ما حكم بيع الغرر مع الدليل - موقع كل جديد

بيع الغرر اسمها أخذته من ذلك لما فيه تغرير للمشتري ، حيث يغرر فيه بالسلعة أو الثمن ، وهذا فيه غش كبير حيث قد يشتري سلعة تظهر أنها جيدة ولكنها في حقيقتها تكون العكس. عقد الغرر - حُماة الحق. أو قد يشتري سلعة يظهر له أنها أرخص ثمنا من غيرها ولكنها إما تكون ليست بأرخص أو تكون لا تحمل الجودة المطلوبة بهذا السعر ، وبهذا يقع ضحية الغرر. أو كما هو بيع التأمين التجاري حيث فيه الغرر، فهذا التأمين قائم على توقع الحادث أو ضرر السلعة وليس على التأكيد، لذلك فهو بيع محرم. ايضا مثاله شراء الثمر قبل النضج وما شابه ، وبيع اللبن في الضرع، وبيع السمك. من هنا بيع الغرر محرم بالنص الشرعي الصحيح بالحديث:"نهى رسول الله عليه الصلاة و السلام عن بيع الحصاة وبيع الغرر".

  1. عقد الغرر - حُماة الحق
  2. غرر - ويكيبيديا
  3. الغرر.. معناه وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى
  4. ما حكم بيع الغرر - أجيب

عقد الغرر - حُماة الحق

نعم. السؤال: جزاكم الله خيرًا، إذًا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون؟ الجواب: لا لأن الغالب هو السلامة، نعم. غرر - ويكيبيديا. السؤال: بارك الله فيكم، هي تقول: إن الغالب أن المشتري لا يجد شيئًا؟ الشيخ: أعد السؤال، أعد. السؤال: تقول: سافرت لأحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فالبيع غير صحيح؛ لأن الغالب عدم وجود شيء، فهو بغرر ومخاطرة؛ فلا يصح، أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب؛ فلا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

غرر - ويكيبيديا

أما حكم بيوع الضرر فهي صحيحة يترتب عليها آثارها، ويأثم فاعلها لمخالفته للنهي، فهنا لا نقول: "مطلق النهي يقتضي الفساد"، وذلك لأن النَّهي هنا جاء لوصف خارج عن صفة البيع. ومن الغرر ما يُغتفر، فإذا كانت البيوع التي تحوي غررًا قد نهى عنها الشرع، ولكن هناك من البيوع ما يكون فيها غررًا يسيرًا يُغتفر في جنب المصلحة المترتبة على إمضاء البيع. ما حكم بيع الغرر - أجيب. قال ابن تيمية: استقرت الشريعة على أن ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر، فإنه يجوز بيعه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العقار، مع أن أساس الحيطان وداخلها مغيَّب، فالغرر اليسير يجوز ضمنًا وتبعًا، وقال رحمه الله: وأصول الحكمة التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير [4]. قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، كبيع الجُبة وإن لم ير حشوها [5]. قال ابن العربي: والغبن ممنوع إجماعًا؛ إذ هو من الخداع المحرم، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه فيمضي في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا [6]. قال ابن رشد: والعلماء متفقون على تجويز الغرر القليل [7] أجأجل.. قال الخطابي: وأما بيع الجوز في قشره، فإنه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة، وذلك أنه لو نُزِع لبه عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن [8].

الغرر.. معناه وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى

الغرر لغة: الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه. وبيوع الغرر اصطلاحًا: هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن، أو الأجل [1] ، لذا: فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر [2]. قال ابن تيمية: مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن. وقال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، وتدخل فيه مسائل منها: بيع العبد الآبق وبيع المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وكل ذلك باطل؛ لأنَّه غرر [3]. حكم بيوع الغرر: هي بيوع باطلة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل ابن هبيرة الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وهنا نقول أنَ مطلق النهي يقتضي الفساد. أما بيوع الضرر فهي البيوع التي استوفت شروطها وأركانها اللازمة لصحة البيع، ولكن صاحَبَها وصفٌ قد نهى الشرع عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالآخرين، ومن أمثلتها: بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان وبيع المصراة.

ما حكم بيع الغرر - أجيب

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغرَرِ ، وعن بيعِ الحصاةِ الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم: 1797 | خلاصة حكم المحدث: صحيح | التخريج: أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230) واللفظ له، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194)، وأحمد (7411) نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أبو هريرة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1513 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامِلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ. وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَصاةِ، وهو أحدُ بُيوعِ أهْلِ الجاهِليَّةِ الَّتي كانوا يَعقِدُونها بَيْنهُم؛ فكانَ المُتبايِعانِ إذا رَمى أَحدُهما مِن يَدِهِ حَصاةً كانَ ذلكَ عَلامةً لِتَمامِ البَيعِ، وفيه ثَلاثُ صُوَرٍ: الأُولى: أنْ يقولَ البائعُ للمُشتري: بِعتُك مِن هذه الأثوابِ ما وقَعَت عليه الحَصاةُ الَّتي أرْمِيها، أو بِعتُك مِن هذه الأرضِ مِن هنا إلى ما انتَهَت إليه هذه الحَصاةُ.

فمنهم من أجازه ، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه ؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به ، فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعا " انتهى. وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 69770) ترجيح تحريم بيع القطط بناء على صحة الحديث ، لكن الذي يظهر أن النهي لو صح ، فإنه يحمل على المحامل التي ذكرها الجمهور ، ومنها التنزيه ، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيع. وينظر: " المجموع "للنووي (9/ 274). وحيث إنك قد اشتريت القطط بالثمن الباهظ كما ذكرت ، وأنفقت عليها ، فلا حرج عليك في بيعها بمثل الثمن أو أكثر ، ثم الأولى لك أن تتوقفي عن هذه التجارة فيما بعد. والله أعلم.