مادح نفسه كذاب!! ليش يمدح الشخص نفسه ؟ - Youtube: حكم ازالة الشعر بالليزر

مادح نفسه كذاب!! ليش يمدح الشخص نفسه ؟ - YouTube

  1. مادح نفسه كذاب!! ليش يمدح الشخص نفسه ؟ - YouTube
  2. دار الإفتاء - ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟
  3. ما حكم ازالة الشعر بالليزر - حياتكَ

مادح نفسه كذاب!! ليش يمدح الشخص نفسه ؟ - Youtube

خطوط السعودية فرسان تمديد هوية زائر لليمنيين 1438 تعلم اللغه العربيه الفصحي بالانجليزي مستشفيات في الهند

☢️ (@g_ftoonh): @yazan_nasser7 @DiaryOfRad فعلاً اكثر تهديد سمعته من دخلت هالمجال الحمد لله على وجود أبي 💪🏼 ☢️. التوجهات المعاصرة في البحوث والدراسات التربوية - عصام محمد عبد القادر سيد - كتب Google 5 مم: يوجد دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص طرق الاتصال الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802. 11 a/b/g/n/ac البلوتوث: إصدار 5 GPS: متوفر A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC: يوجد راديو FM: غير مؤكد USB: يدعم وصلة شحن type C – USB 2.

اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة الموضوع: ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟ رقم الفتوى: 781 التاريخ: 16-06-2010 التصنيف: اللباس والزينة والصور نوع الفتوى: بحثية السؤال: ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا حرج على الزوجة في إزالة الشعر عن جسمها- تتزين به لزوجها -، سواء أزالته بالحلق أو النتف أو استعمال المواد المزيلة: فلا بأس في ذلك ولا حرج، بل يستحب لها فعله إن كان بطلب من زوجها. وكذلك إزالة الشعر بالليزر لا بأس به ولا حرج إلا إذا ثبت ضرره الصحي، أو أدى إلى كشف العورة - كما هو الحال في كثير من مراكز التجميل - فلا يجوز استعماله حينئذ؛ لأن كشف العورة من المحرمات التي لا تباح إلا للضرورة، وليس إزالة الشعر بالليزر من الضرورة في شيء. والله أعلم. ما حكم ازالة الشعر بالليزر - حياتكَ. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.

دار الإفتاء - ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟

تاريخ النشر: الأحد 8 شعبان 1426 هـ - 11-9-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 66940 45480 0 298 السؤال ما حكم إزالة الشعر بالليزر في الأماكن المغلظة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا حرج على المرأة في إزالة الشعر بالليزر إن كانت تزيله بنفسها ولم يترتب عليه لحاق ضرر بها، وأما ما فيه ضرر أويؤدي لنظر أو مس الآخرين غير الزوج لعورتها فهو ممنوع، نظرا لمنع نظر العورات ومنع الضرر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 57192 ، والفتوى رقم: 65495. والله أعلم.

ما حكم ازالة الشعر بالليزر - حياتكَ

ولا ينبغي أن تُتْرك هذه الخصال أكثرَ من أربعين ليلة؛ لما في صحيح مسلم: أنَّ أنسًا قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الإبط، وحلْق العانة - ألاَّ نترُك أكثر من أربعين ليلة". والأصل أن تحلق المرأة عانتَها بنفسها؛ لأن حفظ العورة من الواجبات الشرعية؛ فعن أبي سعيدٍ الخدْري قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا ينظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا تنظُر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوبِ الواحد))؛ رواه مسلم. قال النَّووي: " فيه تحريم نظر الرجُل إلى عورة الرجل، والمرأةِ إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظَر الرَّجُل إلى عوْرة المرأة، والمرأة إلى عورةِ الرَّجُل - حرام بالإجماع، ونبَّه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بنظَرِ الرَّجُل إلى عورة الرجل على نظرِه إلى عورة المرْأة، وذلك بالتَّحريم أولى". اهـ. دار الإفتاء - ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟. وقال في "المجموع": "ويَحلق عانتَه بنفسه، ويحرُم أن يوليَها غيرَه؛ إلا زوجتَه، أو جاريته التي تستبيح النَّظر إلى عورتِه ومسَّها، فيجوز مع الكراهة". ولكن قد أباحت الشريعة المطهرة كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة الشديدة؛ كما قال الله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، والحاجة إذا ألجأت إلى فعل شيء تقوم مقام الضرورة.

الشعر الذي نهى الشرع عن إزالته وهو الشّعر الذي نهى الشّرع عن أخذه أو حلقه أو قصه، ومنه شعر الحاجب للمرأة، والدليل ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ قال: سمعتُ ـرسول الله صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، و الْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ) [٦] ، فنتف شعر الحواجب من كبائر الذنوب التي نهى الرسول صلى الله عن فعلها، ولعنَ فاعلها [٢]. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النمص يشمل سائر الوجه أم يختص بالحاجبين فقط وفي ذلك عدة أقوال، فقال النووي رحمه الله: أنّ النامصة هي من تُزيل شعر الوجه، والمُتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل من المُحرمات، ولكن في حال نَبَتَ للمرأة شوارب أو لحية فلا حُرمة في إزالتهما، بل يُستحب ذلك [٢]. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنّ النمص هو أخذ شعر الحاجبين ، ولا يجوز فعل ذلك؛ لأنّ الرسول ـصلى الله عليه وسلم- لَعَنَ النامصة والمتنمصة، وقال الحافظ في كتابه الفتح: "المتنمصة: هي التي تطلب النماص، والنامصة: من تفعله، والنماص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويُسمى المنقاش منامصًا لذلك، والنماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما" [٢].