ص602 - كتاب المطالب العالية محققا - باب تواضعه صلى الله عليه وسلم وإنصافه - المكتبة الشاملة

فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه، والعمات لأب أخواته من أبيه، والعمات لأم أخواته من أمه. والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها، والخالات لأب أخواتها من أبيها، والخالات لأم أخواتها من أمها. واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له ولمن تفرع منه، وعمة له ولمن تفرع منه فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. وكذلك عمات أجدادك أو جداتك عمات لك، وخالات أجدادك أو جداتك خالات لك. وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم محرمة عليك، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت. زخرفه صلي الله عليه وسلم رمز. هؤلاء سبع من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]. وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن. وفرع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة. وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه)، فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

زخرفه صلي الله عليه وسلم بلغه الاشاره

الاربعاء 10 ذوالقعده 1433 هـ - 26 سبتمبر 2012م - العدد 16165 بعد الزيادة النبوية الشريفة والتي أصبحت مساحة المسجد بعدها 2475 متراً مربعاً، زاد في مساحة المسجد النبوي الشريف الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ثم الوليد بن عبد الملك ثم الخليفة العباسي المهدي، فالخليفة العباسي المعتصم بالله، ثم الأشرف قايتباي ثم السلطان عبد المجيد العثماني ثم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) ثم توسعة الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله)، ثم التوسعة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله). التوسعات حتى نهاية الخلافة العثمانية في عهد الخلفاء الراشدين توسعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه/ سنة 17 ه: لم يزد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عهده بالمسجد النبوي الشريف لانشغاله بحروب الردة. زخرفة صلى_الله_عليه_وسلم. ولكن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاق المسجد بالمصلين لكثرة الناس. فقام رضي الله عنه بشراء الدور التي حول المسجد النبوي الشريف وأدخلها ضمن المسجد، وكانت توسعته من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية. فقد زاد من ناحية الغرب عشرين ذراعاً، ومن الجهة الجنوبية (القبلة) عشرة أذرع، ومن الجهة الشمالية ثلاثين ذراعاً.

زخرفه صلي الله عليه وسلم اريد نبي الله عليهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد: فالأصل في زخرفة المساجد المنْع.. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ اَلْمَسَاجِدِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم(448), وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ برقم( 1615) وصححه الألباني. قال البغوي في "شرح السنة " (2/349-350) والتشييد هو: رفْع البناء وتطويله ، ومنه قوله سبحانه وتعالى (في بروج مُشَيَّدة) وهي التي طُوِّلَ بناؤها. وعند أبي دواد قال ابن عباس: "لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زخْرَفتْها اليهودُ و النصارى" والموقوف عن ابن عباس علّقه البخاري بصيغة الجزم. ص602 - كتاب المطالب العالية محققا - باب تواضعه صلى الله عليه وسلم وإنصافه - المكتبة الشاملة. وقول ابن عباس معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخْرَفوا معابدهم عندما حرَّفوا وبدّلوا دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المُرَاءَاة بالمساجد ، والمُبَاهَاة بتشييدها وتَزْيِينها. و مما يدل أيضاً على منْع الزخرفة أن الأصل منْع كل ما يُلهِي المصلِّي عن صلاته.. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في خَمِيصةٍ لها أعلامٌ فنظَر إلى أعلامِها نظْرة ، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخَمِيصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وائتُوني بأنْبِجَانِيَّة أبي جَهْمٍ فإنها ألْهَتْنِي آنِفاً في صلاتي" رواه البخاري ومسلم.

زخرفه صلي الله عليه وسلم هي

فالزخْرفة التي تؤدِّي إلى الإلهاء أو المباهاة أو السرَف لا تجوز ، و بالله التوفيق. الشيخ محمد الصادق مغلِّس ، الشيخ أمين علي مقبل ، الشيخ أحمد حسان(غائب بعذر) ، الشيخ مراد القدسي

زخرفة كلمة صلى الله عليه وسلم

فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم، النسب، والرضاع، والمصاهرة. والمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والمحرمات بالصهر أربع في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: آية 22]، وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، والرابعة قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. وأما قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً، لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن محرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. ولهذا قال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] ولم يقل: وأخوات نسائكم. وضح بالنصوص موقف النبي(صلى الله عليه وسلم) والمذاهب الأربعة فى حكم زخرفة المساجد - إسألنا. فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها. لأن المحرم الجمع، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه، وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها، ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]. فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان. واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها. زخرفه صلي الله عليه وسلم اريد نبي الله عليهم. أما الشرط الأول: فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبيٌ لا مفهوم له ولهذا قالوا: إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره. وأما الشرط الثاني: وهو قوله تعالى: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، فدل هذا على أن قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، لا يعتبر مفهومه. أما قوله: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فقد اعتبر الله مفهومه فقال: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. أما قوله: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فالمراد بذلك زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد.