من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - YouTube

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئاً قَبْلَ أوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ (قاعدة مهمة مع نماذج من الواقع)!!

رام الله - دنيا الوطن بقلم د. عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي لقد كنت ارغب في ان تكون هذه المقالة هي مقالة الاسبوع الماضي ولكن تحمسي للدفاع عن حقوق المواطن المغلوب على امره هو الذي دفعني للكتابة حول من يدفع ثمن قانون التكافل الذي اصدره المجلس التشريعي بغزة, ولكن لأهمية موضوع زيارة الحكومة الأخيرة الى قطاع غزة كان لا زاما على ان ابين ما الواجب كان فعلة, وان من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه, عبر هذا المقالة الاسبوعية.

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

القاعدة الفقهية: "من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمــــــانه" وأمثلة ونماذج من الواقع عارف بن عوض الركابي من القواعد الفقهية المعروفة لدى العلماء قاعدة:" من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه" وقد ذكرها كثير من العلماء في كتبهم حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية من ذكرها أوالإشارة إليها. ومعنى القاعدة إجمالاً: أن من تعجّل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً وعوقب بنقيض قصده. وقال ابن رجب مبيناً معناها:"من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ". مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئاً قَبْلَ أوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ (قاعدة مهمة مع نماذج من الواقع)!!. وقال بعض الفقهاء:" من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده " وقال الشيخ السعدي في نظم هذه القاعدة في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه أي أن المستعجل للشيء المحرم عليه الآن مع أنه سيباح له بعد حين ولكن لا يصبر حتى يأتي وقته فيستعجل سببه وطلبه فحكم عليه بأنه "قد باء بالخسران مع حرمانه" أي أنه يصير إلى الخسارة مع حرمانه بالكلية مما استعجله وتسرع في حصوله ، ولاستخدامه الوسائل غير المشروعة للحصول على مطلوبه. ويعتبر استعجال الأمر قبل أوانه من التقدم بين يدي الله وعدم التسليم وقد قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم" ، كما أنه سوء أدب مع الله تعالى.

الثانية: أنه تحايل على الشرع بسلوك هذه الطرق للتوصل إلى حقه ، فعوقب بحرمانه من هذا الحق أصلاً. والأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذه القاعدة كثيرة جداً منها: ـ حرمان القاتل من الإرث ، فمن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث ، لأنه استعجل إرثه من المورث قبل أوانه فيعاقب بالحرمان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" القاتل لا يرث" رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم ، فإن استعجال الوارث قد حرمه من حقه الذي كان سيأخذه إن لم يتعجل. وأيضاً لو قتل المُوصى له الموصِي فإنه يُحْرَم من أخذ الوصية التي كان سيأخذها لو لم يستعجل موت الموصي بقتله. ـ من أخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهو ما يعرف بــــ" الغلول" فإنه يحرم من نصيبه في الغنيمة. وتجري أحكام هذه القاعدة في الأحكام الدنيوية والأخروية ، فإن الله تعالى حرم على العباد محرمات في الدار الدنيا ووعد الصابرين على تركها بالجزاء العظيم في الآخرة ومن الجزاء إتيانها في الآخرة ولكن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ـ إن لم يتب منها ـ قال الله تعالى:" وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ".