الشركاءُ في مرتبة واحدة، فإنه يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار، وإن كانوا في مرتبة واحدة قسم العقار بين الطالبين جميعًا. الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها ). مسألة: غَيبة بعض الشفعاء: اتَّفق العلماء على أنه إذا كان بعض الشفعاء حين البيع حاضرًا وطلب الشفعة، يقضى له بالشفعة؛ لأن الغائب في حكم من أسقط حقه، فتقسم بين الحاضرين على قدر حصصهم، فإذا أخذ الحاضرون الشفعة كاملة ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما أخذوا به بنسبة ما كان يملك. ثانيًا: المشفوع عليه: ويشترط أن يكون قد انتقل الملك إليه بعِوَض (يعني بشراء)، ولو انتقل الملك إلى الشريك الجديد بغير عِوَض لم يكن للشريك القديمِ أن يأخذ الشخص بالشفعة (كأن ينتقل إليه بميراث، أو وصية، أو صدقة، أو هبة). والدليل على هذا أن الأحاديث ورَدَتْ في البيع، وهذه ليست في معناه. ثالثًا: المشفوع فيه: 1- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعةَ إلا في العقار من دُور، وأرضين، وبساتين، وما يتبعها من بناء أو شجر، وأنه لا شفعة في منقول؛ كالحيوان، وعُروض التجارة، والأمتعة، ودليله حديث جابر: ((الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْعٍ أو حائط)) [9].

الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها )

وأوضح، أن التصدق مهما كان المبلغ المالي قليلا سيعود على الإنسان بالنفع، في صورة أموال، قصاء مصالح، أو طول العمر، وغيرها من نعم الله. شيخ الأزهر: بسط أو ضيق الرزق لا يدل على صلاح أو فساد الإنسان قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسمي القابض والباسط من أسماء الله الحسنى وردا في القرآن الكريم بصيغة الفعل، بمعنى أنهما ليسا موجودين في القرآن بصيغة «القابض الباسط»، ولن نجد الفعل في قوله تعالى «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون»، لأنه من صفات الأفعال وليس من صفات الذات، ولو كان من صفات الذات لورد في صيغة مبالغة. أثر الاسمين في المخلوقات وأضاف « الطيب » خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أثر هذين الاسمين يظهر في المخلوقات، ووردا في آيات أخرى كثيرة والأحاديث النبوية الشريفة وأجمع عليه المسلمون. وتابع شيخ الأزهر الشريف ، أن البسط بمعنى الإعطاء والتوسعة، والقبض بمعنى الأخذ أو التضييق، وذلك للمخلوقات المادية والمعنوية، وجمعهما في المادي والمعنوي، في قوله تعالى «وزاده بسطة في العلم والجسم»، أي أن البسط والقبض يُستخدم في الأشياء المادية والمعنوية، والعلم، والرزق.

وأجازها الظاهرية في المنقول وغيره كالحيوان. 2- ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة، والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كل قسم منه يكون صالحًا لتحقيق المنفعة المقصودة منه. شروط الشفعة: 1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه. 2- أن يكون العقد عقدَ معاوضةٍ، وهو البيع وما في معناه. 3- أن يكون العقد صحيحًا، فلا تثبت الشفعة في المشترى شراءً فاسدًا. 4- ألا يصدرَ من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراضه عن الشفعة مدة طويلة من غير عذر، فيسقط حقه في طلب الشفعة. 5- أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان؛ لحديث ((الشفعة كحل العقال)) [10]. أحكام الشفعة [11]: 1- الاحتيال لإسقاطِها: المقرَّر عند الحنفية والشافعية أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي مع الكراهة، وقال المالكية والحنابلة: يحرُمُ الاحتيال لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط؛ لأنها شُرِعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحايل لترتَّب الضرر، واستدلُّوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ فتستحلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيَل)).