من اركان الارث

مزايا الإرث في الإسلام هل تساءلت قبل ذلك عن ما هي أركان الميراث في الجاهلية، ولماذا تعد القوانين التي سنها الإسلام من أعظم القوانين؟ يعتبر الميراث هو الركن الخامس من أركان التركة التي قسمها علماء الدين، وهذا الميراث يعمل على تنظيم العلاقة الأسرية بعضها البعض، وللميراث أهداف اقتصادية ونفسية تساعد على تقوية روابط الأسرة. القانون في الإسلام يحدد ما هي أركان الميراث ويحقق للأسرة والمجتمع أهدافًا كثيرة، ومن أهمها: تقوية أواصر العلاقات فهو يساعد على تقوية أواصر الود والعلاقة بين الأب وأبنائه وزوجته وأفراد أسرته، فهو يشعر أنهم يرثون جهده وماله، وهم يشعرون بأنه صاحب الفضل الذي ترك لهم مالاً يعينهم على سد حوائجهم، أو مالًا يساعدهم على فتح بعض آفاق العمل من أجل حياة معيشية جيدة أمامهم. بحث في المواريث في القانون الإماراتي استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. ضبط الموازنة الاقتصادية يساعد قانون الإرث على ضبط موازنة التوزيع الاقتصادي، وتقسيم الثروة التي يملكها فرد بين مجموعة من الأفراد، بشكل يساعد على إلغاء التضخم المالي من جهة، ومكافحة الفقر والحاجة من جهة أخرى. التشجيع على الإنتاج قانون الإرث يشجع الأفراد على الإنتاج، ومضاعفة الجهد، لأن الفرد يدرك بأن أقرب الناس إليه هم الذين يرثونه، فيحرص على أن يوفر لهم حاجاتهم ويضمن لهم مستقبلهم.
  1. بحث في المواريث في القانون الإماراتي استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

بحث في المواريث في القانون الإماراتي استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

قالوا: فنقول: إذا كان القتل خطأ، فللقاتل أن يرث مورثه؛ لأنه لم يقصد قتله، ولم يتعجل شيئاً قبل أوانه. وهذا القول له حظ كبير جداً من النظر، لكن الأسلم والأحوط حتى لا يفتح الباب وتتخذ ذريعة، أن نقول: القاتل خطأ أو عمداً ليس له ميراث من باب سد الذرائع وحسم مادة القتل. وهذا هو الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

المسألة الثانية: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن. المسألة الثالثة: هلكت عن زوج وثلاث بنات. المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج. المسألة الخامسة: هلكت عن ثلاث بنات بنت وزوج. المسألة السادسة: هلكت عن ثلاثة أولاد بنت، وأب وزوج. المسألة السابعة: هلكت عن أخت وبنت أخت وزوج وبنت بنت بنت. أما المسألة الأولى وهي: هلكت المرأة عن زوج وأب، فللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]. المسألة الثانية وهي: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هو الابن أو ابن الابن وإن نزل أو بنت الابن وإن نزلت، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء:12]، فاللام التمليك، وهي تدل على اشتراط حياة الوارث بعد موت المورث. أما المسألة الثالثة: وهي: هلكت عن زوج وثلاث بنات، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هنا هو الثلاث البنات، سواء كن بناته أو بنات زوج قبله. أما المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج، فللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث.