فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم: وجوب الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين. 1- حديث أبي هريرة في المسئ في صلاته وفيه:" ثم ارفع.. يعني من السجود حتى تطمئن جالساً " متفق عليه، فهذا يدل على أنه لابد من الجلوس. 2- حديث عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً " رواه مسلم. الصلاه هي الركن – المحيط. تاسعاً: الطمأنينة في كل الأركان: وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء أن الطمأنينة في الأركان الفعلية فرض. 1- الأدلة السابقة في ركن الاعتدال من الركوع حديث أبي مسعود وحديث أبي قتادة. 2- حديث أبي هريرة لما علَّم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن (حتى تطمئن) متفق عليه. 3- حديث حذيفة: " أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22 /569: " وأيضاً فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، وحين وضع وجهه على الأرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ركوعاً ولا سجوداً، ومن سماه ركوعاً وسجوداً فقد غلط على العربية " • ولكن متى يسمى المصلي مطمئناً في صلاته أو ما هو حد الاطمئنان؟ المذهب: أن الطمأنينة هي السكون وأن قلَّ حتى لو لم يتمكن من قول الذكر الواجب.
والقول الراجح والله أعلم: أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب وقوَّاه المجد ورجحه ابن عثيمين. والفرق بين القولين: أنه قد يسكن المصلي في أي ركن من الأركان ولكن سكونه دون مقدار الذكر الواجب، فمثلاً قد يسجد المصلي ويسكن قليلاً بمقدار (سبحان ربي) فقط، ويرفع فعلى قول المذهب يكون سجوده صحيح ولكن عليه أن يسجد للسهو لتركه التسبيح وهو واجب، وعلى القول الراجح أنه لم يأت بركن الطمأنينة لأن أقل مقدار في الطمأنينة هو بقدر الذكر الواجب فصلاته لا تصح. والتعليل: أن الصلاة ليست حركات مجرَّدة فقط وإنما هي عبادة ذات أقوال وأفعال فينبغي إعطاء كل ركن حقه من الذكر ولا يمكن ذلك إلا بتقدير الوقت الكافي له. شرح أركان الصلاة. عاشراً: التشهد الأخير: والقول بأنه ركن هو قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم. 1- حديث ابن مسعود قال: " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل... " رواه الدارقطني والبيهقي وصححاه. فقوله (قبل أن يفرض) يدل على أن الأصل في التشهدين أنهما من أركان الصلاة لكن التشهد الأول لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سهواً ثم جبره بسجود السهو كما سيأتي عُلم من ذلك أنه من الواجبات ويبقى التشهد الأخير على فرضيته.
قال الشوكاني في نيل الأوطار 2 /286: " ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب... فإنه لا يشك من قال لغيره: إذا أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياه، سراً أم جهراً؟ فقال: أعطنيه سراً. كان ذلك أمراً بالكيفية لا أمراً بالعطاء..... والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب " ورجح هذا القول ابن عثيمين في الممتع 3 /312 وقال بعد حديث أبي مسعود السابق: " وهذا القول ارجح الأقوال إن لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله " وأيضاً استدل من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة مرفوعاً: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليعوذ بالله: من عذاب جهنم..... " رواه مسلم. الثالث عشر: الترتيب: فالترتيب بين أركان الصلاة: قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود ثم سجود ركن من أركان الصلاة. 1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77] فبدأ بالركوع ثم السجود. الصلاة هي الركن - موقع السلطان. 2- حديث أبي هريرة في المسيء صلاته حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان مرتبة بـ( ثم) والحديث متفق عليه.