هل يجوز الحج عن الميت

ج: إذا ثبتت الحجج الثلاث على والدك لأولئك المتوفين وعلمتم بذلك وجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته، وأن يؤدوا الحجج الثلاث التي عليه لأولئك المتوفين، ويجزئهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء؛ لأن العبد لا يكلف إلا وسعه، ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج لا ذبائح ولا غيرها من المال، وإذا لم يقوموا بأدائها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (8506): س2: رجل له ستة أبناء وله ورثة أبناء يريدون الحج له، من يحق له منهم جميعا أن يحج لوالدهم؟ وهل الحج من الورثة أم من مالهم الخاص الذي كسبوه هم؟ ج2: إذا كان الذي سيحج عنه متبرعا فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفي أو إلى المحكمة إن لم يكن له وكيل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6505): س12: أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا، فهل لي أن أوكل أحدا يحج عنهم؟ ج12: يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأمونا.

حج الأجنبي عن الميت وحج أكثر من شخص عنه في سنة - إسلام ويب - مركز الفتوى

فقال له - عليه الصلاة والسلام -: ( من شبرمة ؟). قال: أخ لي أو قريب لي. الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي. قال: ( هل حججت عن نفسك ؟! ) قال: لا. قال: ( حجَّ عن نفسك ، ثم حجَّ عن شبرمة). فهذا الحديث قد يَحتجُّ به من يذهب إلى شرعية الحجِّ عن الغير لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينُصُّ على أنه كان أبًا له ، وإنما قال: " هو أخ لي أو قريب لي " ، فإذا كان أخًا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج - أيضًا - عن غير والديه ، وإن كانت الرواية ليست عن أخٍ له إنما عن قريب ؛ فهذه أقرب وأصح في الاحتجاج ؛ لأن الأخ أقرب قريب ، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه.

الحج عن الميت من تركته إذا كان لم يحج الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي

تاريخ النشر: الأربعاء 18 ذو الحجة 1423 هـ - 19-2-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 28979 23506 0 367 السؤال نوينا بإذن الله تعالى إرسال أحد الموثوق بهم لتأدية فريضة الحج هذه السنة عن والدنا المتوفى، وكان والدنا رجلا صالحا ومستقيما، لكن وضعه المادي حال دون ذلك، وكنا غير مؤهلين في مساعدته. الآن أوضاع بعضنا ميسورة والبعض الآخر لا تسمح له المشاركة بالمصاريف.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (4590): س: لقد توفي والدي من قبل ثلاثين سنة، وكنا حين ذاك قصارا لا نستطيع حفظ أي شيء عنه، إلا أنه حضر وفاته شقيقه الذي أصغر منه سنا، وأبلغنا أنه حفظ منه قوله: إن عليه ثلاث حجج لناس كانوا قد سبقوه بالوفاة، إلا أن المستوصي لم يوفق لحفظ أسماء الذين توفوا وعليهم الحجج المذكورة، وقد بحثنا حتى مع بعض المجاورين لذلك الحي؛ لعل أحدا يدلنا إلى أسماء الذين توفوا تاركين وراءهم الحجج المذكورة، فلم نعثر على حقيقة من ذلك. المطلوب من فضيلتكم التكرم بالآتي: أولا: هل يجب علينا قضاء هذه الحجج الثلاث مع عدم معرفة أصحابها؟ ثانيا: إذا كنا ملزمين بذلك فكيف تكون النية في هذا الأمر؟ ثالثا: هل يجب علينا افتداء ذلك بشيء من المال إذا لم نلزم بأدائها؟ رابعا: على من يكون الإثم في ذلك: هل يكون على الذي كانت الوصية على يده، أم على الموصي، أم على الورثة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، مع العلم أنه مات الموصي بهذه الحجج وهو لم يؤد حجته إلا أنه أوصى بها ضمن الدين الذي كان عليه، وقد أجرنا عليها بعد وفاته، نرجو الله له المغفرة.