التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله

اهـ. حكم الخروج على الحاكم ومتى يجوز الخروج عليه - منابر الثقة. ثم ذكر أدلة كل قول وبحث المسألة، ثم قال: مما سبق يتضح لنا قوة أدلة أصحاب المذهب الأول، وأنها صريحة في المسألة، وإن كان في أدلة أصحاب المذهب الثاني ما لم يرد عليه اعتراض، وهو قوي الدلالة في بابه لذلك فيمكننا الجمع بين الأدلة السالمة من الاعتراض عند الطرفين، وهو الذي يترجح عندنا، ونستنتجه من هذا الفصل، وذلك كالتالي: 1 ـ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط: القدوة والاستطاعة، وأنه: لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. 2ـ وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة، لأنه حق لله، لا يمنعه جور جائر، ولا عدل عادل. 3ـ تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلاً أم جائرًا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعتهم، ومن خرج عليهم فهو باغ، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة. 4 ـ أما الإمام المقصر وهو الذي يصدر منه مخالفات عملية، أو تساهل في الالتزام بأحكام الشرع، فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل أحاديث: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة ـ وما في معناها، وأن الخروج عليه حرام، وإذا كان باجتهاد فهو خطأ.

حكم الخروج على الحاكم ومتى يجوز الخروج عليه - منابر الثقة

الاحابة الخروج على الحاكم بالقول قد يكون أشد من الخروج بالسيف ، بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول ، الخروج بالقول خطيرٌ جداً ، ولا يجوز للإنسان أن يحث الناس على الخروج على ولاة الأمور، ويبغَّض ولاة أمور المسلمين إلى الناس ، فإن هذا سبب في حمل السلاح فيما بعد والقتال ، فهو أشد من الخروج بالسيف ، لأنه يُفسد العقيدة ويُحرَّش بين الناس ويلقي العداوة بينهم وربما يسبب حمل السلاح. حكم الخروج علي الحاكم الظالم. نعم. والخوارج في كل زمان هم خاصين بالخوارج في عصر الصحابة ، بل في كل زمان ، من سلك مسلك الخوارج فهو منهم في أي زمان ، ومن سلك مسلك أهل السنة فهو منهم في أي زمان. نعم.

رواه الشيخان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة, والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. انتهى. وقال - رحمه الله - في منهاج السنة النبوية: وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ. انتهى. وأما موالات الكفار فقد تكون كفرًا, وقد تكون معصية دون الكفر، ثم إن الحكم على شخص معين بالكفر ليس أمرًا هينًا؛ إذ لا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع؛ ولذلك فالمرجع في الحكم بثبوت الكفر هم أهل العلم المعروفين به الراسخين فيه. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 216631 ، 29130 ، 117416. والله أعلم.