من شروط التنظيف بغير الماء ان يمسح المخرج

هناك العديد من شروط التنظيف بغير الماء وذلك يختلف في كون المراد التنظيف به حجرًا أو مائعًا آخر غير الماء، حيث إن الأصل في الطهارة من النجاسات أو من الحدثين الأكبر والأصغر أن تكون بالماء المطلق، أما غير ذلك من الاستنجاء بالحجر مثلًا فإنه من الرُّخص، وفيما يخصُّ تطهير النَّجاسات بغير الماء من الموائع فقد اختلف العلماء في جواز التطهير بها، فبعضهم قال: لا يجوز التطهير إلا بالماء المطلق، وبعضهم أجاز التَّنظيف ببعض الموائع ولكن ضمن شروط.
  1. من شروط التنظف بغير الماء ان يمسح المخرج ....... مسحات منقيات فأكثر - بصمة ذكاء
  2. من شروط التنظيف بغير الماء ان يمسح المخرج – سكوب الاخباري

من شروط التنظف بغير الماء ان يمسح المخرج ....... مسحات منقيات فأكثر - بصمة ذكاء

[4] وأصل الطهارة تكون بالماء المطلق وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء كالمطر، والبَرَد أو جاريًا في الأرض كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار. أما الماء المستعمل فهو المتساقط من الأعضاء بعد الوضوء أو الاغتسال. [1] من شروط التنظيف بغير الماء ذهبَ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً" [5] وقوله تعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه"، [6] ولكنْ ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، مثلُ: الخلِّ وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر، وذلك بخلاف الدهن والسمن ونحوهما.

من شروط التنظيف بغير الماء ان يمسح المخرج – سكوب الاخباري

من شروط التنظيف بغير الماء ان يمسح المخرج حيث أن الطهارة والنظافة في الإسلام شيء واجب على كل مسلم ومسلمة فلا صلاة دون وضوء حيث قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ". من شروط التنظيف بغير الماء ان يمسح المخرج إن من شروط التنظيف بغير الماء أن يمسح المخرج ثلاث مرات ، بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه"، وذلك يكون عن طريق مسح مخرج النجاسة سواء كان القبل أو الدبر ثلاثة مرات بالحجارة أو القماش أو الورق أو ما هو متاح استخدامه وذلك عند عدم توافر الماء ويعد مباح شرعًا بدليل ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن يكونَ مُزيلًا لعين النَّجاسة. تنظيف البدن والاستنجاء بمائع غير الماء وأما ما يخصُّ الاستنجاء فقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز الاستنجاء بغير الماء، لأنه ينشر النجاسة، بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يمكن أن يتم الاستنجاء كما هو حال إزالة النَّجاسة بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد، دون ما لا يزيل كالزَّيت، لأنَّ المقصود قد تحقَّق، وهو إزالة النَّجاسة. [8] شروط الاستنجاء بالحجر بدلا من الماء يُعدُّ الاستنجاء بالحجر بدلًا عن الماء من الرُّخص، لكن لهذه الرخصة ضوابط وشروط وهي: [9] أنْ يكونَ جامدًا. أنْ يكونَ الجامد طاهرًا. أنْ يكون الجامد منقِّيًا، فإن كان غير منقٍ، كالزجاج، والحديد الصقيل، وما أشبه ذلك لم يجزِ الاستنجاء به. ألَّا يكون الجامد مطعومً، فإن استنجى بمطعوم، كالخبز والعظم لم يجز. ألَّا يكون للجامد حرمة؛ فإن كان له حرمة، بأن استنجى بما فيه قرآن، أو حديث، أو فقه لم يجز، حيث يُعدُّ ذلك استخفافًا بالشريعة. ألَّا يكون الجامد جزءًا من حيوان متصل به؛ لأن له حرمة. ذكرنا سابقًا اثنين من شروط التنظيف بغير الماء من الموائع وهما؛ كونه طاهرًا وكونه مزيلًا لعين النجاسة، وقد بينّا أصل الطهارة وأقسامها، والطريقة الصحيحة للتطهر من الحدث وإزالة النجاسة، وما أباحه الله للمسلمين من رخصة الاستنجاء بالحجر.