الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

فلما علم الله ذلك منه, جعل الطلاق ثلاثا, مرتين, ثم بعد المرتين إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان. 3778 حدثني موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أما قوله: { الطلاق مرتان} فهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة. القاعدة الحادية والأربعون: إمساكٌ بمعروفٍ أوْ تسريحٌ بإحسانٍ | موقع المسلم. 3779 حدثنا هناد, قال: ثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة في قوله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين, فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة, فإن شاء طلقها أخرى, فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتأويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة إذا كن مدخولا بهن: تطليقتان, ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان, لأنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة. وقال آخرون إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن, لا دلالة على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها. ذكر من قال ذلك: 3780 حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن مطرف, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, عن عبد الله في قوله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع, ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى, ثم يطلقها إن شاء, ثم إن أراد أن يراجعها راجعها, ثم إن شاء طلقها, وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به.

  1. تفسير فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. القاعدة الحادية والأربعون: إمساكٌ بمعروفٍ أوْ تسريحٌ بإحسانٍ | موقع المسلم

تفسير فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إسلام ويب - مركز الفتوى

استضعاف المرأة والضغط عليها من خلال أي جانب من تلك الجوانب يعتبر إضرارا بها ومنافيا للإحسان وللمعروف الذي أمر الرجل بمراعاته معها والالتزام به، الكيد للمرأة في نفسها أو في أبنائها والانتقام منها بطول مقاطعتها أو تعطيل مصالحها أو تأخير طلاقها أو المبالغة في التعويضات المتفق عليها للانفصال أو إخراجها من بيتها قبل انقضاء عدتها أو الحديث بما يشير إليها أو إلى خصوصيتها ولو تلميحا، كلها تعتبر من التعدي عليها ومخالفة صريحة للأمر في الآيات، والمدعوم بقوله: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا". يجب أن نجعل من قرآننا وأخلاقنا أفعالا ترى وليس شعارات فقط ترفع.

القاعدة الحادية والأربعون: إمساكٌ بمعروفٍ أوْ تسريحٌ بإحسانٍ | موقع المسلم

رواه البخاري وغيره. والله أعلم.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ المُخاطَبَةُ لِلْحُكّامِ والمُتَوَسِّطِينَ لِمِثْلِ هَذا الأمْرِ وإنْ لَمْ يَكُنْ حاكِمًا، وتَرْكُ إقامَةِ حُدُودِ اللهِ هو اسْتِخْفافُ المَرْأةِ بِحَقِّ زَوْجِها وسُوءِ طاعَتِها إيّاهُ. قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومالِكُ بْنُ أنَسٍ، وجُمْهُورُ الفُقَهاءِ، وقالَ الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ، وقَوْمٌ مَعَهُ: إذا قالَتْ لَهُ لا أُطِيعُ لَكَ أمْرًا، ولا أغْتَسِلُ لَكَ مِن جَنابَةٍ، ولا أبَرُّ لَكَ قَسَمًا، حَلَّ الخُلْعُ. وقالَ الشَعْبِيُّ: ﴿ألا يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ مَعْناهُ: ألّا يُطِيعا اللهَ، وذَلِكَ أنَّ المُغاضَبَةَ تَدْعُو إلى تَرْكِ الطاعَةِ. وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: يَحِلُّ الخَلْعُ والأخْذُ أنْ تَقُولَ المَرْأةُ لِزَوْجِها إنِّي لَأكْرَهُكَ ولا أُحِبُّكَ، ونَحْوُ هَذا. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ إباحَةٌ لِلْفِدْيَةِ، وشِرْكُهُما في ارْتِفاعِ الجَناحِ، لِأنَّها لا يَجُوزُ لَها أنْ تُعْطِيَهُ مالَها، حَيْثُ لا يَجُوزُ لَهُ أخْذُهُ، وهي تَقْدِرُ عَلى المُخاصَمَةِ، فَإذا كانَ الخَوْفُ المَذْكُورُ جازَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ ولَها أنْ تُعْطِيَ، ومَتى لَمْ يَقَعِ الخَوْفُ فَلا يَجُوزُ لَها أنْ تُعْطِيَ عَلى طالِبِ الفِراقِ.