نقاش حديث (أحل لنا ميتتان ودمان) - الموقع الرسمي للباحث سامر إسلامبولي

الفرع الثاني مَيتة السَّمك مَيتةُ السَّمك طاهرةٌ. الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب: قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ[المائدة: 96]. المطلب الثَّاني: الجَرادُ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وجه الدَّلالة: أنَّ طعام البَحر المذكور في الآية هو ما مات فيه، ومِن ذلك السَّمك، وإباحةُ الله تعالى أكْلَه، دليلٌ على طهارته. ثانيًا: من السُّنَّة: عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: ((سأل رجلٌ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نرَكَب البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ من الماء؛ فإنْ توضَّأْنا به عطِشنا، أفنتوضَّأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه)). أنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الحِلُّ مَيتتُه)) يشمل جميعَ ميتات البحر ، سواء كان سمكًا أو غيره، وما كان حلالَ الأكْل، فهو طاهر. ثالثًا: الإجماع: نقل الإجماعَ على حلِّ ميتة السَّمك: ابن عبدالبر ، والنوويُّ ، وابن تيميَّة ، وابن حجر ، والشربيني والشوكاني. الفرع الثَّالث: ميتة البحر ميتة البَحر طاهرةٌ، سواء كان الموت بسبب آدميٍّ، أو طفا على الماء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، والظاهريَّة.

السنة أخرجت من عموم تحريم الميتة ميتة السمك والجراد - إسلام ويب - مركز الفتوى

{ أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ} أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعًا. زعم أهل المثناة أن هذا الحديث يستثني من نص تحريم الميتة و الدم ماذكر فيه، وهذا دليل على أن السنة (ويقصدون الحديث) مصدر تشريعي مكمل للقرءان يخص ويستثني من الحرام، وبالتالي يمكن أن يستقل مصدر الحديث بالتشريع عن القرءان وهو مثله بالدرجة وليس تبعاً له ؛بل هو(الحديث) حاكم على القرءان. اقرؤوا ما قال الشيخ:" محمد ناصر الدين الألباني" في رسالته" منزلة السنة في القرءان"(ص17 – 18) أثناء رفضه لحديث معاذ المشهور وتحليله لمتنه: أقول: إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجاً في الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن، وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا: «إذا ورد الأثر بطل النظر». إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب الطهارة - باب بيان النجاسات والماء النجس- الجزء رقم1. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحاً؛ لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرِاً واحداً لا فصل بينهما أبداً كما أشار إلى ذلك قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه» يعني السنة وقوله: «لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض».

إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب الطهارة - باب بيان النجاسات والماء النجس- الجزء رقم1

أنَّ الذُّباب لا نفْس له سائلة، ولو كان نجسًا لمَا أُمر بغمسه في الشراب الذي وقع فيه، ومعلوم أنَّه يموت من ذلك، لا سيَّما إذا كان الطعام حارًّا، فلو كان ينجِّسه لكان أمرًا بإفساد الطعام، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم إنما أمَر بإصلاحه، ثم عُدِّي هذا الحُكم إلى كلِّ ما لا نفْس له سائلة، كالنَّحلة والزُّنبور، والعنكبوت، وأشباه ذلك؛ إذ الحُكم يعمُّ بعموم عِلَّته، ويَنتفي لانتفاء سببه. ثالثًا: أنَّه لمَّا كان سببُ تنجيس الميتة هو الدَّمَ المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودًا فيما لا دَم له سائل؛ انتفى الحُكم بالتنجيس لانتفاء علَّته. الدرر السنية

المطلب الثَّاني: الجَرادُ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

والسنة أيضاً شارحة للقرآن ومبينة له، فتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتفسر معناه، كما قال سبحانه: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44]. ومن ذلك الآية المذكورة في السؤال، وهي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ.... [المائدة:3]، فإن الميتة محرمة عموماً، إلا أن السنة أخرجت من هذا العموم السمك والجراد والكبد والطحال، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره. وكل من الآية والحديث من عند الله لا كما يصوره الخبثاء الذين ذكرهم السائل، وقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم يعلم ابتداء أن الأحكام الشرعية إما أن ينص عليها في كتاب الله نصاً مفصلاً، أو تذكر على سبيل الإجمال، ويطلب تفصيلها في السنة، أو أن تستقل السنة ببيان حكمها، فلا إشكال في ذلك. والله أعلم.

السؤال أدرس في بلاد كفر ومن المعلوم أن الذبح هنا ليس على الطريقة الإسلامية. والبعض فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أحل لنا ميتتان ودمان) أن الدمان هما الكبد والطحال, ويجوز أكلهما من هذه الذبائح ولو كانت غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية (يعني ميتة)! فما صحة هذا الحديث ؟ وما التفسير السليم له ؟ وإذا أردت أن أشتري لحما وسألت البائع النصراني عن طريقة الذبح وقال: تضرب الذبيحة على رأسها ومن ثَمَّ تذبح من الرقبة. فهل هذه الشروط كافية للشراء وتصديقه من غير أن أرى بعيني ؟ (كل الذين يذبحون هنا نصارى). الحمد لله. أولا: روى أحمد (5690) وابن ماجه (3314) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. والحديث يدل على إباحة أكل الكبد والطحال مع أنهما " دمان " ، ولا يفهم منه إباحة الكبد أو الطحال من الميتة أو الموقوذة أو المتردية والنطيحة. فمعنى الحديث أن الدم محرم لا يجوز أكله ، ولكن يستثنى من ذلك: الكبد والطحال ، فيجوز أكلهما ، ولكن بشرط أن يكونا من حيوان تم ذبحه ذبحاً شرعياً ، فإن لم يقع ذلك فهما حرام ، لأنهما يكونان ميتة.