صيغة عقد النكاح في

– الركن الرابع هو "توافر الشهود " لابد من وجود شاهدان من الرجال أو وجود شاهد واحد وامرأتان ليحلا محل الشاهد الثاني ، ويلزم أن يقوموا بحضور عقد القران كاملا ويقوم بالتوقيع على الأوراق المطلوبة. – الركن الخامس هو "حضور ولي أمر الزوجة" يلزم وجود ولي أمر الزوجة إذا كان علي قيد الحياة وفي حالة وفاته لابد من قيام أحد أولياء أمرها بحضور العقد مثل الأخ أو العم أو الخال أو أحد الأقارب. شروط انعقاد عق النكاح هناك أربع شروط لعقد النكاح بالشريعة الإسلامية ، وتتمثل تلك الشروط في الآتي: – الشرط الأول هو "تمييز العاقدين" ، حيث يلزم أن يكونوا الزوجين قد تجاوزوا السن الشرعي للزواج ، حتى يكون عقد النكاح شرعي وسليم. – الشرط الثاني هو "اتحد مجلس العقد" ، والمقصود بالمجلس وجود ولي الأمر والزوجين والمأذون والشهود. – الشرط الثالث هو "موافقة طرفي العقد" ، وهنا يشترط إيجاب وقبول كلا من الزوجين قبل انعقاد العقد. – الشرط الرابع هو "سماع انعقاد العقد" ويعني ذل الشرط سماع كلا من طرفي العقد إيجاب وقبول الطرف الأخر. صيغة عقد النكاح في السعودية المقصود بصيغة عقد النكاح المحتوي الموجود فيه ، وتعتبر الصيغة الأساسية لعقد النكاح هي إقرار إيجاب وقبول كل من طرفي عقد النكاح ، فبالنسبة للطرف الأول تكون الزوجة أو ولي أمرها ، أما الطرف الثاني فيكون الزوج ، وبمجرد تحقق ذلك الشرط بالعقد إذا فبحوزتنا عقد نكاح شرعي صحيح مائة بالمائة إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقد النكاح وشروط انعقاده حسب النظام السعودي

صيغه عقد النكاح الشرعي

ثانياً: أنه لفظ انعقد به نكاح النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على الجواز ويكون حكمه حكم لفظ الزواج والنكاح. المذهب الثالث: ذهب مالك بن أنس إلى انعقاد النكاح بلفظ الهبة فقط إذا ذكر معها المهر، واشتراطهم ذكر المهر ليكون قرينة على إرادة النكاح من هذه الألفاظ. والراجح فيما يصح به من ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح أن يقال: ينبغي استعمال لفظ التزويج أو الإنكاح في الإيجاب والقبول في عقد النكاح؛ لأن هذين اللفظين هما أدل من غيرهما على إرادة عقد النكاح المعروف، ولأنه لا خلاف في صحة هذا الاستعمال ولا في انعقاد عقد النكاح به، ولا وجه لاستعمال غيرهما من الألفاظ إلا في مكان أو بين قوم لا يرون بأساً في استعمال غير هذين اللفظين في النكاح، أو أنهم اعتادوا استعمال لفظي الزواج والنكاح وغيرهما من الألفاظ الجائز استعمالها، ويعتبرون النكاح منعقداً بها. انعقاد النكاح بالإشارة المفهمة والكتابة: ينعقد النكاح بالإشارة المفهمة المعلومة من العاجز عن النطق بألفاظ الإيجاب والقبول عند عامة الفقهاء، كما ينعقد بكتابته، أما القادر على التلفظ بألفاظ الإيجاب والقبول فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى منع انعقاد النكاح بالكتابة مع القدرة على النطق؛ لأن الكتابة من الكناية ولا ينعقد النكاح بألفاظ الكناية لخفائها على الشهود الحاضرين عقد النكاح، وذهب الحنفية إلى جوازها من الغائب دون الحاضر بشرط أن تكون واضحة مفهومة يمكن قراءتها من قبل الغير، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة مدركهم وتعليلهم.

صيغة عقد النكاح عند الشيعة

واختلفوا بعد ذلك في انعقاد النكاح بغير هذين اللفظين على مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج: مستدلين بما يأتي: أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: 50]، وجه الدلالة أن الله سبحانه جعل لفظ الهبة خاصة برسوله دون سائر المؤمنين. ثانياً: بقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع بعرفة: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله "، وكلمة الله التي ذكرت في القرآن هي الزواج والنكاح. ثالثاً: واستدلوا بأن الألفاظ الأخرى غير النكاح والزواج ليست صريحة في الدلالة عليهما، بل هي ألفاظ كنائية، وألفاظ الكناية لا تعلم إلا بالنية ولا يمكن للشهود الاطلاع عليها، والشهادة شرط في صحة النكاح، فلا ينعقد بغير لفظ النكاح والزواج. المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء، فيصح بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان، مستدلين بما يأتي: أولاً: ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: " قد ملكتكها بما معك من القرآن ".

صيغة عقد النكاح مترجم

والثاني: تفويض المهر ، وهو أن يذكرا المهر دون تحديد قدره ، كأن يقول الخاطب للولي: أدفعُ ما تريده من المهر ، أو يقول الولي للخاطب: ادفع ما تراه ، ونحو ذلك. ويثبت للزوجة مهر المثل في كلا التفويضين. ومهر المثل يحدده القاضي ، منعاً للنزاع ، فإن تراضيا على شيء دون الرجوع للقاضي ، فلا حرج في ذلك ، لأن الحق لهما. قال في "زاد المستقنع": " يصح تفويض البُضع ، وتفويض المهر... فلها مهر المثل بالعقد ، ويفرضه الحاكم بقدره ، وإن تراضيا قبله جاز " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: " وإن تراضيا قبله جاز " أي إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما ، أي: لا بأس ، فلو قالا: ِلمَ نذهب إلى القاضي ؟ ونتفق فيما بيننا ، فقال الزوج: المهر ألف ، وقال هي: بل ألفان ، وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة وما أشبه ذلك ، فلا حرج ؛ لأن الحق لا يعدوهما " انتهى من "الشرح الممتع" (12/305). وبهذا تعلم أن النكاح صحيح ، وأنه يصح المهر الذي اتفقتما عليه ، إذا كانت الزوجة رشيدة. والله أعلم.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ رمضان ١٤٢٦ﻫ الموافق ﻟ: ٦ أكتوبر ٢٠٠٥م ( ١) «الاختيارات الفقهية» (١١٩). ( ٢) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (٢/ ٨٢١) رقم: (١٧١٨)، وأحمد (٢٥٤٧٢)، والدارقطنيُّ في «سننه» (٤٥٩٣)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. ( ٣) انظر الفتوى رقم: (١٠١٢) الموسومة ﺑ «أركان النكاح وشروط صحَّته».