اهـ. حكم الخروج على الحاكم ومتى يجوز الخروج عليه - منابر الثقة. ثم ذكر أدلة كل قول وبحث المسألة، ثم قال: مما سبق يتضح لنا قوة أدلة أصحاب المذهب الأول، وأنها صريحة في المسألة، وإن كان في أدلة أصحاب المذهب الثاني ما لم يرد عليه اعتراض، وهو قوي الدلالة في بابه لذلك فيمكننا الجمع بين الأدلة السالمة من الاعتراض عند الطرفين، وهو الذي يترجح عندنا، ونستنتجه من هذا الفصل، وذلك كالتالي: 1 ـ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط: القدوة والاستطاعة، وأنه: لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. 2ـ وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة، لأنه حق لله، لا يمنعه جور جائر، ولا عدل عادل. 3ـ تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلاً أم جائرًا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعتهم، ومن خرج عليهم فهو باغ، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة. 4 ـ أما الإمام المقصر وهو الذي يصدر منه مخالفات عملية، أو تساهل في الالتزام بأحكام الشرع، فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل أحاديث: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة ـ وما في معناها، وأن الخروج عليه حرام، وإذا كان باجتهاد فهو خطأ.
رواه الشيخان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة, والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. انتهى. وقال - رحمه الله - في منهاج السنة النبوية: وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ. انتهى. وأما موالات الكفار فقد تكون كفرًا, وقد تكون معصية دون الكفر، ثم إن الحكم على شخص معين بالكفر ليس أمرًا هينًا؛ إذ لا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع؛ ولذلك فالمرجع في الحكم بثبوت الكفر هم أهل العلم المعروفين به الراسخين فيه. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 216631 ، 29130 ، 117416. والله أعلم.