الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

(وَأُولئِكَ) الواو عاطفة واسم الإشارة مبتدأ والكاف للخطاب (هُمُ) ضمير فصل (الْفاسِقُونَ) خبر والجملة معطوفة. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) كان فاشياً في الجاهلية رمي بعضهم بعضاً بالزنى إذا رأوا بين النساء والرجال تعارفاً أو محادثة. وكان فاشياً فيهم الطعن في الأنساب بهتاناً إذا رأوا قلة شبه بين الأب والابن ، فكان مما يقترن بحكم حد الزنى أن يذيل بحكم الذين يرمون المحصنات بالزنى إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه الاقتران بالفاء في قوله: { الزانية والزاني فاجلدوا} [ النور: 2] الآية. والرمي حقيقته: قذف شيء من اليد. وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات. وتقدم في قوله تعالى: { ثم يرم به بريئاً} في سورة النساء ( 112). وحذف المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. والمحصنات: هن المتزوجات من الحرائر. والإحصان: الدخول بزوج بعقد نكاح. والمحصن: اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من الإضاعة واستيلاء الغير عليه ، فالزوج يحصن امرأته ، أي يمنعها من الإهمال واعتداء الرجال.

إن الذين يرمون المحصنات

وقال الحنفية والشافعية: لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف، وقال مالك كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه، فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف. ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ لا يرجع إلى الجملة الأولى؛ أعني قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾، فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فترفع التوبةُ الفسقَ عن القاذف. واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية؛ أعني قوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾: فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح، قُبِلت شهادته. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية، فيبقى القاذف مردود الشهادة أبدًا. وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية، وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجُمَل يرجع إلى الجميع، أو إلى الأخير منها؟ فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع. ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط. وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية: هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟ والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفًا إلى أن يتوب.

ان الذين يرمون المحصنات

وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - توجيه قوله تعالى : "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة..". واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!

ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب. والإشارة في قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما اقترفوه من الذنب، والتعبير بآلة البعيد لتعظيم خطره. وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح: فقيل: هو أن يكذِّب نفسه فيما قال. وقال مالك وبعض أهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله. وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة. إن الذين يرمون المحصنات. الأحكام: 1- يجب على من رمى محصنًا بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه، وإلا ضُرب حد القذف. 2- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة بَرِئت ساحته. 3- إذا نقص الشهود عن أربعة، ضُربوا حد القذف ثمانين جلدة. 4- حد القذف لا تسقطه توبة القاذف. 5- لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. 6- من وصف محدودًا في القذف بالفسق لا يعزر. 7- إذا تاب المحدود في القذف ارتفع عنه وصف الفسق.

ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات

وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه ، وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة فلا جناية على نفسها في شأنه ، وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 23. أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يؤخذ بشهادته. والأبد: الزّمن المستقبل كله. واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. والحصر في قوله: { وأولئك هم الفاسقون} للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقاً.

و الذين يرمون المحصنات

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال: هذا في عائشة، ومن صنع هذا اليوم في المسلمات، فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك كذلك حتى نـزلت الآية التي في أوّل السورة فأوجب الجلد، وقبل التوبة. *ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. إلى: ( عَذَابٌ عَظِيمٌ) يعني أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، رماهنّ أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، وكان ذلك في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم نـزل بعد ذلك: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فأنـزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تُقبل، والشهادة تردّ. وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عامّ في كلّ من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يقول تعالى ذكره: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ) بالفاحشة ( الْمُحْصَنَاتِ) يعني العفيفات ( الْغَافِلاتِ) عن الفواحش ( الْمُؤْمِنَاتِ) بالله ورسوله، وما جاء به من عند الله، ( لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) يقول: أبْعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ( وَلَهُمْ) في الآخرة ( عَذَابٌ عَظِيمٌ) وذلك عذاب جهنم. واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنّ، فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصة، وحكم من الله فيها وفيمن رماها، دون سائر نساء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم *ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا خَصِيف، قال: قلت لسعيد بن جُبير: الزنا أشدّ أم قذف المحصَنة؟ فقال: الزنا، فقلت: أليس الله يقول: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ)... الآية؟ قال سعيد: إنما كان هذا لعائشة خاصة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، قال: قالت عائشة: رُميت بما رُميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس، إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وأنه أُوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح عن وجهه، وقال: يا عائشة أبشري، قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك، فقرأ: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... حتى بلغ: أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ.