هل يجوز للمعتدة الخروج للتنزه

اقرأ أيضًا: حضانة الأولاد بعد الطلاق إذا تزوجت الأم 2- هل يجوز للمعتدة الخروج للتنزه بعد الطلاق ذهب جمهور الفقهاء إلى عدة آراء نذكرها فيما يأتي: في حالة إذا تم الزواج ولكن لم يتم الدخول فلا بأس أن تخرج للتنزه لأنها في تلك الحالة تسقط عنها العدة لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) سورة الأحزاب:49. وفي حالة تم الدخول واكتملت أركان الزواج فعلى الزوجة عدم الخروج في فترة العدة إلا لضرورة مثل عمل أو شراء حاجيات أو الذهاب لطبيب مدة ثلاث حيضات لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) سورة البقرة:228. وتجب العدة على من تم الدخول والخلوة بها حتى ولو لم يتم الوطء بدليل قوله تعالى: ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) سورة النساء:21 وفي حالة الخوف على المرأة من التعب النفسي الذي تعرضت له بعد صدمة الطلاق وأصيبت بالاكتئاب فلها أن تخرج للتنزه بدون أي مظهر من مظاهر الزينة حتى تخفف عن نفسها ما لاقته.

حكم خروج المعتدة للفسحة والنزهة - إسلام ويب - مركز الفتوى

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-.. هل تطوف المعتدة للوداع إذا أرادت الخروج من مكة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه] اهـ. ومقتضى ذلك: أنها إذا احتاجت إلى الخروج ليلًا أو كان خروجها بالليل آمنًا وخاليًا عن التهمة فلا حرج عليها حينئذٍ في الخروج؛ لما تقرّر في قواعد الشرع أن "الْحُكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا"؛ كما في "تشنيف المسامع" للعلامة الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي).

هل تطوف المعتدة للوداع إذا أرادت الخروج من مكة - إسلام ويب - مركز الفتوى

الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 204793 ، مذاهب الفقهاء في خروج المعتدة ليلا أو نهارا. وبمراجعتها تعلمين أن فقهاء المالكية والحنابلة أجازوا للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج نهارا لحاجاتها من بيع أو شراء أو نحوهما، ولم يجيزوا لها الخروج ليلا ـ إلا للضرورة ـ خشية على نفسها، لأنه مظنة الفساد، وبناء على هذا القول، فإن للمعتدة الخروج نهارا إلى السوق أو غيره لقضاء حوائجها، وليس لها الخروج في الليل إلا للضرورة. وليس لها كذلك الخروج لمجرد الترويح أو الترفيه كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 262162. حكم خروج المعتدة للفسحة والنزهة - إسلام ويب - مركز الفتوى. لكن إذا كانت تشعر بضيق فلها الخروج نهارا إلى جارتها ـ مثلا ـ لتستأنس بها، يقول العثيمين: معددا الحالات التي يجوز فيها خروج المعتدة ـ: ومنها: أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي. اهـ وليس للمعتدة من وفاة أن تأكل الزعفران وماء الورد ما دامت رائحتهما باقية. وقد سئل العلامة ابن عثيمين عن حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟ فأجاب: أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان منه متى كانت رائحته باقية.

هل يجوز للمرأة في العدة الخروج للتنزه و زيارة الوالدين ؟ - Youtube

الرئيسية إسلاميات نساء 02:42 م الإثنين 17 نوفمبر 2014 تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا أن حداد المتوفى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالى: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}. ويجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ – أي تقطع – نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» رواه النسائي وأبو داود.

أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء سفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن على السائلة أن تعلم أنه لا يجوز لها السفر ولا الانتقال من مسكنها الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى تنتهي عدتها إلا إذا لم تجد بدا من السفر والانتقال فيجوز لها ذلك للضرورة؛ كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 65624. وحيث أبيح لها السفر والانتقال والسفر إلى بلدها بسبب العذر فإن كانت مقيمة بمكة فعليها أن تطوف طواف الوداع، لأن الراجح أنه واجب على كل خارج من مكة إلا الحائض؛ ولأن للمعتدة أن تخرج لحوائجها من زيارة وغيرها إذا خرجت نهارا. أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء السفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103398 ، 5554 ، 35808. والله أعلم.

وجبت العدة احتراما وتكريمًا لرابطة الزواج فالزواج له عدة ضوابط وشروط حتى يتم وله أيضًا ضوابط وأحكام وشروط في حالة إنهائه. اقرأ أيضًا: حكم إهمال الزوج لزوجته أحكام خاصة بالمعتدة للمعتدة عدة أحكام وضوابط عليها الالتزام بها حتى لا تقع في إثم نذكرها فيما يأتي: لا يجوز خطبة أو عرض الخطبة على المرأة المعتدة. يجب على المعتدة عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة. تجب النفقة من الزوج على المرأة في فترة العدة. يحرم الزواج بالمرأة في فترة عدتها منعًا لاختلاط الأنساب والتزامًا بما شرع الله. للمرأة المعتدة الحق في ميراث الزواج سواء توفي في فترة عدتها أو توفى أثناء زواجهما. إذا وضعت المعتدة حملها بعد الطلاق أو وفاة الزوج لها الحق في إثبات نسب ابنها ويحرم انتساب الولد لغيره. مثلما شرع الله الزواج والطلاق شرع العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، تقديسًا للعلاقة الزوجية وما ترتب عليها من صون للعشرة، وعليها الالتزام بالضوابط الشرعية حتى لا تقع في محظور.