صك ولاية على القاصر سناً

وقال في "نهاية المحتاج" (شافعي) (4/375): "ولا تلي الأم في الأصح قياسا على النكاح. والثاني [أي القول الثاني]: تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها, ومثلها في عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم. نعم ، لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية; لأنه قليل فسومح به, ومحله عند غيبة وليه, وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر" انتهى. وقال في "كشاف القناع" (3/446) (حنبلي): " وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكر أو أنثى لأب ثم بعد الأب لوصيه العدل ثم إن لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيئاً من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما للحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له ، فيقم الحاكم أمينا في النظر لليتيم والمجنون ، والجد والأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم" فتبين أن المذاهب الأربعة على أن الإخوة لا يكونون أولياء في المال على أخيهم الصغير ، وكذلك: الأخت الشقيقة ليس لها ولاية أيضاً. ولاية الأخت على مال أخيها القاصر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى هذا ، فينبغي رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعين الأصلح للطفل ويكون هو الولي عليه. وأما الاستدلال بحديث: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فهذا محمول عند أهل العلم على الولاية العامة كالرئاسة والإمارة والقضاء ونحوه ، لا الولاية على ابنها أو أخيها الصغير ، التي هي من أرحم الناس به ، وأحرصهم عليه.

مذاهب العلماء في الولاية على القاصر - إسلام ويب - مركز الفتوى

الحمد لله. أولا: ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم في قول جماهير أهل العلم ، وإنما الولاية للأب ثم لوصيه [وهو من أوصى له الأب أن يكون ولياً على أولاده بعد موت الأب] ثم للحاكم ، واختُلف في الجد ، كما اختلف في الأم. صك ولاية على القاصر سنا. قال في "بدائع الصنائع" (حنفي) (5/155): " وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء: الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب; لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم, والنظر على هذا الترتيب ، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله; لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة ، وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة الوافرة, والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة ، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال" انتهى بتصرف. وقال الدرير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (مالكي) (3/299): " والولي على الصغير: الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ثم يلي الأب وصيه فوصي الوصي ثم يلي الوصي حاكم أو من يقيمه " انتهى بتصرف.

ولاية الأخت على مال أخيها القاصر - إسلام ويب - مركز الفتوى

م ـ472: تصح الوصية بالقيمومة على القاصر من الأب والجد للأب شرط فقد الآخر، فلا تصح وصية الولد بالقيمومة على أولاده في حياة أبيه، وكذا لا تصح وصية الجد بالقيمومة على أحفاده في حياة والدهم؛ أما الأم أو والدها أو الإخوة أو الأعمام فلا تصح منهم الوصية بها على القاصرين من أولادهم وأسباطهم وإخوتهم وأولاد إخوتهم، لأنهم لم يُجعلوا ـ أولياء في الشريعة ـ عليهم حتى يكون لهم حق نصب قيِّم عليهم بعد وفاتهم، بل إن الولي بعد فقد الأب والجد للأب والوصي من أحدهما هو الحاكم الشرعي. ومثل هؤلاء في عدم صحة الوصية منه بجعل قيّمٍ على القاصر الوصيُّ نفسُه، فإنه وإن كان هو القيم على القاصر لكن قيمومته منحصرة بحال حياته إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في ذلك، ومثله في ذلك الحاكم الشرعي، فهو وإن كان له الحق حال حياته بتعيين قيِّم على القاصر، لكنه ليس له الحق بنصب قيِّم عليه بعد وفاته إذا توفر حاكم شرعي غيره يمكنه توليه ورعايته، فإن لم يوجد حاكم شرعي غيره، أو وُجدَ ولكن لم يمكن الوصول إليه، وخيف على ذلك القاصر من الأذى والفساد، جاز للحاكم الشرعي حينئذ أن يوصي من يتولاّه بعد وفاته، وتصح وصيته.

وكذلك حديث: ( ناقصات عقل ودين) فإنه لا يمنع من أن تتصرف في مالها وتكون والية عليه اتفاقا ، فكذلك تصرفها في مال ولدها أو أخيها إذا جعلها الحاكم ولية عليه. والله أعلم.