من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا

وقوله: ( والله يقبض ويبسط) أي: أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين ، له الحكمة البالغة في ذلك ( وإليه ترجعون) أي: يوم القيامة.

خطبة عن قوله تعالى ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم

ما أكثر المحتاجين بيننا ممن تجاوزتهم أعيننا إلى سواهم وجلهم من المنسيين، والمتعففين الذين قال الله عنهم (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأرض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإن اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ). مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً – الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية. ترى كم نسي الأغنياء أرحامهم في الصدقة والزكاة؟ وكم نسي الجار الغني جيرانه الفقراء وإن بعدوا؟ المنفق على الأرحام يجمع بين أجري الإنفاق وصلة الرحم. والمنفق على الجار المحتاج يجمع بين أجري الإنفاق وأجر البر بالجار الذي قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). ماذا عن كفالة اليتيم، وإغاثة الملهوف، وبر المساكين، والعفو عن المعسرين، والقضاء عن المدينين؟ أبواب مشرعة للإنفاق فيها من مال الله، مع وعد رباني بمغفرة وأجر عظيم. المال مال الله (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) وبيده خزائنه (وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)، وهو المتصدق على عباده، يرزق من يشاء ويقدر، قال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أكثر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)، وكل ما وهبه الله لعباده ما هو إلا أمانة أو عارية وضعها سبحانه في يد العبد وأمره بالإنفاق منها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) وأي أجر جعله الله للمنفقين في سبيله؟.

مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً – الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية

الدعاء

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً - موقع مقالات إسلام ويب

وَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْبَصْرَة يَقُول فِي قَوْله: { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَسَنًا} فَهُوَ كَقَوْلِ الْعَرَب: لِي عِنْدك قَرْض صِدْق, وَقَرْض سَوْء إِذَا فَعَلَ بِهِ خَيْرًا; وَأُنْشِدَ ذَلِكَ بَيْتًا لِلشَّنْفَرَى: سَنَجْزِي سَلَامَانَ بْن مُفْرِج قَرْضهَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ فَأَزَلَّت ' { وَلَهُ أَجْر كَرِيم} يَقُول: وَلَهُ ثَوَاب وَجَزَاء كَرِيم, يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَجْر: الْجَنَّة, وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة عَنْ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته. { وَلَهُ أَجْر كَرِيم} يَقُول: وَلَهُ ثَوَاب وَجَزَاء كَرِيم, يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَجْر: الْجَنَّة, وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة عَنْ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته. '

&Quot;التكافل المجتمعى.. حقوق الوالدين والمسنين نموذجا&Quot; موضوع خطبة الجمعة اليوم

المسألة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكية إلى المستقرض على ثلاثة أقوال: (أحدها) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. وهو قول جمهور أهل العلم. (الثاني) أن المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامًّا بالعقد، وإن لم يقبضه، ويصير مالاً من أمواله، ويقضى له به. وهذا قول المالكية. (الثالث) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالتصرف، فإذا تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله، والمراد بالتصرف: كل عمل يزيل الملك، كالبيع، والهبة، والإتلاف. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وقول للشافعية. المسألة الثانية عشرة: اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين: (أحدهما) أنه لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل؛ لأن الآجال في القروض باطلة، قال الإمام أحمد: لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوعده. اعراب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا قول جمهور أهل العلم. (الثاني) صحة التأجيل بالشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم) رواه البخاري معلقاً، وهو في سنن أبي داود مسنداً.

وهذا قول الحنابلة. المسألة الثامنة: اختلف العلماء في جواز اشتراط تأجيل القرض: فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للمقرض المطالبة ببدله في الحال، وأنه لو اشترط فيه التأجيل لم يتأجل، وكان حالًّا؛ وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالًّا، كالإتلاف، ولو أقرضه بتفاريق، ثم طالبه بها جملة فله ذلك؛ لأن الجميع حالٌّ، فأشبه ما لو باعه بيوعاً حالَّة، ثم طالبه بثمنها جملة؛ ولأن الحق يثبت حالًّا، والتأجيل تبرع منه ووعد، فلا يلزم الوفاء به، كما لو أعاره شيئاً، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط، ولو سمي شرطاً، فلا يدخل في حديث: ( المؤمنون عند شروطهم). المسألة التاسعة: اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في الإقراض. وأما التبعيض في إيفاء القرض كأن يشترط أن يوفيه أنقص مما أقرضه. فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز، سواء أكان مما يجري فيه الربا أم لا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ؛ لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط الزيادة. "التكافل المجتمعى.. حقوق الوالدين والمسنين نموذجا" موضوع خطبة الجمعة اليوم. وفي الوجه الثاني للشافعية يجوز؛ لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه. المسألة العاشرة: جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل من قبل المدين مقابل تنازل الغريم عن بعض الدين، لكن إن تنازل المقروض بلا شرط ملفوظ، أو ملحوظ عن بعض الحق، فهو جائز.