الصلاة خلف مقام ابراهيم

وجه الدَّلالة: استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. الصلاة خلف مقام ابراهيم عسيري. ثانياً: جواز صلاة ركعتي الطواف في أيِّ موضع: الأفضل والسُّنَّة أنْ تُصلَّى ركعتا الطَّواف خلف المقام، ومَنْ لم يتيسَّر له الصلاة خلف المقام للزِّحام جاز له أن يصليهما في أيِّ موضع من المسجد الحرام، بل يجوز أن تُصلَّى ركعتا الطَّواف في أيِّ موضع كان، سواء في المسجد الحرام أو غيره [14]. ♦ الدَّليل: 1- ما جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ)، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ [15]. وجه الدَّلالة: إقرار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمة رضي الله عنها صلاتها ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام. ♦ ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 1- قال ابن حجر رحمه الله: (قوله: "فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ" أي: من المسجد أو من مكة، فدلَّ على جواز صلاة الطَّواف خارجاً من المسجد، إذْ لو كان ذلك شرطاً لازماً لَمَا أقَرَّها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك) [16].

الصلاة خلف مقام ابراهيم عادل

حُكْم الصلاة خلفَ مقامِ إبراهيم د. محمود بن أحمد الدوسري الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: في هذا البحث مسألتان: المسألة الأولى: موضع مقام إبراهيم. المسألة الثانية: حُكم الصلاة خلف المقام. ص20 - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة حطيبة - استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام - المكتبة الشاملة الحديثة. المسألة الأولى موضع مقام إبراهيم اختلف العلماء: في موضع مقام إبراهيم عليه السلام سابقاً، على قولين، والراجح: أنَّ موضعه في الجاهلية، هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلاَّ أن السيل ذهب به في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردَّه عمر إلى مكانه بمحضرٍ من المسلمين، بعد أن تأكَّد من مكانه السابق. وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر ذلك الأزرقي رحمه الله وغيرُه عن جَمْع من السلف [1] ، ورجحه ابنُ حجر [2] ، ومُحِبُّ الدِّين الطبري [3]. ♦ الأدلة: 1- ما جاء عن ابن أَبي مُلَيكَةَ رحمه الله قَالَ: (مَوْضِعُ المَقَامِ هَذَا الَّذِي هُوَ بِهِ الْيَوْمَ، وَهُوَ مَوْضِعُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِي عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، إِلاَّ أَنَّ السَّيْلَ ذَهَبَ بِهِ في خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَجُعِلَ في وَجْهِ الْكَعْبَةِ، حَتَّى قَدِرَ عُمَرُ فَرَدَّهُ بمحْضَرِ النَّاسِ) [4].

الصلاة خلف مقام ابراهيم القرشي

بل ينبغي له أن يتباعد عن الزِّحام وأن يصليهما في بقيَّة المسجد الحرام؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى ركعتي الطَّواف في بعض طوافه بذي طُوىً [20] ، وهي من الحرم لكنَّها خارج المسجد الحرام. وكذلك أمُّ سلمة رضي الله عنها صلَّت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام. والظَّاهر أنَّ سبب ذلك: الزِّحام، أو أرادتْ بذلك أن تُبيِّن للناس التوسعةَ الشرعية في هذا الأمر) [21]. ♦ دليل الإجماع: ذَكَرَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم الإجماعَ على أنَّ الطائف يُجزئه أنْ يُصلِّي الركعتين حيث شاء، ومِمَّن ذكر ذلك: ابن المنذر، والنووي، وابن حجر. 1- قال ابن المنذر رحمه الله:(أجمع العلماء: على أنَّ ركعتي الطَّواف تَصِحَّان حيث صلاَّهما، إلاَّ مالكاً فإنَّه كَرِهَ فِعْلَهما في الحِجْر) [22]. حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم - ملتقى الشفاء الإسلامي. 2- وقال النووي رحمه الله: (قال الجمهور: يجوز فِعْلُها في الحِجْرِ كغيرِه) [23]. 3- وقال ابن حجر رحمه الله: (أجمع أهل العلم: على أنَّ الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلاَّ شيئاً ذُكِرَ عن مالكٍ في أنَّ مَنْ صلَّى ركعتي الطواف الواجب في الحِجْرِ يُعيد) [24]. [1] انظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، (ص281). [2] انظر: فتح الباري، (1/ 499).

وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه. والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز، وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياً. ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه. فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة، ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه؛ قال أصحابنا: يجوز ذلك وهو خلاف الأولى، ولا يقال مكروه. حكم الصلاة خلف المقام عند الزحام - إسلام أون لاين. وممن قال بهذا: المسور بن مخرمة وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. انتهى والله أعلم ([1]) أخرجه مسلم (1218).