تعميم المنع من السفر

ه. مخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان: تتعارض المادتان الثالثة والرابعة من التعميم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت الحق في حرية الحركة والتنقل وحظرت التمييز على أساس الجنس، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، مما رتب على ذلك التزامات دولية واستحقاقات على المستوى التشريعي، والتي لم يبدي لها التعميم أي وزن أو اعتبار. إن قرار المنع من السفر أو تقييده، وفقا لما ورد في التعميم، يمس بحق أصيل من الحقوق التي كفلها القانون الوطني والدولي، وأحاطه المشرع الفلسطيني بضمانات واسعه، وحدد الموجبات الضرورية والتي يوضع فيها قيد، وحصرها في أضيق الحدود وهي تتعلق بالجرائم والالتزامات المالية، مع إمكانية التظلم للمتضرر أمام القضاء الإداري. ‏المرونة في منع المواطن من السفر.. ‏. وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء التعميم وسحبه، احتراماً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، لمخالفته المعايير والضمانات المكفولة بموجب النظام القانوني الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حمايةً للحقوق والحريات العامة التي قررها القانون لكلا الجنسين وعلى أساسٍ من المساواة وعدم التمييز، وكونه يمس بمكانة المرأة المتساوية كإنسان مع الرجل، ويضعها في مكانة دونية ويعود بها إلى عصور ماضوية لا يستقيم القياس عليها في القرن الحادي والعشرين.

  1. ‏المرونة في منع المواطن من السفر.. ‏
  2. الهيئة المستقلة تطالب بسحب تعميم قضائي بخصوص المنع من السفر
  3. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر"
  4. منع من السفر بسبب.. مخالفة!

&Rlm;المرونة في منع المواطن من السفر.. &Rlm;

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر" رام الله - دنيا الوطن أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، اليوم الأحد، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر. ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي. وفيما يلي نص التعميم: مادة 1 يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول. الهيئة المستقلة تطالب بسحب تعميم قضائي بخصوص المنع من السفر. وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020. مادة 2 إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

الهيئة المستقلة تطالب بسحب تعميم قضائي بخصوص المنع من السفر

و بالإضافة إلى تنظيم أمورك التي تتعلق بالوثائق والممتلكات، يكون العبء الأكبر هو تنظيم شؤونك المالية قبل المغادرة. ما هي الأسباب التي قد تتسبب في توقيفك في المطار اثناء المغادرة؟ كثيراً ما نسمع أو نقرأ في الأخبار عن مغتربين يحاولون مغادرة البلاد إلاّ أنهم يتعرضون للتوقيف والمنع من المغادرة في المطار بسبب الديون المستحقة. والأسوأ من ذلك، هو بعض الذين تمكنوا من مغادرة البلاد ثم اكتشفوا ان حسابهم المصرفي الذي اعتقدوا بأنه أُغلِق قبل عدة سنوات لا يزال مفتوحاً. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر". ومن الوارد أن يكون الحساب تكبّد رسوماً أو تراكمت عليه الديون لعدم وجود الحدّ الأدنى للرصيد شهرياً؛ على نحوٍ مماثل لذلك، بطاقة الائتمان التي لم يتمّ إلغاؤها، قد تُفرض عليها رسوماً بانتظام لعدم سداد الرصيد المستحق. إن رسوماً شهرية تُقدر ب 25 درهم لا تُعد مبلغ كبير بالنسبة لحساب بنكي جاري داخل الامارات. ولكن، تراكمها على حساب لا يستوف الحد الأدني من الرصيد لعدة سنوات، قد يجعلها تتراكم لتصل إلي آلاف من الدراهم. لذا، فإنّ أول شيء عليك القيام به عند إنهاء أمورك هنا هو مراجعة تاريخك المالي. ما هي الحسابات المصرفية التي لديك؟ هل سبق لك أن غيَّرت البنوك؟ هل لديك أي بطاقات ائتمان مع بنك آخر لم تعُد تستخدمها ولكنك لم تقم أيضاً بإلغائها؟ هل سددت قروضك؟ تأكد أن تجيب على هذه الأسئلة قبل المغادرة، لأن تلك الإجابات هي مفتاحك الرئيسي للخروج من الدولة بشكل قانوني.

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر"

ومن ضمن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية. يشار إلى أنّ هذه التعديلات تأتي وفقاً للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.

منع من السفر بسبب.. مخالفة!

إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضا التعميم المذكور. وبينت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب. وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.

إضافة إلى معاقبة مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وتابعيهم، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها وكذا المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله. وأجازت مسودة التعديلات المرتقبة، إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، وتفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص ونصت على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه، وحذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني. متى يجوز إبطال التصرف ؟ جرى استحداث مسار قضائي خاص بالتظلم من إجراءات التنفيذ التي قد تنفذها وحدات من القطاع الخاص، ويجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات.

وفي ما يتعلق بالسند التنفيذي، اشترط النظام المقترح تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً، ونصت على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها مع تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه. ومنحت التغييرات سلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة جدًّا تصل لـ15 سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره. تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌ من - طالب التنفيذ إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد تنفيذ السند، أو إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات. كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.