احل الله البيع وحرم الربا

القول فتاويل قوله تعالى و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءة موعظه من ربة فانتهي فلة ما سلف و امرة الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم بها خالدون 275 قال ابو جعفر يعني – جل ثناؤة – و احل الله الارباح فالتجاره و الشراء و البيع " و حرم الربا " يعني الزياده التي يزاد رب المال بسبب زيادتة غريمة فالاجل ، وتاخيرة دينة عليه. وقفات مع آية وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول – عز و جل – فليست الزيادتان – اللتان احداهما من و جة البيع و الثانية =من و جة تاخير المال و الزياده فالاجل – سواء. وذلك انني حرمت احدي الزيادتين و هي التي من و جة تاخير المال و الزياده فالاجل و احللت الثانية =منهما ، وهي التي من و جة الزياده على راس المال الذي ابتاع فيه البائع سلعتة التي يبيعها ، فيستفضل فضلها. فقال الله – عز و جل – ليست الزياده من و جة البيع نظير الزياده من و جة الربا ؛ لانى احللت البيع ، وحرمت الربا ، والامر امرى و الخلق خلقى ، اقضى فيهم ما اشاء ، واستعبدهم بما اريد ، ليس لاحد منهم ان يعترض فحكمى ، ولا ان يخالف امرى ، وانما عليهم طاعتى و التسليم لحكمى. [ ص: 14] ثم قال – جل ثناؤة – " فمن جاءة موعظه من ربة فانتهي " يعني ب " الموعظه " التذكير و التخويف الذي ذكرهم و خوفهم فيه فاى القران ، واوعدهم على اكلهم الربا من العقاب.

الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "- الجزء رقم6

ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه، لأنّ «البيع» ليس من الأعيان، وإنما هو الاُمور الاعتباريّة، فما ذكره غير منطبق. هذا أوّلاً.

الدرس(48) باب قول الله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}.

ولا يمكن المساعدة على ما ذكره كذلك، لوضوح الفرق بين «الحِلّ» و«الحَلّ» و«الحلول» والأوّل هو المقصود في الآية دون الآخرين، وخاصّةً بالنظر إلى المقابلة بينه وبين تحريم الربا، كما لا يخفى. وذهب المحقق الخوئي إلى أنّ الآية تدلّ على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية، لأنّ معنى الحلّ في اللّغة هو الإطلاق والإرسال، ويقابله التحريم فإنه بمعنى المنع والحجر، ولا ريب أنّ الحلّ بهذا المعنى يناسب الحليّة الوضعيّة والتكليفيّة معاً. وعليه، فكما يصحّ استعمال لفظ الحلّ في خصوص الحليّة الوضعيّة أو التكليفيّة، كذلك يصحّ استعماله في كليتهما معاً، ويختلف ذلك حسب الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم ـ الذي هو مقابل الحلّ ـ فإنه يعمّ التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهما، وإرادة خصوص أحدهما دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن الحاليّة أو المقاليّة. واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف. ولا يمكن المساعدة عليه، كذلك، إذ يتوجّه عليه ـ كما أفاد بعض مشايخنا أيضاً ـ النقض بما اختاره في الخبر «كلّ شيء لك حلال» من أنّه لا يشمل الأحكام الوضعيّة فتأمّل. وأمّا حلاًّ: فإنّ الخطابات الشرعيّة ملقاة إلى العرف والمقصود منها ما هو المنسبق منها عندهم، فالمراد من الحليّة هي المؤثّرية المعبَّر عنها بالصحّة، في قبال الفساد، أي عدم المؤثّرية، وعليه، فلا تحمل الحليّة والحرمة على الصحّة والفساد لكونهما اصطلاحان في العرف الخاص.

واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف

واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. الدرس(48) باب قول الله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}.. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه". مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور". والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

وقفات مع آية وأحل الله البيع وحرم الربا

حُكْمُ ما يُسمى "بالتأمين": وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم "التأمين" يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل. وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الإسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا » رواه البيهقي. الربا المتعلق بالمطعومات والذهب والفضة والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً. وينقَسِمُ الربا أي ما عَدا ربا القَرضِ إلى ثلاثةِ أنواع، أحَدُها ربا الفَضْل أي الزِّيادة، والثّاني ربَا اليد، والثالثُ ربا النّسَاءِ أي التّأجِيل. روى مسلم من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهَبُ بالذّهَبِ والفِضّةُ بالفِضّةِ والبُرُّ بالبُرِ والشّعير بالشّعيرِ والتّمرُ بالتّمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مِثْلا بمثلٍ سواءً بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذَا اختَلفَتْ هَذِه الأصنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ ».

الوقفة الرابعة: في دلالة الآية على سماحة الإسلام ويُسْرِهِ، وفضل الله على عباده ورحمته؛ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾: أي: لِما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة، وحصول الضرر بتحريمه ". الوقفة الخامسة: في دلالة الآية على أن الحلال ما أحلَّه الله، والحرام ما حرَّمه الله تعالى، لا ما تُمليه أهواء البشر عليهم، فإن الله تعالى هو الذي أحل البيع وحرم الربا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل"؛ [تفسير القرآن العظيم (٧٠٩/١)]. الخاتمة: هذا، وليعلم العباد أن ما أباحه الله هو البيع الذي فيه المصلحة والخير للبشر، والذي حرمه الله إما لضرر على الإنسان نفسه، أو لضرر على الناس، أو لضرر على الاثنين، أو لمقصد شرعي يعلمه الله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]؛ فيجب التسليم على كل حال للعليم الحكيم.