لا تشد الرحال

أدعية وأحاديث الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. " قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث 3/65: (في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى. واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. لا تشد الرحال الا. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها: 1- أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي من شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ -لا ينبغي للمطي أن تعمل- وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.

لا تشد الرحال الا

[١] تعيين إمام راتب: ينبغي على الوالي أو الحاكم أن يقوم بتعيين إمامٍ لكل مسجدٍ ، بحيث يتولّى ذلك الإمام شؤونَ مسجده من حيث إمامة الناس فيه وتعليمهم أمور دينهم، وأمرهم بالمعروف ونَهيهم عن المنكر. [٦] إنّ تعيين إمامٍ راتب من أبرز واجبات الحاكم تجاه مساجد الدولة جميعها؛ لما لذلك من أثرٍ في توحيد صفِّ أبناء الدولة الإسلامية، وحفظ مكانة وهيبة الحاكم المُسلم بين رعيّته، كما أنّ وجود إمامٍ مثقفٍ قادرٍ على قيادة مسجده وحيه يمنع إثارة الفتن في الدولة المسلمة ويدفع الشّبهات عن الإسلام، لذلك يجب على الحاكم أن يُحسن اختيار الأئمة بحيث يكونون أئمّةً ذوي قدرةٍ علميةٍ عاليةٍ وتأهيل ديني وسياسي عالٍ، وعليهم أن يكونوا على قدرة عاليةٍ لمجاراة الأحداث التي تمرُّ بها الدولة الإسلامية، بحيث يُمكن لهم التعامل اللبق في مسجدهم وفق ما تقتضيه الشّريعة المُحمَّديّة. مراقبة المساجد ومتابعة أمورها: يَجب على الحاكم أن يكلّف مَن يثق به لمُتابعة شؤون المساجد وإدارتها، وتأمين ما يلزم لذلك؛ لما للمَسجد من مكانةٍ بالغة الأهميّة في الدّولة الإسلاميّة، بشرط ألّا يكون القصد من المتابعة تقييد عمل الأئمّة، وتضييق صلاحيّاتهم، وكبت حريّاتهم إن كانت تَتوافق مع قواعد الشّريعة وما بُني عليه المسجد.

حديث لا تشد الرحال

المسجد في الإسلام أولَى الإسلامُ المَسجد عِنايةً خاصّةً، وأعطاه مَكانةً فَريدةً في المُجتمعات الإسلاميّة، كيف لا والمسجد يُعدّ النواة الأولى في تأسيس الدولة الإسلامية، وهو مَكان انطِلاقتِها الأول، فإنّ أوّل ما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد أن وصل إلى المدينة بناء المسجد، ولمّا تمَّ ذلك فعلاً أصبح المسجد مكان اجتماع رسول الله بالصحابة، غير أنّه مكان العبادة الأول. كان النبيُّ إذا ما أراد جمع المسلمين وإعلامهم بأمرٍ يخصّ المجتمع المسلم أمر بلال أن يدعو المُسلمين عبر مئذنة المسجد منادياً (الصلاة جامعة) فيجتمع المُسلمون ويتشاورون فيما يريده النبي، أو أنه يعلمه بأمر الله ووحيه، كما أنّ المسجد في ذلك الوقت كان مَكاناً لانطلاق الجيوش الإسلاميّة وتحريرها، وهو المدرسة التي فيها يتمّ تعليم أحكام الإسلام وتعاليمه، وفيه أيضاً تُعقد الحوارات والندوات والاجتماعات.

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

من فوائد الحديث: • الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضيلة السفر إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى؛ حيث خُصَّت من بقاع العالم بشد الرحال إليها تعبدًا. • الفائدة الثانية: الحديث دليل على شرف هذه البقع الثلاث.

إعلام الساجد بفوائد وأحكام الحديث: ((لا تُشدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد)) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده، وبعد: إن الحديث بلفظ: ((لا تُشدُّ الرحال... ))؛ حديث صحيح مشهور، قد رواه أئمة الحديث بطرق كثيرة صحيحة، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ كـأبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري، وواثلة بن الأسقع وغيرهم. ونكتفي هنا بإيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ البخاري (1139)، واللفظ له، ومسلم (1397). غريب الحديث وتحليله لغويًّا: ♦ قَوْله: (( لَا تُشَدُّ الرِّحَال)): نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي، أَوْ نَهْي وَشَدُّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر [1]. قوله: ((الرِّحَال)): بِالْمُهْمَلَةِ، جَمْع رَحْل، وَهُوَ الْبَعِير؛ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، كَنَّى بِشَدِّ الرِّحَال عَنْ السَّفَر؛ لِأَنَّهُ لَازِمه [2]. فهم العلماء للنهي الوارد في حديث لا تشد الرحال. قوله: ((إِلَّا إِلَى ثَلاثة مَسَاجِد)): اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغ، وَالتَّقْدِير: لَا تُشَدُّ إِلَى مَوْضِع. ((مَسْجِد الْحَرَام)): بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّة، وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى الِاسْتِئْنَاف، وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة؛ أَيْ: الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَا فِي رِوَايَة أُخْرَى؛ أَيْ: الْمُحَرَّم، وَالْمُرَاد بِهِ جَمِيع الْحَرَم عَلَى الصَّحِيح.