من اهل الزكاة

قلت: إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. قال الترمذي: قال محمد [يعني محمد بن إسماعيل البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. اهـ. وأخرجه الترمذي- الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (١٢٠٠) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: أنبأنا علي بن المبارك، قال: أنبأنا يحيى بن أبي كثير، قال: أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، أن سليمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه، فذكر الحديث مرسلا. التفريغ النصي - شرح لمعة الاعتقاد [17] - للشيخ يوسف الغفيص. قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٥٤: قال عبد الحق في أحكامه: إنه منقطع. وأما الحاكم فأخرجه في مستدركه من طريق أبي داود وابن ماجه، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، ولم يذكر تأقيت الظهار، بل قال: فلما دخل رمضان ظاهر من امرأته؛ مخافة أن يصيب منها شيئا من الليل … الحديث إلى آخره. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في الشواهد لا في الأصول؛ لأن مسلما لم يحتج بابن إسحاق، وإنما ذكره متابعة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى وقال الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٧: وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة.

من هم اهل الزكاة

ومسألة تارك الصلاة هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع؟ نتناول هذه المسألة من عدة مسالك: المسلك الأول: حكى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من الأئمة المتقدمين الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، و أيوب السختياني يقول: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. و عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من العمل تركه كفر إلا الصلاة. هذا مسلك جماعة من السلف: أنهم كانوا يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة، ويرون أن كفره إجماع. Books كم عدد اهل الزكاة - Noor Library. المسلك الثاني: ذهب طائفة من السلف إلى كفر تارك الصلاة، ولكنهم لا يعتبرون كفره بالإجماع، وإنما بظواهر الأدلة. المسلك الثالث: الذين لا يعتبرون كفره، وهؤلاء بنوا المسألة على فرعين: الفرع الأول: منهم من بنى المسألة على عدم ظهور الدليل على كفره كـ مالك و الشافعي و الزهري. الفرع الثاني: ومنهم من بنى عدم كفره على كون الصلاة عملاً، والعمل لا يكفر تاركه، فهذا لا شك أنه من أصول المرجئة، وقد كان يعلل بمثل ذلك -في عدم تكفير تارك الصلاة- حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة وأمثاله من فقهاء الكوفة المرجئة. فإذا قيل لك: من لم يكفر تارك الصلاة هل قوله من أقوال المرجئة؟ الجواب: فيه تفصيل: إن بنى عدم تكفيره على أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل، فهذا من المرجئة.

من هم اهل الزكاه

ثم ذكر رأي الزهري و مالك و الشافعي. مسألة الزكاة لا شك أنها مسألة خلاف، وكذلك الصوم والحج، وهذه قطعاً ليس فيها إجماع، وحتى عبد الله بن شقيق ألم يقل: "كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من العمل تركه كفر إلا الصلاة" فظاهر كلام ابن شقيق أن الزكاة عند الصحابة لم يستقر أمرها على الكفر؛ لأنه يقول: (إلا الصلاة) وهذا لا يعني أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر تارك الزكاة كما يقوله بعض أصحاب الأئمة، بل الصواب: أن مسألة الزكاة خلافية بين الصحابة، وكذلك الصوم والحج. من اصناف اهل الزكاة. هنا مسألة وهي: من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها فحكمه أنه مرتد، كالممتنعين عن أداء الزكاة الذين قاتلوا الصحابة في زمن أبي بكر الصديق ، فالممتنعون المقاتلون على منع الزكاة كفار مرتدون كما حكاه أبو عبيد مذهباً للصحابة، وليسوا بمنزلة من ترك الزكاة وهو فرد من أفراد المسلمين في وسطهم، ولم يقاتل، ولم يمتنع بطائفة. وقد كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: "إن تارك الزكاة ليس كافراً"، ولما سُئل عن الممتنعين في زمن أبي بكر قال: "إنهم مرتدون"، فواضح عند السلف التفريق بين الترك المفرد وبين الامتناع أو الاجتماع على الإباء ونحوه.

من اهل الزكاه

قال الموفق رحمه الله: [ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء]. هذه قاعدة مطردة: أن من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزم له بشيء من ذلك، ولا سيما الجزم بالنار، وهنا يقال: حتى من كفر من أهل البدع اجتهاداً، كأن يناظر أحد من علماء السنة مبتدعاً فيذهب إلى تكفيره، فلا يلزم ذلك بأن نجزم أنه من أهل النار، فهذا مقام آخر، فقد يكون هذا الاجتهاد في تكفيره ليس اجتهاداً صحيحاً في نفس الأمر. قال الموفق رحمه الله: [ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب]. هذه الجملة من جمل المتأخرين التي يقال: إن فيها إجمالاً، فإن قولهم: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب) كلمة مجملة، فإن الذنب يدخل فيه الشرك الأكبر كما في الصحيحين: ( أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك)فسماه ذنباً. من هم اهل الزكاة. وإن كان قد يعتذر عن المصنف أن مراده من برئ من الشرك؛ لقوله: (من أهل القبلة)، فكأن هذه التسمية تخصيص للذنب بالكبائر وما دونها. أما أن يقال: إنها غلط.. أو إنها من عبارات المرجئة.. أو ما إلى ذلك.. فهذا ليس صحيحاً، وإنما هو من التكلف والزيادة، وأعظم ما يقال فيها: إنها جملة مجملة.

تنبيه: ليعلم الأغنياء الرحماء أنَّ الفقراء والمساكين هم غالب أهْل الزكاة وأشدهم حاجة، فتجِب مواساتهم بما يَكفيهم ورعيَّتهم؛ حتى لا يضطروا للمسألة والإشراف لِمَا في أيدي الناس؛ فإنَّ المسألة بابُ فقْرٍ، وإنَّ الإشراف من موانع البركة؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة، إلا فتَحَ الله عليه بابَ فقْرٍ " [3]. وكما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوة، فمن أخَذَه بسخاوة نفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومن أخَذَه بإشرافِ نفْسٍ، لَم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشبع " [4]. من اهل الزكاة – المنصة. الصنف الثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون الذين يُعيِّنهم ولاةُ الأمر؛ لِجِبَاية الزكاة وإحصائها، وحِفْظها وصَرْفها في مصارفها، أو تسليمها لبيت المال، فيُعطَى هؤلاء من الزكاة بقَدْر وظيفتهم - وإنْ كانوا أغنياء - ما لَم يُخَصِّص لهم ولاةُ الأمور رواتبَ من بيت المال، فإنْ كان لهم رواتبُ من بيت المال، فلا نصيب لهم في الزكاة. والواجب على مَن تحمَّل هذه المسؤولية أن يتَّقِي الله تعالى فيها، وأن يتفقَّه في أحكامها، وعليه أن يؤدِّي أمانتها، وأن يوصِّلها إلى أهلها، ويُعطيها مستحقِّيها كاملة طيِّبة بها نفسُه؛ حتى يُثَاب على ذلك ثوابَ المتصدِّقين؛ لما ثبَتَ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخازن الأمين الذي ينفق - ورُبَّما قال: الذي يُعطي - ما أُمِر به كاملاً موفَّرًا طيِّبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أمرَ له به - أحدُ المتصدِّقين " [5].