إجازة مرافق مريض

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأن الوزارة ألغت فعليًا إجازة مرافق المريض داخل البلاد، واكتفت بمنحها لمرافقي المرضى الذين يتلقون علاجهم خارج المملكة. ضوابط قانونية لحصول العامل على إجازة "مرافقة مريض" | جريدة الرؤية العمانية. وأوضح المصدر أنه تم توقيف منح هذه الشهادات التي تمنح لمرافق المريض الذي يتلقى العلاج داخل البحرين في جميع المراكز الصحية، والاقتصار على صرفها فقط في مجمع السلمانية الطبي. وقال المصدر في تصريح لـ(الأيام): «استبدلنا شهادة مرافق مريض بشهادة الحضور والتي تبين الوقت وتاريخ الحضور، منوهًا أنه لا حاجة لإصدار هذا النوع من الشهادة، وبخاصة أن مرافق المريض من الممكن أن يحصل على إجازة بالتوافق مع مرؤوسه، وهو الأمر المعمول به حاليًا». وفيما يتعلق بالإجازات الطويلة التي تمنح للمرضى، بين المصدر بأن منح الإجازة للموظف الذي يرافق مريضًا خارج البلاد، إنما هو للعناية بالمريض أثناء السفر، والقيام بالإجراءات اللوجستية التي يتطلبها المكوث في الخارج، مثل متابعة إجراءات الإقامة واستئجار السكن، وتولي الصرف على أدوية العلاج والمأكل والملبس وغير ذلك، وأما منح مثل هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى أثناء علاجه داخل البلاد، فذلك يعد قياسا غير صحيح، لأنه من المعلوم أن من يقوم بالعناية بالمريض داخل البلاد ليس أقاربه من الدرجة الأولى فقط، بل حتى من غيرهم ممن يمتون إليه بصلة القرابة.

  1. ضوابط قانونية لحصول العامل على إجازة "مرافقة مريض" | جريدة الرؤية العمانية

ضوابط قانونية لحصول العامل على إجازة &Amp;Quot;مرافقة مريض&Amp;Quot; | جريدة الرؤية العمانية

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة خاصة لغير المتعاقد معه(مواطن)؛ فالموظف غير العماني، والموظف العماني المتعاقد معه لا يستحقان هذا النوع من الإجازة بصريح نص المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(120/2004)؛ وتتجلى حكمة المشرع بحصرية هذه الإجازة لغير المتعاقد معه؛ لتعارضها مع الطبيعة العقدية التي تكون ــ عادة ــ قصيرة؛ فلا يستساغ القول بمنح إجازة قد يصل مجملها إلى (135) يوماً في السنة الميلادية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة لا يجوز التفويض فيها قولا واحدا؛ إعمالاً بأحكام المادة(89) من ذات القانون؛ فالاختصاص مُنعقدٌ ولايته لرئيس الوحدة دون غيره بصريح نص القانون. إن إجازة مرافقة المريض للعلاج سواءً داخل السلطنة أو خارجها لها عدة ضوابط يتعين مراعاتها عند المنح كما هو ثابت بالمادة (84) المشار إليها أعلاه، وأيضاً وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(9/2010) والمتضمنة الآتي: 1ـ أن يثبت مرض المراد مرفقته.

قالت وزارة الخدمة المدنية إن الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وأوضحت في بيان رسمي أنه إذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة حيث يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب). ولفتت الوزارة إلى أن الإجازة تحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، وأما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة اشهر بدون راتب). وأفاد البيان كذلك أن تحديد الإجازة يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل وحسب ما تحدده التقارير الطبية بشرطين، أحدهما أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.