قضاء الصلاة الفائتة لايام

عن أبي هريرة رضي الله عنه ذَكَرَ: ذَكَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيء ذَكَرَ الرب: انظر. هل حدد عبدي ما ملأه المتطوع بأقل من المطلوب؟ عقب ذلك سوف يقوم بقية شُغله على هذا. قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟ الشيخ سليمان الماجد - YouTube. وروى أبو داود والترمذي. قضاء الأيام الفائتة وهل ينبغي قضاء الصلاة عقب التوبة؟ لا ريب أن تارك الصلاة في خوف كبير. وبارك الله عليه وسلمه ذاكراً: "لا لعبة بين الألعاب" الكبرى 6496). مصدر: اقرأ الموقع. شبكة سؤال العرب فحسب قم باضافة السؤال الي الموقع عقب ان تقوم ببناء عضوية لدينا، وسوف تري الاجابة عقب ُدقائق، حيث لدينا موظفون لتنزيل الاجابات وأيضا لدينا اعضاء كثيرون يتفاعلون مع سؤالك 0 معلومات عامة سنة واحدة 2021-03-29T22:10:39+03:00 2021-03-29T22:10:39+03:00 0 الإجابات 0

  1. حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب
  2. جرى الإجابة عليه: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة لايام؟ | سؤال العرب - سؤال العرب
  3. قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟ الشيخ سليمان الماجد - YouTube

حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب

متفق عليه. قالوا والصلاةُ دينٌ فلا تبرأ الذمة إلا بقضائه، واستدلوا كذلك بقياس الأولى على قضاء النائم والناسي، قالوا: فإذا كانا يقضيان مع ثبوت العذر، فالعامدُ غير المعذور أولى أن يلزمه القضاء، وذهبَ جماعةٌ من السلف وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابنُ تيمية وجمعٌ من مجتهدي العصر إلى أنه لا يلزمه قضاؤها بل لا يُشرع له ولا يمكنه تدارك الصلاة إذا فات وقتها أصلا، واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. قالوا فكما لا يصحُ فعلها قبل الوقت ولا تكون مقبولة فلا يصحُ كذلك فعلها بعد الوقت، وكالحج لا يصحُ في المحرم، قالوا والقضاءُ لا يجبُ إلا بأمرٍ جديد لقولِ عائشة رضي الله عنها: فنؤمرُ بقضاءِ الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة. متفق عليه، وقد ورد الأمرُ في حق النائم والناسي فبقي العامدُ على الأصل وهو عدم لزوم القضاء حتى يأتيَ خلافه، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب. متفقٌ عليه. قالوا والصلاة بعد الوقت ليست من أمره صلى الله عليه وسلم فتكونُ ردا، وقد أطال ابن القيم النفسَ جدا في سوق أدلة الطائفتين ورجح القول بعدم القضاء في كتاب الصلاة فراجعه إن شئت.

هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة. أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع. أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل، مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح ، مع مخالفته لعموم النُّصوص: من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ ، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت. فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً ـ على القول بأنه لا يكفر ـ كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 138). جرى الإجابة عليه: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة لايام؟ | سؤال العرب - سؤال العرب. ولاشك أن القول بعدم لزوم القضاء فيه تيسير للتوبة، فإن بعض تاركي الصلاة لا يتوبون لخوفهم من مشقة القضاء. ويمكن أن يستأنس هنا بسقوط القضاء عن الحائض ، وأنه لعلة المشقة، لكن اعتماد من أسقط القضاء ، هو على ما قدمنا.

جرى الإجابة عليه: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة لايام؟ | سؤال العرب - سؤال العرب

إذا علمت هذا فاعلم أن المفتى به عندنا هو لزوم القضاء، وعليه فالذي يلزم هذا الشخص هو أن يحسب ما فاته من صلوات ثمَّ يقضيها حتى يغلب علي ظنه أنه أبرأ ذمته ، وذلك حسب الطاقة، ولا يضره إن مات أثناء القضاء إذا علم الله منه الصدق في التوبة، وعلى رأي شيخ الإسلام فإن الذي يلزمه هو التوبةُ النصوح والإكثارُ من الاستغفار، والإكثارُ من النوافل ليجبرَ بذلك نقص الفرائض. والله أعلم.

وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء. ونُقل عن الحنابلة القضاء وعدمه. والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء" انتهى. واعلم أن جمهور القائلين بكفر تارك الصلاة من السلف يرون أن على التارك القضاء، ولم يحكوا في ذلك خلافا ، إلا عن الحسن البصري رحمه الله. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: " فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا: فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا ، إِلَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ. فَمَنْ أَكْفَرَهُ بِتَرْكِهَا: اسْتَتَابَهُ ، وَجَعَلَ تَوْبَتَهُ وَقَضَاءَهُ إِيَّاهَا: رُجُوعًا مِنْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ. وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَهَا: أَلْزَمَهُ الْمَعْصِيَةَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَهَا... فَأَمَّا الْمَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، فَإِنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنِ الْأَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا: فَإِنَّهُ لَا يَقْضِيَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [هو ابن نصر]: وَقَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا ، فَلذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الْفَرَائِضِ فِي كُفْرِهِ.

قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟ الشيخ سليمان الماجد - Youtube

لكنَّ أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كانت خمس صلوات فأقلَّ، فإنَّه يقضي؛ لأنَّها سهلة ويسيرة، أمَّا إذا زادت على الخمس، فلا يقضي. وكلامُ أبي حنيفة مبنيٌّ على شيء من العقل والرَّأي؛ فأخذ بعِلَّةِ مَنْ عَلَّل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر للمشقَّة. ولكن لا شَكَّ أنَّ مثل هذا التَّقديرِ الدَّقيق يحتاج إلى دليل، وإلاَّ فهو تحكُّمٌ؛ فالإنسان الذي لا يَشُقُّ عليه خمسُ صلوات لا يَشُقُّ عليه ستُّ صلوات. فإذا نظرنا إلى التَّعليل وجدنا أنَّ الرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً؛ لأنَّ قياسه على النَّائم ليس بصحيح، فالنَّائم يستيقظ إذا أُوقِظَ، وأمَّا المُغمى عليه فإنَّه لا يشعر. وأيضاً: النَّوم كثير ومعتاد، فلو قلنا: إنَّه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طولُ عمره ولا يُغمى عليه، وقد يسقط من شيء عالٍ فيُغمى عليه، وقد يُصاب بمرضٍ فيُغمى عليه. وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 16). وهذا فيمن أغمي عليه بغير اختياره، وأما من أغمي عليه باستعمال البنج باختياره، فقد رجح الشيخ أنه يقضي. وينظر: جواب السؤال رقم: ( 151203).

[تخصص القضاة] يتخصص القضاة زماناً ومكاناً ونوعاً وموضوعاً. ١ - التخصص الزماني: وهو أن يتخصص القاضي بالنظر في وقت معين، (١) المصدر نفسه: ص ٦٥ وما بعدها. (٢) الأحكام السلطانية: ص ٦٦، البدائع: ١٦/ ٧، ٣٧/ ٦ وما بعدها.