وقد يرى بعض المحامين أن لهذا القرار أثره في تقليل فرص التعاقدات لمكاتب المحاماة مع المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها من منظمات القطاع الخاص التي كانت مجبرة على الاستعانة بالمحامين بسبب اشتراط وجود رخصة من وزارة العدل، ولكن يرد على ذلك بأن اشتراط وجود الرخصة أغلق الباب تقريبا على القانونيين الموظفين في الإدارات القانونية بالقطاع الخاص من الترافع عن جهاتهم أمام المحاكم على الرغم من كونهم من أصحاب المهنة ويمتلكون التخصص والخبرة اللازمة لقيامهم بها على الوجه المطلوب. كما أنه ترتب على هذا الاشتراط ظهور تعاقدات في مهنة المحاماة تحمل طابع الاحتكار وأخرى فيها صور من حالات التستر، فضلا عن أن هذا التعديل سمح بإضافة شريحة مهمة من أصحاب المهنة وشملها بالتنظيم والإشراف والمراقبة، مما سيكون له أثره الإيجابي في تطوير المهنة من خلال إدخال أصحابها وإخراج المتطفلين عليها.
كافة الحقوق محفوظة | برمجة وتصميم فكر للتصميم
وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.