منتديات ستار تايمز

و لما كان المدعى عليه بمذكرته جلسة 30/10/19966 لم يحدد عنوان شاهديه المسميين منه و ان احضاره الشاهدين جلسة 18/2/1997 و تاجيل سماع اقوالهما لضيق وقت المحكمة و تفهم الشاهدين موعد سماع اقوالهما لجلسة 4/3/1997 و عدم حضورهما و تغيب المدعى عليه باقي الجلسات و صدور القرار البدائي و تكرار المدعى عليه اقواله امام محكمة الاستئناف دون تحديد عنوان شاهديه لا يمكن تبليغهما طالما ان المدعى عليه ملزم ببيان العنوان و محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليفه بذلك و هذا يغني عن البحث بالطلب الثالث من اسباب الطعن فتكون اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و يتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاجماع: - رفض الطعن. قرار 1018 / 2003 - أساس 862 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 23 - م. منتديات ستار تايمز. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 53597 - القرابة عن طريق المصاهرة مهما كانت درجاتها ليست من موانع الشهادة (نقض -ق 781 لعام 1987). - ان الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى صدقه والثقة في امانته (نقض سوري 446 لعام 1982 و 1147 لعام 1982 و 1960 لعام 1981). - ان اخذ الدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون او تأويله (نقض72 لعام 1974).

  1. إسلام ويب - الذخيرة - كتاب الشهادات - الباب الثامن في موانع قبول شهادة العدول - المانع الأول تهمة القرابة والنكاح- الجزء رقم7
  2. باب في الشهادات: موانع قبول الشهادة
  3. موانع قبول الشهاده | صوت الأمة
  4. منتديات ستار تايمز
  5. توضيح قانوني حول موانع قبول الشهادة في المحاكم الشرعية - استشارات قانونية مجانية

إسلام ويب - الذخيرة - كتاب الشهادات - الباب الثامن في موانع قبول شهادة العدول - المانع الأول تهمة القرابة والنكاح- الجزء رقم7

وطالما ان هذا الاقرار اقرار قضائي وطالما ان الانسان مؤاخذ باقراره القضائي ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وهذا غير متوفر في هذه القضية. وبما ان الجهة المطعون ضدها لم تطلب الاثبات الا لوجود المانع الأدبي. ولوجود مبدأ الثبوت بالكتابة ولم تدفع على انها من الغير اضافة الى هذا كله فإن ما جاء باستدعاء الدعوى عدم وجود العقد الخطي اقرار قضائي لا يمكن الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع والمحكمة لم تلحظ على هذه المسائل القانونية وهذا فيما خص الجهة الطاعنة فقط وبما ان هذا كاف بحد ذاته لنقض القرار مع حفظ الحق بالتمسك بالاسباب الأخرى. لذلك تقرر بالاتفاق 1_ قبول الطعن شكلا 2_ قبول الطعن موضوعا. توضيح قانوني حول موانع قبول الشهادة في المحاكم الشرعية - استشارات قانونية مجانية. قرار 1528 / 1999 - أساس 1978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 225 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50724 حين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين. وحيث ان موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و611) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة ان تضيف مانعا جديدا للموانع المذكورة وان تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها.

باب في الشهادات: موانع قبول الشهادة

14. علی جسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوی، المبادئ العامة فی قانون العقوبات، طبعة جامعة بغداد، بغداد، 1982. 15. فاضل زیدان محمد، سلطة القاضی الجنائی فی تقدیر الادلة، مطبعة الشرطة، بغداد، 1992. 16. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992. 17. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996. 18. فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982. 19. موانع قبول الشهاده | صوت الأمة. کامل السعید، شرح اصول المحاکمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، 2005. 20. محمد السعید عبد الفتاح، اثر الاکراه فی الارادة فی المواد الجنائیة، دراسة مقارنة بین القانون الوضعی والشریعة الاسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002. 21. محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، 1981. 22. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص مکتبة النهضة، القاهرة، 1978. 23. محمود نجیب حسنی، النظریة العامة للقصد الجنائی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1978. 24. محمود نجیب حسنی، شرح قانون الاجراءات الجنائیة فی القانون المصری، ط4، دار الجیل، القاهرة، 1982.

موانع قبول الشهاده | صوت الأمة

باب موانع الشهادة. الموانع: جمع مانع ، وهو اسم فاعل من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده ، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها ، فإن المقصود منها قبولها والحكم بها ( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء) يأتي عدها ( أحدها: قرابة الولادة) وهي بمعنى لا تقبل لعمودي نسبه ( فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل) من قبيل البنين والبنات ( ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات) نقله الجماعة عنه ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات ، وآباؤهما وأمهاتهما ، وذكر الترمذي: أنه قول أكثر أهل العلم. لما روى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ، وفي إسناده يزيد بن زياد ، وهو ضعيف ، قال الترمذي: لا يصح عندنا من قبل إسناده ، ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة. والظنين: المتهم ، وكل منهما متهم في حق صاحبه ؛ لأنه يميل إليه بطبعه ، بدليل قوله عليه السلام: فاطمة بضعة مني ، يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهما أو اختلف. لكن قال القاضي وأصحابه والمؤلف وصاحب " الترغيب ": لا من زنى [ ص: 243] ورضاع فإنها تقبل لعدم وجوب الاتفاق والصلة ، وعتق أحدهما على صاحبه ، والتبسط في المال ( وعنه: تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا ، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف) لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يحصل للآخر ، فتنتفي التهمة عنه في شهادته.

منتديات ستار تايمز

و رواه مسلم عن أبي معمر عن سفيان. ). ، والبضعة من الشيء قطعة منه، ومعناه: أن الأب إذا شهد لابنه كأنه شهد لنفسه. وإذا شهد الأب على ولده بجريمة أو بحق، فإنه في هذه الحالة تقبل شهادته. إذاً: إذا كانت الشهادة للولد من الوالد أو العكس فإنها لا تقبل، بخلاف ما إذا كانت عليهم، فإنها تقبل؛ لأن التهمة منتفية، بل إن غالب الظن أنه صادق؛ لأنه مع العاطفة ومع المحبة ومع الشفقة ومع ذلك شهد عليه، فدل ذلك على قوة صدقه. شهادة احد الزوجين لصاحبه: الزوج لا يشهد للزوجة، والزوجة لا تشهد للزوج، حتى ولو كان الزوج في شركة أموال، والتهمة تكون بجلب منفعة أو دفع مضرة، فترد شهادة الشاهد إذا اتهم بجلب المنفعة لنفسه، سواء كانت أساساً أو تبعاً؛ أساساً كأن يشهد الشريك لشريكه، فإن المال الذي سيثبت سيكون قسمة بينه وبين شريكه، هذا في الأساس، أو تبعاً كشهادة المرأة لزوجها؛ لأنها ستحصل على منفعة من وراء هذه الشهادة، فتستفيد المرأة من نفقة زوجها عليها. شهادة من جر لنفسه نفعاً: لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعاً؛ كالشريك لشريكه، ويدفع عنها ضرراً أيضاً، فلو أنه شهد بأن شريكه أعطى العامل أجرته، وهم شركاء في تجارة، فحينئذٍ إذا لم تثبت هذه الشهادة سيغرم هو وشريكه أجرة العامل، كأن بنى لهما رجل بيتاً أو عمارة، فقال شريكه: أديته حقه، فقال: ما أديتني، فاختصما إلى القاضي، فقال: عندي شهود، فجاء بشريكيه، والعمارة بين ثلاثة، فجاء بالشريكين، فالشريكان إذا قبلت شهادتهما دفعا الضرر عن نفسيهما؛ لأنه يجب على الثلاثة أن يتقاسموا قيمة البناء والعمارة وأجرة العامل.

توضيح قانوني حول موانع قبول الشهادة في المحاكم الشرعية - استشارات قانونية مجانية

3. ابراهیم محمود وجیه، الطب العدلی والسمومیات، طبعة منظمة الصحة العالمیة، المکتب الاقلیمی لشرق البحر المتوسط، الاسکندریة، 1993. 4. أکرم نشأت ابراهیم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996. 5. حمودی الجاسم، دراسة مقارنة فی أصول المحاکمات الجزائیة، ج1، مطبعة العانی، بغداد، 1962. 6. رؤف عبید، ضوابط تسبیب الاحکام الجنائیة واوامر التصرف فی التحقیق، ط3، دار الفکر العربی، القاهرة، 1983. 7. سامی النصراوی، دراسة فی أصول المحاکمات الجزائیة، ج1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976. 8. سعید حسیب الله عبد الله، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیة، دار ابن الاثیر، الموصل، 2005. 9. سلطان الشاوی، اصول التحقیق الاجرامی، دار ابن الاثیر، الموصل، ب. ت. 10. عبد الامیر العکیلی وسلیم ابراهیم حربة، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیة، ج1، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، 1988. 11. عبد الباقی محمود سوادی، مسؤولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، 1979. 12. عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، دار الکاتب العربی، بیروت، ب. 13. علی السماک، الموسوعة الجنائیة فی القضاء الجنائی العراقی، ج1، ط2، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1999.

وغاية استحقاق الزوج لمنافعها ذلك ، ولأن النكاح مندوب إليه فلا يكون سببا لإبطال الشهادة. والجواب عن الأول: أن دليلنا خاص فيقدم على العمومات. وعن الثاني: أن مقصود البيع والإجارة: المكايسة ، ومقصود النكاح: المودة [ ص: 266] والمكارمة ، فحصلت التهمة ، ولأنه سبب يوجب الإرث ، وذلك دليل قوته بخلاف البيع. وعن الثالث: أن ثبوت الحقوق في الذمم لا يوجب مودة بخلاف النكاح. وعن الرابــع: أن المندوب إذا أفضى للتهمة منعها من جهة التهمة لا من جهة الندب ، كالشريكين إذا ندبا للشركة كالمتساعدين في الحج ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر.