وحَسْبُ الإنسانِ خُذلانًا أن يتخلى اللهُ عن حفظِهِ، ويكله إلى مخلوقٍ ضعيفٍ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا. وقالوا في ختام البيان: وإنا نهيب بإخواننا المسلمين أن يحذروا من وسائل الشرك، وأن يحسنوا في توكلِهم على الله -تعالى- وحده لا شريك له، فهو حسبُنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك فعلَ الخيرات، وترك المنكرات. اذا اعتقد الانسان ان التمائم تؤثر بذاتها فحكمه - موقع محتويات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الخطبة الثانية: الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص للحق مريد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أبان التوحيد ودل عليه، وأبان الشرك وحذر منه ببيان فريد، فمن وُفقَ للتوحيد فقد سَعِدَ، ومن جانبه شقي وللخير فقد، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: أيها الإخوة: اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن تعليق التمائم ذل وخسران، وسببٌ لدعاء سيد الأنام، فمعنى قَولُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: " وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ"(الوَدَعَةً: شيءٌ يُخْرَجُ من البحرِ يشبِهُ الصدف يتقون به العين" ، وقوله: " فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ " أي: لا جعله في دعة وسكون.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/14) رقم 3510، وعبدالرزاق في مصنفه (11/208) رقم 20343. ————-☆☆☆☆☆———— رابعا: نصوص بعض الفقهاء في المسألة 1- قال الإمام مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك. ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 319). 2- قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 142، ط. دار المعرفة)- بعد أن ذكر أحاديث النهي عن تعليق التمائم-: [هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نـهي فيه؛ فإنه إنـما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسـمائه وذكره]. اهـ. لماذا سميت التمائم بهذا الاسم - موقع محتويات. 3- قال الإمام النووي في المجموع:" وروى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن، وقال: لا بأس به، قال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف، أو على ما كانت عليه الجاهلية، من إضافة العافية إلى الرقى، لم يجز، وإن رقى بكتاب الله، أو بما يعرف من ذكر الله تعالى، متبركًا به، وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى، فلا بأس به. والله أعلم". انتهى. 4- قال العلامة نور الدين بن عبد الهادي السندي في شرحه على النسائي: وأما ما يكون من القرآن، والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز؛ لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك.
وما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ » [10]، وفي رواية لأحمد: « مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ »[11]. وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ »[12]. وإن كان ما علقه من آيات القرآن، فالصحيح أنه ممنوع أيضًا لثلاثة أمور: الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصِّص لها. الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما عُلِّق من ذلك يكون عُرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة، والاستنجاء، والجماع، ونحو ذلك[13]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (1/52). حكم تعليق التمائم - ملتقى الخطباء. [2] السلسلة الصحيحة (1/890) برقم 492. [3] القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين (1/228-229) بتصرف. [4] (28/623) برقم 17404، وقال محققوه: حديث حسن. [5] (28/637) برقم 17422، وقال محققوه: إسناده قوي.
والشركُ نوعان: شركٌ أكبرُ، وشركٌ أصغرُ، فالشركُ الأكبرُ هو الذي يُخرجُ صاحبَه من ملةِ الإسلامِ، ويُحرِّمُ عليه الجنةَ، ويُوجبُ له الخلودَ في النَّارِ، إذا لم يتُبْ منه وماتَ عليه، وأمَّا الشركُ الأصغرُ، فهو الذي لا يُخْرِِجُ صاحبَه من الملةِ، ولكنَّه يَنْقصُ من توحيدِه وإيمانِه، وهو وسيلةٌ إلى الوقوعِ في الشركِ الأكبرِ. ولهُ صورٌ كثيرةٌ، منها العمليةُ ومنها القوليةُ، ومن ذلك: تعليقُ التمائمِ، وقد عمَّت بها البلوى في زمانِنا، بسببِ خوفِ النَّاسِ من العينِ والحسدِ، أو إرادةِ جلبِ النَّفعِ، أو رفعِ الضُّرِ أو دفْعِه.
واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القرآن، أو من الدعوات المباحة هل تجوز أم لا؟ والصواب: أنها لا تجوز لأمرين: أحدهما: أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة ليس فيها استثناء بخلاف الرقى فإنه يجوز منها ما ليس فيه شرك لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا فقوله ﷺ: إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك هذا عام لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرقى التي ليس فيها بأس، وهي ما يكون من القرآن، ومن الدعوات الطيبة؛ هذا لا بأس بها لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا ، ولأنه رَقى ورُقي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. أما التمائم فلم يأت فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع، وهكذا التولة وهي نوع من السحر يتعاطاها النساء، وتسمى الصرف والعطف، صرف الرجل عن زوجته إلى غيرها، أو عطفه عليها دون غيرها، وهو من السحر وهذا منكر لا يجوز، بل من المحرمات الشركية. المقدم: سواءً كان الصرف أو العطف شيخ عبد العزيز؟ الشيخ: كله سواء، كله ممنوع، كله من السحر ولا يجوز، وأما التمائم التي من العظام، أو من الودع، أو من شعر الذئب، أو من حيوانات أخرى هذه كلها محرمة لا تجوز، وليس فيها نزاع بل هي ممنوعة، وإنما النزاع والخلاف فيما إذا كانت التمائم من القرآن، أو من دعوات معلومة؛ لا بأس بها فهذه هي محل الخلاف.