من الصلوات التي تجوز في أوقات النهي:

، وابنُ باز قال ابنُ باز: (لكن هذا العموم يُستثنى منه الصلاةُ ذات السَّبب في أصحِّ قولي العلماء، كصلاة الكسوفِ، وصلاة الطوافِ، وتحيَّة المسجد، فإنَّ هذه الصلوات يُشرَع فِعلُها ولو في وقتِ النهي؛ لأحاديثَ صحيحةٍ وردتْ في ذلك تدلُّ على استثنائها من العموم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (25/186). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (والقول الصَّحيح في هذه المسألة: أنَّ ما له سببٌ يجوز فِعلُه في أوقات النهي كلها، الطويلة والقصيرة) ((الشرح الممتع)) (4/126). الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. |. الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن أبي قَتادَة الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ)) [4043] رواه البخاري (444)، مسلم (714). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ، فإذا رأيتموهما فصلُّوا)) رواه البخاري (1042)، ومسلم (914). 3- عن أَبي سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سألَ عائشةَ عن السَّجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالتْ: كان يُصلِّيهما قبلَ العصرِ، ثم إنَّه شُغِل عنهما أو نسِيهما فصلَّاهما بعدَ العصرِ، ثم أثبتَهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتَها)) رواه مسلم (835).
  1. من الصلوات التي تجوز في أوقات النهي - ما الحل
  2. التفريغ النصي - الروض المربع - كتاب الصلاة [70] - للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي
  3. حكم صلاة الفرض والسنة في وقت النهي
  4. الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. |

من الصلوات التي تجوز في أوقات النهي - ما الحل

وعليه فيكون الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ( صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي)، أن الأئمة سوف يؤخرونها إلى قريب من وقت الأخرى، فيأتي الإنسان فيجلس في المسجد ينتظر الصلاة الثانية، ويكون هذا من باب حكاية الحال، أو أنه خرج مخرج الغالب. وعليه: فالصحيح أن إعادة الجماعة تجوز إذا كان في مسجد، أما إذا لم يكن في المسجد، مثل: لو أن إنساناً صلى العصر في مسجده، ثم جاء إلى جماعته وجلس في الاستراحة وهم يصلون العصر فلا يصلي معهم؛ لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فالحكم معلق على الراجح بالمسجد، وعند الحنابلة معلق بشرطين: أن يكون في المسجد، وأن يكون متواجداً قبل الإقامة. قال المؤلف رحمه الله: (فإذا وجدهم يصلون؛ لم يستحب الدخول)، الحنابلة يجوزون الدخول، لكنهم لا يستحبونه ففي أوقات النهي عند الحنابلة، إذا جاء والإمام يصلي؛ فلا يستحب له الدخول، فإن دخل جاز، لكن الأفضل عدمه لحديث أبي ذر ، وقلنا: إن الراجح استحباب ذلك مطلقاً. من الصلوات التي تجوز في أوقات النهي - ما الحل. الصلاة على الجنازة قال المؤلف رحمه الله: (وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها)، هذه الحالة الخامسة عند الحنابلة، لكنها مستثناة، يقولون: إنه يجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، لإجماع المسلمين على جواز ذلك، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله فقال: إجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وذكره أبو العباس بن تيمية محل إجماع أيضاً.

التفريغ النصي - الروض المربع - كتاب الصلاة [70] - للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي

إعلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الصلوات التي تصح في أوقات النهي ؟ 1) يجوز في وقت النهي قضاء الفرائض مثاله: أن ينسى الإنسانُ صلاةَ الظُّهر، ويصلِّي العصرَ على أنه قد صَلَّى الظُّهر، وبعد أن صَلّى العصرَ ذكر أنه لم يُصلِّ الظّهرَ، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن نَامَ عن صلاة أو نسيَهَا فليصلِّها إذا ذكَرَهَا» متفق عليه وهذا عامٌّ يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب فوجب أداؤه على الفَورِ مِن حين أن يعلمَ به. مثال آخر: رَجُلٌ لما صَلَّى العصرَ ذكر أنه صَلَّى الظُّهرَ بغير وُضُوءٍ، ففي هذه الحال يلزمه قضاءُ صلاةِ الظُّهرِ، ولو بعدَ صلاة العصر. 2) فعل ركعتي طواف: يجوز في الأوقات النهي فِعْلُ ركعتي طواف والدَّليلُ: قولُ النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «يا بَنِي عَبدِ مَنَافٍ، لا تمنعوا أحداً طَافَ بهذا البيتِ وصَلَّى فيه أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نهارٍ» فقال: «أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نهارٍ» وهذا صريحٌ بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طافَ بهذا البيت في أيِّ ساعة كانت لا بعدَ العصر ولا بعد الصُّبح ولا في أيِّ وقتٍ.

حكم صلاة الفرض والسنة في وقت النهي

ثانياً: أن أحاديث النهي من العام المخصوص، وأحاديث الأمر من العام المحفوظ، فهو خاص بالعبادة، عام في جميع الأوقات، كتحية المسجد فهي خاصة بتحية المسجد عامة في جميع الأوقات، وخاصة في سنة الوضوء عامة في جميع الأوقات، فهو من العام المحفوظ، وأما أوقات النهي فهي عامة في جميع الصلوات، خاصة في بعضها؛ كالسبعة التي ذكرناها عند الحنابلة. فنقول: إن أحاديث أوقات النهي من العام المخصوص، فقد نص الشارع على تخصيص بعضها حتى في أوقات النهي، ولهذا قال: ( أي ساعة شاء من ليل أو نهار)، وأحاديث الأمر من العام المحفوظ، فلم يخصها عليه الصلاة والسلام بعدم فعلها في وقت دون وقت، والقاعدة: إذا تعارض عام مخصوص مع عام محفوظ، فالمقدم العام المحفوظ. ثالثاً: أنه قد ثبت عندنا الأمر بالصلاة، حتى في وقت النهي، فدل ذلك على أن كل ما له سبب، فإنه يدخل في العموم، هذا من باب نفي الفارق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: أن سليكاً الغطفاني جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، ومن المعلوم أنه لا يجوز الانشغال عن سماع الخطبة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وليخفف فيهما، مع أن هذا وقت نهي لأداء عبادة مطلقاً، وأمر من دخل المسجد الحرام للطواف أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل ذلك على أنه كل ما له سبب فلا حرج في فعله في أوقات النهي، والله أعلم.

الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. |

اختَلَف أهلُ العِلم في أداءِ الصَّلوات ذواتِ السَّبب [4035] قال النوويُّ: (المراد بذات السبب التي لها سببٌ متقدِّم عليها؛ فمن ذوات الأسباب: الفائتة... وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف... ) ((المجموع)) (4/170). في أوقاتِ النَّهي على قولينِ: القولُ الأوَّل: يجوزُ أداءُ الصلواتِ ذواتِ السَّبب في أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/170)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/192). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((المغني)) لابن قدامة (2/90)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/148). ، وقولُ بعضِ السَّلف قال النوويُّ: (قد ذكرْنا أنَّ مذهبنا أنَّها لا تكره، وبه قال عليُّ بن أبي طالب، والزُّبيرُ بن العوَّام وابنه، وأبو أيوب، والنُّعمان بن بشير، وتميم الداري، وعائشة رضي الله عنهم) ((المجموع)) (4/171). ، واختارَه ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (كما لا تُباح صلاة التطوُّع التي لا سببَ لها في أوقات النهي، بخلاف ذواتِ السَّبب، فإنَّ الراجح في الدليل من قولي العلماء: أنَّها تجوزُ لحاجته إليها) ((الفتاوى الكبرى)) (1/452). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (وحديثُ النهي عن الصلاة في أوقات النَّهي عامٌّ مُجمَل قد خصَّ منه عصر يومه بالإجماع، وخُصَّ منه قضاءُ الفائتة والمنسيَّة بالنص، وخصَّ منه ذواتُ الأسباب بالسُّنة، كما قضى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَّةَ الظهر بعدَ العصر، وأقرَّ مَن قضى سُنَّة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمه أنَّها سُنَّة الفجر، وأمَر مَن صلَّى في رحله، ثم جاء مسجدَ جماعة أن يُصلِّي معهم وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر، وهي سببُ الحديث، وأمَر الداخلَ والإمامُ يخطُب أن يُصلِّي تحيةَ المسجد قبل أن يجلس) ((إعلام الموقعين)) (2/245).

عزيزي الزائر، بإمكانك طرح استفساراتك وأسئلتك واقتراحاتك في خانة التعليقات او من خلال "إطرح سؤالاً"، وسيتم الرد عليها في أقرب وقت من خلال فريق مــا الحــل.