هل يجوز الحلف بالمصحف

دفع النقود في الكفارة: الفتوى رقم (5016) س: راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع، ويسألون: هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها؟ فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه. هل يجوز الحلف بالمصحف ؟ - الشيخ مسعد انور - YouTube. ج: لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (2432) س1: هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا.

فصل: هل الحلف بالمصحف يمين؟|نداء الإيمان

هل يجوز الحلف بالمصحف

هل يجوز الحلف بالمصحف ؟ - الشيخ مسعد انور - Youtube

والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق، وقد يكون شركًا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية. نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعًا بالعافية من ذلك، وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه، إنه سميع قريب [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 3/144) فتاوى ذات صلة

ج1: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له.