حكم ذبح العقيقة

كما أوضح "وسام" أنه من الجائز أن يذبح المسلم العقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه. بالإضافة لذلك فقد أكد أن الفقهاء قد ذهبوا إلى استحباب أن يكون الذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ. هل يجوز ذبح عقيقة واحدة لطفلين أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز ذبح شاة واحدة للعقيقة لطفلين. كما أوضح أيضًا أن أقل العقيقة للطفل الواحد شاة واحدة، وفي حال عدم تيسر ذلك فيمكن الذبح عن إحدى الطفلين الآن والذبح عن الآخر فيما بعد. بالإضافة لذلك فقد أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يفعلها يحصل على الثواب، ومن تركها فلا شيء عليه. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. كما أوضح "ممدوح" أيضًا أن العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى، أي يجوز خروف أو خروفين، بينما يذبح عن الأنثى شاة واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيًا فإذا كان لديك خمسة أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بخمسة أسهم عن الأبناء الخمسة.

  1. المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه فَعَلَها بعدَ سببِها؛ فجازَ، كتقديمِ الكَفَّارةِ قبلَ الحِنثِ [86] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (1/547)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). ثانيًا: لأنَّ الوِلادةَ هي سببُ العَقيقةِ؛ فيَدخُلُ وقتُها مِن حينِها [87] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). ​ انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.

، والشَّافِعيَّةِ [76] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/229). ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/439). ، والحنابلةِ [77] ((الفروع)) لابن مفلح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/489). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [78] حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94). الدَّليل مِنَ السُّنَّة: عن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه)) [79] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى.