المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية – مكتب المحامي نايف بن فهد الشهراني

مدى نظامية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة محمد عبد العزيز السنيدي يخضع الكافة في سائر تصرفاتهم ومعاملاتهم للعديد من الأحكام التي ينتظمها تدرج قانوني هرمي يتبوأ النظام الأساسي للحكم رأس هذا التدرج تليه النظم، فاللوائح فالقرارات الفردية. ووفقاً لقواعد المشروعية وسيادة أحكام القانون يجب أن يسود التوافق جميع حلقات ذلك التدرج الهرمي, بمعنى أن القرارات الفردية يجب أن تلتزم أحكام اللوائح، وتلتزم اللوائح أحكام النظم ولا تخرج عليها، ويلتزم النظام أحكام النظام الأساسي للحكم، ومن نافلة القول في هذا الصدد أن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية هي المظلة التي تسود النظام القانوني بكامل حلقاته ومفرداته. ويعنينا في هذا الصدد بيان المدى الذي يجب أن تلتزمه اللوائح التنفيذية بأحكام النظام، وتطبيق ذلك على نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، وفي هذا نقول وبالله التوفيق: ثمة نوعان من اللوائح، نوع يطلق عليه اسم اللوائح التنفيذية ونوع آخر يسمى اللوائح التفويضية.
  1. قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي - استشارات قانونية مجانية
  2. المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية – مكتب المحامي نايف بن فهد الشهراني

قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي - استشارات قانونية مجانية

وقد يرى بعض المحامين أن لهذا القرار أثره في تقليل فرص التعاقدات لمكاتب المحاماة مع المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها من منظمات القطاع الخاص التي كانت مجبرة على الاستعانة بالمحامين بسبب اشتراط وجود رخصة من وزارة العدل، ولكن يرد على ذلك بأن اشتراط وجود الرخصة أغلق الباب تقريبا على القانونيين الموظفين في الإدارات القانونية بالقطاع الخاص من الترافع عن جهاتهم أمام المحاكم على الرغم من كونهم من أصحاب المهنة ويمتلكون التخصص والخبرة اللازمة لقيامهم بها على الوجه المطلوب. كما أنه ترتب على هذا الاشتراط ظهور تعاقدات في مهنة المحاماة تحمل طابع الاحتكار وأخرى فيها صور من حالات التستر، فضلا عن أن هذا التعديل سمح بإضافة شريحة مهمة من أصحاب المهنة وشملها بالتنظيم والإشراف والمراقبة، مما سيكون له أثره الإيجابي في تطوير المهنة من خلال إدخال أصحابها وإخراج المتطفلين عليها.

المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية – مكتب المحامي نايف بن فهد الشهراني

كافة الحقوق محفوظة | برمجة وتصميم فكر للتصميم

وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.