شروط الإمامة في الصلاة - موقع مقالات

يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 101). ومعنى كونه مُشكِلًا: أي: لا يوجد دليلٌ يدلُّ على ذُكوريته أو أُنوثيته. يُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168). للرِّجالِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4363] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/144)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص:192). ، والمالِكيَّة [4364] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/210)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/22)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/242). ، والشافعيَّة [4365] ((المجموع)) للنووي (4/255)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/240). ، والحَنابِلَة [4366] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/186)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479). ما هي شروط الامامة في الصلاة ؟ الشيخ سعد الخثلان - YouTube. ؛ وذلك لاحتمالِ كونِه امرأةً [4367] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479). المسألة الثانية: إمامة الخنثى للنِّساء تصحُّ إمامةُ الخُنثَى المُشكِل للنِّساءِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [4368] ((حاشية الطحطاوي)) (ص:192)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/140). ، والشافعيةِ [4369] ((المجموع)) للنووي (4/255)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/240). والحَنابِلَةِ [4370] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/186)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/479).

ما هي شروط الامامة في الصلاة ؟ الشيخ سعد الخثلان - Youtube

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ يُعِيدُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يُشْرَعُ بِحَيْثُ تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْكَارِ بِصَلَاتِهِ خَلْفَ هَذَا فَكَانَتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ مَنْهِيًّا عَنْهَا فَيُعِيدُهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ. قَالَ: لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَرْكِ الْإِنْكَارِ هُوَ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَة ِ 23/342.. أي في افكاك جهة الأمر عن جهة النهي. هل تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ؟ وذلك كمن صلى خلف حنفي لا يقرأ الفاتحة، ولا يرى وجوبها، مع أن من خلفه يرى أنها ركن تبطل الصلاة بدون قراءتها ؟ فما الحكم؟ عند المالكية ووجه عند أصحاب الشافعي اختاره القفال، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن صلاة المأموم صحيحة، واستدلوا بحديث: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهـم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) رواه البخاري. فدل الحديث على أن الخطأ يتحمله الإمام وليس على المأموم شيء؛ ولأنه يعتقد أن الإمام مجتهد في ذلك، وهو معذور باجتهاده، فصلاته صحيحة. القول الثاني: لا تصح الصلاة خلفه؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاته، ومعلوم أن الإمـام إذا فسدت صلاته فسدت إمامته من باب أولى.

وكلما كان الإمام أتقى لله عز وجل، كانت الصلاة خلفه أولى.