لا يصح أن يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة حل كتاب الفقه للصف الخامس الابتدائي الفصل الثاني اهلا بكم زوارنا الكرام في موقع نا وموقع كم qalmisla7y « قلمي سلاحي» موقع تعليمي لجميع المواد الدراسية وغيرها من المجالات، وكما يساعد على تلخيص وفهم المعلومات التي تبحثون عنها بطريقة أسهل..... إجابة السؤال التالي/ لا يصح أن يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة نتمنى ان نكون قد اسعدناكم في منصتنا التعليمية، وللتواصل معنا عبر 967774720930 ، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الإجابة هي: عبارة خاطئة
هل يصح أن يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة - YouTube
( ×) نسعد أننا قدمنا لكم الحل الكامل والمفصل للسؤال السابق، ونرجو أن ينال إعجابكم، ويحوز على رضاكم فتابعونا لكل ما نقدمه من جيد من أسئلة وطروحات.
س: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟ ج: الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ : أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة [1]. يصح ان يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة صح ام خطأ - خطوات محلوله. نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (119). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/178). فتاوى ذات صلة
وقد روي عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها ،: " أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ ". وينظر: "الأوسط" ، لابن المنذر (3/53). ثانيا: الواجب عليك قبل الشروع في صلاة الفريضة أن تتيقني من دخول الوقت, وهذا أصبح متاحا ميسورا الآن عبر الساعة ، وبرامج مواقيت الصلوات في النت ونحوه ، فإن تيقنت من دخول الوقت وشرعت في الصلاة ثم سمعت أذان أخيك فأكملي صلاتك ولا تقطعيها ، بل لا يجوز لك حينئذ قطعها اتفاقا ، ولا يشرع لك ترديد الأذان فيها على الراجح ، أما من كان يصلي الفريضة وسمع الأذان ، وتبين أنه شرع في الصلاة قبل دخول الوقت ، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة ؛ لأنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ( 148194). أما بالنسبة لمن كان يصلي النافلة ، ثم سمع الأذان فلا يقطع الصلاة ، ولكن هل يردد الأذان في النافلة أو لا يردده ، اختلف في ذلك أهل العلم. لا يصح أن يقتدي من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. جاء في "مجموع الفتاوى" (22 / 72): " إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا ، وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " انتهى.
الحمد لله. أولا: يستحب لمن صلى وحده أن يؤذن ويقيم على الراجح من أقوال أهل العلم ، لعموم فضل الأذان ، أخرج ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (1235) عن أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ " انتهى. وفي الأوسط أيضا (3 / 60): " وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ " انتهى. وفيه أيضا (3 / 61): " وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ ( الشافعي) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ مَسْجِدًا أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ فِي نَفْسِهِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ كَذَا فَعَلَ أَنَسٌ ؟..... قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَذَانِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوتَهُ فَضْلُ الْأَذَانِ " انتهى. وجاء في "المغني" لابن قدامة (1 / 303): " وَالْأَفْضَلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي قَضَاءً أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَذَانِ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ.
فيه. كنيسته واجب عليهم ، لأنها واجب عليهم ولا داعي لها. لا يصح اقتفاء أثر صلاة الفريضة خلف غيره في الختام ، بعد أن قدمنا لك التفاصيل ، لا يصح لمن يصلي صلاة فريضة أن يتبع خلف من يؤدي صلاة نائبة ، يمكنك زيارة Press News وتصفح المقالات الجديدة موضوع برس