الهدي والأضحية والعقيقة

حل الوحدة الرابعة الهدي والأضحية والعقيقة كتاب الدراسات الإسلامية (الفقه) صف ثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني و حلول كتاب الدراسات الإسلامية (الفقه) الصف الثاني المتوسط ف2 للعام الدراسي 1442 هـ. تتضمن الوحدة الرابعة موضوعاً واحداً هو: الهدي والأضحية والعقيقة. نكمل معكم باستعراض حلول الوحدة الرابعة في حل كتاب الدراسات الإسلامية (الفقه) ثاني متوسط ف2 وهي رابع الوحدات في هذا الفصل الدراسي. س1: على اي شيء يستدل بالأدلة التالية: أ - قول الله تعالى: ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير). إتمام الحج و العمرة إذا تم الإحرام لهما و من يعجز عن اتمامها فلينحر هديه مكان الاحصار ليتحلل من احرامه. حل الوحدة الرابعة الهدي والأضحية والعقيقة دراسات إسلامية ثاني متوسط - حلول. ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نحرت ها عنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم). حكم التمتع ووجوب الهدي للمتمتع و ماذا يفعل إذا لم يستطيع الهدي. س2: أجيب بصح أو خطأ مصححاً الخطأ - إن وجد - فيما يأتي: أ- يشترك في البدنة ثمانية أشخاص. خطأ يشترك في البدنة سبعة اشخاص. ب- رزق خالد بولد فذبح عنه شاتين يوم السابع من ولادته. س3: أميز ما يجزئ و ما وما لا يجزئ في الهدي و الأضحية مما يلي: الغزال - الشاة السمينة - الدجاجة السمينة - ثمن البقرة - البدنة المريضة مرضاً خفيفاً - بقرة لها سنة و نصف - بدنه لها ست سنوات - عنز لها عشرة أشهر - بدنة لها أربع سنوات.

حل الوحدة الرابعة الهدي والأضحية والعقيقة دراسات إسلامية ثاني متوسط - حلول

انْتَهَى " انتهى. القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله. وحجة أصحاب هذا القول: أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد. روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ. وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ. وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ. وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617): " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.

ووقته بعد صلاة العيد. فمن فعل ذلك قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من العبادة في شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم (من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين). وروى الإمام أحمد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم أتى بالثاني فذبحه بنفسه فيقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما المساكين) وقد ورد عن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال بكل قطرة دم حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة) رواه أحمد وابن ماجه. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته جميعًا مثل امرأته وأولاده. والسنة ذبح البقر والغنم على الجانب الأيسر موجهة إلى القبلة. وأما الإبل فتنحر وهي معقولة. وإذا دخل شهر ذي الحجة، يتعين على من يضحي عدم أخذ شيء من شعره أو ظفره حتى الذبح. لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، وذلك تشبهًا بالمحرم في الحج).