4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ، ولا يعتقده الإمام: صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي ". عن بعد الأمم المتحدة. وقال أيضا: " لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ، مما يسوغ فيه الاجتهاد: صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (70). وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك. قال شيخ الإسلام: " ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال: " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116). وأما الزيادة: فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا: وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة.
أفضل منك وأبي أفضل من أبيك وأمّي أفضل من امّك وهذه نبلي قد نثلتها. وسكت عثمان ولم يطق جوابا وتركه الإمام يموج في تيارات من الغضب قد ورم أنفه وانتفخت أوداجه.