رسم ذوات الأرواح

السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة "؟ الإجابة: نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة. وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك -أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟ فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره؛ لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.

رسم ذوات الأرواح

حكم رسم ذوات الأرواح والصورة من غير رأس السلام عليكم, أود أن أعلم ما هو الحكم الشرعي لرسم الأرواح وغير الأرواح, مع العلم بأن البعض يعطيها حكما آخر إذا كان هذا الروح ظلاًّ أو شخصاً مخفيّ الملامح أو جسداً بدون رأس أو رأساً بدون جسد ، وجزاكم الله ألف خير. الجواب الحمد لله أولاً: يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وهو من كبائر الذنوب. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ". رواه البخاري ( 5606) ومسلم ( 2109). وعن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت: اشتريتُها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ( 1999) ومسلم ( 2107). سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –: عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة " ؟.

ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام

حكم رسم ذوات الأرواح - YouTube

مسائل في رسم ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات سؤال: سؤالي عن رسوم الكاريكاتير التي تحتوي أرواحا هل يجوز نقلها من المواقع على الانترنت إلى المنتديات,, علما إن الشخص الناقل ليس براسم لتلك الكاريكاتيرات,, بعض هذه الرسومات تحمل فكرة هادفة يصعب توصيلها بمجرد الكلام,, بل وتكون أبلغ أحيانا في إيصال الفكرة,, فهل مجرد النقل جائز ؟؟ جزاكم الله خيراً الجواب: الحمد لله أولا: لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح ، سواء كان رسما حقيقيا أو مشوها ، وهو ما يمسى بالكاركتير ؛ لعموم الـأدلة الدالة على تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم, وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث, وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ, فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى, وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا.

ضوابط في رسم ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى

انتهى. أما رسم صورة كاملة لذوات الأرواح: فهذا غير جائز حتى ولو لم يكن لها مثال في الواقع بأن كانت خيالية كما بيناه في الفتوى رقم: 34635 وأما طمس وجه الصورة: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كقطع الرأس في إزالة الحرمة، جاء في البحر الرائق لابن نجيم: وفي الخلاصة: وكذا لو محا وجه الصورة فهو كقطع الرأس. انتهى. وعلى ذلك، فيمكنك أن تحذف من هذه الصور ما لا يمكن الحياة مع حذفه, أو تكتفي مثلا برسم الرأس وحده. والله أعلم.

وراجع فيما يخص تصميم الألعاب الإلكترونية، وما فيها من الرسوم الرقمية الفتوى: 316279. والله أعلم.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 313). قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله –: لا مانع من حفظ الكتب والصحف والمجلات المفيدة وإن كان فيها بعض الصور ، لكن إن كانت الصور نسائية: فالواجب طمسها ، أما إن كانت من صور الرجال ، أو سائر الحيوانات: فيكفي طمس الرأس عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. " فتاوى إسلامية " ( 4 / 387). رابعاً: والصور ولو كانت خيالية فإن تصويرها ورسمها لا يجيز لفاعلها ذلك ، لعموم النصوص الواردة في تحريم التصوير. قال علماء اللجنة الدائمة: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ ، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود. "