فالله الله أيها الأحبة نحذر من البدع لا نقرها ولا نقر أهلها ولا نوافقهم على أعمالهم حتى نلقى الله تعالى ونحن غير مبدلين ولا مفرطين. وصلوا وسلموا…
أوهو ما قام الدليل على قبحه وفساده ومنعه، أو كان بإحداثه يخالف الكتاب أو السنة أو حكمة مشروعية السنة أو قواعد الدين العامّة، فمثل هذا هو الذي يُعدُّ من بدع الضلال المذمومة المردودة، التي وردت الأحاديث بذمّها. بدعة محمودة هي ما استُحدث وكان له إشارة، أو أصل يرجع إليه من نصوص الشرع، أو اندرج تحت مُستحسَنٍ شرعًا، أو وقع تحت عموم ما ندب الله ورسوله إليه، وليس فيه ما يخالف أو يصادم الشريعة من قريب أو بعيد، وشهدت له قواعد ومبادئ الدين بالقبول والاعتبار، ووجد نظيره في القرون المفضّلة، فنعمت البدعة هذه. و قسَّم بعضهم وعلى رأسهم الإمام العزّ بن عبد السلام البِدعة إلى خمسة أقسام ، [٦] تندرج تحت التكاليف الشرعيّة الخمسة؛ وهي: واجبة، مُحرَّمة، مندوبة، مكروهة، ومُباحة، وطريق معرفة ذلك بعرض الأمر المُحدَث على قواعد الشريعة، وبيان ذلك كما يأتي: [٦] البدع الواجبة إن دخل الفعل المستحدث في قواعد الإيجاب فيكون بِدعة واجبة؛ ومثال ذلك: تدوين علم الفقه، وضع علم النحو لحاجة الناس إليه، وتعلّقه بالنصوص الشرعيّة، ولأن فَهْم كلام الله -تعالى- وكلام رسوله -صلّى الله عليه وسلّم- مُتوقفٌ على معرفته، فيكون بِدعةً واجبة؛ ويقال: " ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب ".
4. من أهم البدع الشائعة أيضا هو الإحتفال بمولد النبي ، على النحو الذي يحتفل به المسلمون الآن ، و هي سنة عن الفاطميين ، و ممكن إستبدال هذه الطرق من الإحتفال بقراءة القرآن و ذكر السيرة النبوية ، و إطعام الفقراء و التقرب إلى الله. 5. المبالغة في إنارة المكان و الإسراف في الأفعال هي أيضا من الضلالات. 6. هناك العديد من البدع التي لها علاقة بالمساجد و دخولها ، فمن غير المشروع دخول الأطفال بأوساخهم للمساجد ، و صراخهم فيها. البدع والمحدثات. 7. أما فيما يتعلق بالقبور ، فمن البدع التمسح بالقبور و الأضرحة ، و ذبح الذبائح عندها و مناجاة أهل القبور.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح