حكم تحديد الحواجب – لاينز

أسئلة ذات صلة ما هو حكم رسم الحواجب؟ 6 إجابات ما هو حكم تهذيب الحواجب؟ إجابة واحدة ما هو حكم تشقير الحواجب؟ ما هو حكم تحديد النسل؟ إجابتان ما هو حكم حف الحواجب؟ اسأل سؤالاً جديداً إجابة أضف إجابة حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية يرجى الانتظار إلغاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف (لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة النامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله من غير داء) والنمص هنا أختى الكريمة يقصد به تغيير هيئة الحاجب وتحديده وإزالة بعضا منه للزينة وتغيير الهيئة التي خلقك الله عليها فلا يجوز لك أن تقومي بذلك من ناحية شرعية. أخي الكريم تلقيط الحواجب جائز في حال واحدة وهي تنظيف الشعر الزائد... 45 مشاهدة صبع الشعر حلال كان في حق الرجل أو في حق المرأة إذا... 29 مشاهدة قيام المرأة أو الزوج بحف الحواجب أو قص أجزاء منها لا يجوز... 33 مشاهدة تحديد جنس المولد في إطار معرفته ذكر أو أنثى وذلك للتخطيط لقدومة... 24 مشاهدة الأولى أن يبقى حاجبك كما هو وألا تغير من هيئتك التي صورك... 10 مشاهدة

حكم تحديد الحواجب – لاينز

آسفة للإطالة, ولكثرة الطلبات - جزاكم الله خيرًا -. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين, وهذا العظم يسمى الحجاج؛ كما جاء في لسان العرب: والحِجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين, وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب... اهـ. فهذا الشعر النابت على العظم تمنع إزالته سواء كان كثيفًا أم لا. وأما الشعر الذي يكون بين الحاجبين أعلى الأنف، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز إزالته, وأنه لا يدخل في النمص, كما في الفتوى رقم: 101917, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة, فقد جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم: 7801 ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت بقولها: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين.. نمص الحواجب... حكمه وفقهه - فقه. اهـ ويلحق بهذا ما إذا وجد شعر في أطراف الحاجب, أو تحته نازلًا عن العظم, فهذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - كما في فتاوى المرأة المسلمة - عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين, وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين: الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف, فهذا محرم وهو من الكبائر؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.

ما هو حكم تحديد الحواجب - أجيب

وهنا يتضح أن العلماء يقفون أمام النهي عن النمص، ولكن يختلفون في تحديده أهو في الحاجب خاصة، أم في الوجه عامة؟ وقد سبق عرضه وترجيحه آنفاً، وتبين أن النمص حرام، وقد لعن عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة على السواء. ويجوز إزالة الشعر النابت في غير محله في الوجه كأن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فيمكن إزالة ما بينهما، وكذلك الأخذ من فوقهما أو من تحتهما إذا تعدى مكانه كما يحصل ذلك في بعض النساء.

نمص الحواجب... حكمه وفقهه - فقه

فقال: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف فإنه من جملة النماص.. قال ابن عابدين: النهي عن النمص أي نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛لأن الزينة للنساء مطلوبة، ثم قال: إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب. قال ابن قدامة: أما حف الوجه فقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الحف؟ فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال. ويتبين مما تقدم أن مسألة الحواجب قد فرغ منها في الراجح أنها من النمص المنهي عنه. أما حف الوجه فمنهم من أدخله في النمص فمنع ،ومنهم من لم يدخله فيه فأجاز، وقد حمل العلامة ابن عابدين المنع على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب. ما هو حكم تحديد الحواجب - أجيب. قلت: ومقتضى كلامه جوازه إذا كانت فعلته لتتزين لزوجها. ويؤيده حديث المرأة _ الآنفة الذكر _ التي جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: "المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت السيدة عائشة لها: أميطي عنك الأذى ما استطعت". والشاهد هنا أنها تعمل ذلك لزوجها. وقال الإمام النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف قلت: بناء على أن الحف من النمص، وهو ما صرح به مباشرة بقوله: فإنه من جملة النمص.

ثم أردف ما يقوي هذا القول بقوله: قال أبو داوود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. وقال ابن الأثير في شرح الغريب: النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها. وهو ما ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي قال: ومن الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام النمص، والمراد به إزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. انظر: كتاب الحلال والحرام. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الأمور محرمة نصت الأحاديث على لعن فاعلها، ولأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى ففي الآية: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) انظر الموسوعة الفقهية. قال الحافظ في الفتح: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة- وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى- فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت] والكلام لابن حجر [ وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. ثم قال:وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص شعاراً للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيهاً. ثم قال: وقالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة ،وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها.