من تركها فقد كفر

اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث "من ترك صلاة متعمدا فقد كفر" البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ ساقه من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه باللفظ السابق -لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة وفي إسناده ضعف-. بيان المقصود بالكفر في حديث : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - الإسلام سؤال وجواب. وله شاهد من حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا" سئل الدارقطني في العلل عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا، وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب. وفي الباب عن أبي هريرة: رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه رفعه: تارك الصلاة كافر. واستنكره ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل حديث أنس، وعطية ضعيف وإسماعيل أضعف منه. وأصح ما فيه حديث جابر بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه -العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر-. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة.

بيان المقصود بالكفر في حديث : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - الإسلام سؤال وجواب

من تركها فقد كفر حديث

الحمد لله. روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وهذا الكفر الوارد فيمن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ليس كفراً أكبر مخرجاً عن الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، أي: كفر أصغر. قال الترمذي عقب الحديث السابق: " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ " انتهى. وقال في "تحفة الأحوذي": " الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ " انتهى.